Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب يقترحون قانوناً لحماية الوحدة الوطنية
19 مارس 2012
المصدر : الأنباء

قدم النواب علي الراشد وعدنان عبدالصمد ونبيل الفضل وفيصل الدويسان وسيد حسين القلاف اقتراحا بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية وجاء في القانون:
مادة 1: فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين الكويتيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة، بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو الدين، أو الأصل أو الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي.
مادة 2: يحظر القيام أو الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، على كراهية او ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي او المساس بالوحدة الوطنية او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة او نشر أو كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم. وتسري احكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في هذه الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في إقليم دولة الكويت. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة. كما يحظر اقامة التنظيمات أو الاجتماعات او التجمعات التي تدعو إلى أي مما تقدم أو الاشتراك فيها أو مساعدتها أو تمويلها.
مادة 3: تتولى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والفئوية والمذهبية والقبلية المؤدية إلى التمييز العنصري وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والإخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين على أرض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.
مادة 4: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل ما يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية أو سلامة البلاد للخطر.
مادة 5: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشئ أو انشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 6: يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فإذا كان الابلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والادوات المستخدمة في الجريمة.