قدم النواب خالد السلطان وعبداللطيف العميري وعادل الدمخي ومحمد الكندري وعمار العجمي اقتراحا بقانون باضافة فصل خامس الى الباب الاول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
يضاف الى الباب الاول من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه فصل خامس عنوانه «لجنة القيم» ويتضمن المواد التالية:
المادة 60 مكررا
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى «لجنة القيم»، وتتكون من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من غير الوزراء من اعمال واقوال تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية او السياسية او استغلالا للمنصب او تعريضا بالاشخاص او الهيئات.
مادة 60 مكررا
يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وامين السر والمراقب ويتضمن قرار الاحالة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو.
مادة 60 مكررا ب
تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على الا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة ايام.
وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.
وللجــنة ان تـجري التحقيق بنفسها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 60 مكررا ج
تكون للجنة في اداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد 8 و9 و147 من هذا القانون في شأن لجان التحقيق البرلمانية.
مادة 60 مكررا د
للجنة ان تقرر حفظ الموضوع المحال اليها، او ان توقع على العضو المعروض امره عليها احد الجزاءات التالية:
أ ـ الانذار.
ب ـ توجيه اللوم.
ت ـ الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهرين مع حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
كما يجوز للجنة ان تقرر عرض الامر على المجلس للنظر في اسقاط العضوية عن العضو.
مادة 60 مكررا هـ
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور ثمانية من مجــموع عــدد اعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية ســتة من مجـموع اعضائها، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمنزلة الرفض، ويجب على اللجنة ان تصـــدر قرارها خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الامر اليها، كما يجب ان يكون قرارها مسببا، وتخطر رئيس المجلس والعضو بالقرار الذي اصدرته.
مادة 60 مكررا و
للعضو ان يتظلم من قرار اللجنة بتوقيع الجزاء عليه يقدمه الى رئيس المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بقرار الجزاء، ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول اعمال اول جلسة تالية للمجلس لنظره، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وايضاحات مقرر اللجنة، وللمجلس ان يقرر رفض التظلم او تخفيف الجزاء او حفظ الموضوع.
مادة 60 مكررا ز
إذا اقترحت اللجنة إسقاط العضوية عن العضو المعروض أمره عليها، أدرج رئيس المجلس الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس لنظره. وللمجلس بعد سماع دفاع العضو وإيضاحات مقرر اللجنة ان يقرر إسقاط العضوية أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في المادة (60 مكررا د)، أو حفظ الموضوع.
مادة 60 مكررا ح
يصدر المجلس قراره في التظلم من الجزاء أو في اقتراح اسقاط العضوية بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على أن يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند أخذ الاصوات. كما يجب أن يصدر القرار خلال شهر من تاريخ أول جلسة تحددت لنظر التظلم أو اقتراح اسقاط العضوية.
مادة 60 مكررا ط
تطبق على لجنة القيم الاحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة الى اللجان، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المقررة في هذا الفصل، أو مع طبيعة عمل اللجنة.