Note: English translation is not 100% accurate
نواب: يبطل الحكم بعد مضي 30 يوماً من يوم النطق به دون توقيع رئيس الجلسة وكاتبها
19 مارس 2012
المصدر : الأنباء





قدم النواب علي الراشد وعدنان عبدالصمد وفيصل الدويسان وعدنان المطوع ونبيل الفضل اقتراحا بقانون بتعديل المادة 177 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وجاء في القانون:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 177 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص التالي:
«يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك في ظرف عشرة ايام من ايداع المسودة، ويبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما من يوم النطق به دون حصول هذا التوقيع، وعلى ادارة الكتاب ان تعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المشار اليه».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.