قدم النواب خالد شخير والصيفي مبارك الصيفي ومبارك الوعلان وشايع الشايع وفلاح الصواغ وعبدالله البرغش ورياض العدساني ومحمد هايف طلبا بإحالة قانون الجنسية الى المحكمة الدستورية.
وجاء الطلب كالتالي: لما كان حق الطعن والتظلم امام القضاء، هو احد أهم وأبرز آليات الحماية القضائية الوطنية للحقوق والحريات الإنسانية.
ونظرا إلى انه بالاطلاع على حكم البند خامسا من المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، يبين انه يقوض الحق الدستوري الأصيل في الالتجاء الى القضاء، وذلك بحظره الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية ذات الصلة بالجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة، حيث ينص البند المشار إليه على ان «تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من 3 قضاة وتشتمل على غرفة او أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية وتكون لها فيها ولاية قضاة الإلغاء والتعويض:... خامسا: الطلبات التي يقدمها الأفراد او الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة». وأنه لما كانت المادة رقم 173 من الدستور الوطني، تنص على ان «يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح...».
وحيث تنص المادة رقم 4 من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، على ان «ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ ـ بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب ـ ....».
واستنادا الى حكم المادة رقم 30 مكررا من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تنص على ان «يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه او عليه، وله ان ينيب عنه في ذلك احد أعضاء المجلس او العاملين فيه او من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم... ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية ان يعرض جميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به 10 أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة».
بناء عليه، نطلب نحن الموقعين أدناه من المجلس الموقر، رفع أمر دستورية حكم البند خامسا من المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الى المحكمة الدستورية، في ضوء ما يشوب نص البند المشار إليه من عوار دستوري، بغية التقرير بعدم دستوريته ومن ثم اعتباره كأن لم يكن.