Note: English translation is not 100% accurate
أصدر قراراً يقضي باستبدال نص المادتين 76 و79 من القرار 210/2001
المضحي: «البيئة» تضع «خطة التنفيذ الكويتية للحفاظ على جودة الهواء الخارجي» بتقسيم المناطق بـ «نمذجة انتشار الملوثات»
1 ابريل 2012
المصدر : الأنباء


تنوي الهيئة سنوياً جرد قائمة الانبعاثات من المصادر المرخصة والمسجلة
إلزام جميع مصادر الانبعاثات القائمة في مناطق عدم الاستيفاء باستخدام تقنيات التحكم المتاحة المعقولة
وجوب استخدام برامج كشف وإصلاحات التسربات وتتولى الهيئة إجراء المسح السنوي للتأكد من ذلكاصدر المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي قرارا حمل رقم 4/2012 يقضي بتعديل بعض احكام القرار رقم 210/2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة، وتلتزم الماة 76 من القانون الا تتعدى مستويات الملوثات في الهواء الخارجي في جميع مناطق الكويت المعيار المنصوص عليه في الملحق (17 ـ 1) في اللائحة، وجاء في القرار:
مادة 76: يلزم الا تتعدى مستويات الملوثات في الهواء الخارجي في جميع مناطق الكويت المعايير المنصوص عليها في الملحق رقم (17 ـ 1) من هذه اللائحة.
وتتولى الهيئة وضع خطة باسم «خطــة التــنفيذ الكويتية للحفاظ على جودة الهواء الخارجي» تتضمن تقسيم مناطق التحكم بجودة الهواء وتحديد جمـيع المهام والواجبات والاجراءات والخطط الزمنية الــواجب عــلـى المعنيين بهذه المناطـق القيام بها وتقسم هذه المناطق من خلال استخدام نمذجة انتشار الملوثات والاستناد الى بيانات الرقابة وحالة الطقس عن تلك المناطق حسب التصنيف التالي:
أ - مناطق الاستيفاء: وهي المناطق التي لم يتم تجاوز معايير جودة بها اكثر من ثلاث مرات خلال مدة 12 شهرا متتالية دون الاخذ في الاعتبار التعديات في تراكيز الدقائق العالقة التي يتم قياسها خلال العواصف الرملية.
ب - مناطق عدم الاستيفاء: وهي المناطق التي تم تجاوز معايير جودة الهواء بها اكثر من ثلاث مرات خلال مدة 12 شهرا متتالية.
ج - مناطق غير مصنفة: وهي المناطق التي لم يتم تصنيفها لعدم توافر معلومات بشأنها ـ والتي يتعين تحديدها وتصنيفها خلال ستة اشهر من تاريخ اعتماد خطة التنفيذ المشار اليها في هذه المادة.
وعلى الهيئة البدء في وضع خطة التنفيذ خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار ولها الحق في تعديلها وتحديثها كلما لزم الامر.
مادة 79: تصنف المصادر حسب انبعاثاتها الى مصادر رئيسية ومصادر غير رئيسية، المصدر الرئيسي هو مصدر منفرد يصدر عنه سنويا انبعاثات تفوق الحدود المبينة بالملحق رقم (20 ـ 1) من هذه اللائحة، اما المصدر غير الرئيسي فهو المصدر الذي تصدر عنه سنويا انبعاثات لا تتعدى الحدود المبــينة بالملحق رقم (20 ـ 1) من هذه اللائحة.
ويتعين على المصادر الجديدة والمبينة بالملحق رقم (20 ـ 2) من هذه اللائحة الحصول على «ترخيص بالبناء» خلال عملية التخطيط والتصميم الانشائي ومراحل التكليف، وعلى «ترخيص بالتشغيل» في حال التثبيت، اما المصادر القائمة فيجب عليها الحصول على «ترخيص بالتشغيل» وتتولى الهيئة مراجعة المصادر الجديدة وتحديدها من خلال نماذج الانتشار المقبولة عالميا على ضوء موقع المصدر والملوثات الخاصة به.
وعلى جميع مصادر الانبعاث الصغيرة غير الرئيسية وكذلك المنشآت متعددة مصادر الانبعاث الصغيرة في مناطق «عدم الاستيفاء» والمشار اليها في المادة (76) من هذه اللائحة الحصول على «تراخيص التشغيل المساحية» وتحدد الحدود المادية للمساحة لهذه المصادر من قبل المدير العام للهيئة وعلى جميع المنشآت الحاصلة على الترخيص تسجيل مصادر انبعاثاتها واستخدام التقنيات المتاحة المعقولة (RACT) بناء على نوع الانبعاثات والتحليل الاقتصادي.
وتتولى الهيئة سنويا جرد جميع الانبعاثات من المصادر المرخصة والمسجلة والتي تصدر منها الملوثات المبينة بالملحق رقم (20 ـ 3) واعداد قائمة بتلك الانبعاثات.
وتلتزم جميع مصادر الانبعاثات القائمة والواقعة في مناطق «عدم الاستيفاء» استخدام تقنيات التحكم المتاحة المعقولة (RACT) المشار اليها اعلاه والتي تعتبر مطابقة للمعايير القائمة لاداء المصادر على ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتي تقبلها الهيئة وفق ما هو مقرر دوليا.
كما تلتزم مصادر الانبعاث الثابتة الجديدة او المعدلة الواقعة في مناطق «عدم الاستيفاء» استخدام تقنيات ادنى معدل انبعاث قابل للتحقق (LAER) والتي تعتبر مطابقة بيئيا وفق الاجراءات التي تقررها الهيئة في هذا الشأن، وكذلك استخدام تقنيات السيطرة المتاحة (BACT) والتي تعتبر ملائمة بناء على التحليل الاقتصادي والبيئي والتي تثبت فعاليتها في مدى الحفاظ على جودة الهواء الخارجي من عدمه.
ويجب على جميع المصادر الرئيسية استخدام برامج كشف واصلاح التسربات وتتولى الهيئة اجراء عملية مسح سنوي لكشف التسربات واصدار التقارير اللازمة عنها ضمن قائمة جرد الانبعاثات السنوية.
ويتعين على جميع المصادر الرئيسية وحاملي التراخيص وكذلك مصادر الانبعاث الواقعة في مناطق «عدم الاستيفاء» حفظ السجلات اللازمة وتقديم تقارير عنها للهيئة على ان تتضمن المعلومات التالية:
٭ جرد الانبعاثات للملوثات الواردة في الملحق (20 ـ 3) من هذه اللائحة وكذلك جميع الملوثات المنبعثة من المنشآت المصنفة كمصادر رئيسية.
٭ وصف جميع نقاط الانبعاثات.
٭ الانبعاثات السنوية لكل الملوثات المدرجة في الملحق (20 ـ 3) من هذه اللائحة.
٭ وصف المواد المساهمة في التصنيف.
٭ وصف الوقود وكيفية استخدامه وكذلك وصف المواد الخام المستخدمة.
٭ وصف جميع معدات التحكم بالتلوث.
٭ وصف اي قيود على التشغيل او اي قيود مفروضة على ممارسات العمل والتي تؤثر على انبعاثات الملوثات المدرجة في الملحق (20 ـ 3) من هذه اللائحة.
٭ وصف طرق الاختبار التي سيتم استخدامها لتحديد مدى الالتزام بمتطلبات التحكم بالتلوث.
٭ الرصد والابلاغ المحدد في التصريح.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر ويلغى كل نص يتعارض واحكامه.