Note: English translation is not 100% accurate
ذياب يقترح قانوناً لمكافحة الأغذية الفاسدة وتغليظ العقوبة على المتاجرين بها
2 ابريل 2012
المصدر : الأنباء

تقدم النائب مناور ذياب العازمي باقتراح بقانون بشأن مكافحة الاغذية الفاسدة وتغليظ عقوبتها بتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقانون رقم 17 لسنة 1950 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ونصت التعديلات لتصل العقوبات الى السجن مدة تصل الى 10 سنوات وزيادة الغرامة الى مليون دينار وغلق المنشأة التجارية ومنح مفتشي البلدية الضبطية القضائية.
وفيما يلي نص الاقتراح:
مادة اولى
تضاف مادة جديدة برقم 34 مكرر الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه يكون نصها الآتي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 34 من هذا القانون:
أ- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 الف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، اذ ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات، وفي حال العود تضاعف الغرامة، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة او بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف دينار ولا تزيد على 250 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، اذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي او غير مطابقة للمواصفات، ويجب الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
ب – يعاقب بحسب مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 500 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، لو ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات، ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق المؤقت او سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 الف دينار ولا تزيد على مليون دينار اذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي او عدم مطابقتها للمواصفات، وفي هذه الحالة ـ فضلا عن العقوبات المقررة ـ يجب الحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا، وفي جميع حالات العقوبات السابقة يتم نشر الاحكام في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
مادة ثانية
تضاف الى نص المادة 37 من القانون رقم 5 لسنة 2005 فقرة جديد بشأن الاغذية الفاسدة نصها الآتي: «لا يجوز التصالح مع المخالف فيما يتعلق بمخالفات الاغذية، ولا يجوز للمحكمة في حالة الادانة ان تحكم في الافعال المشار اليها في المادة 34، 34 مكرر بعقوبة تقل عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، وعدم سريان احكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح البناء والاغذية.
مادة ثالثة
استثناء من أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاغذية.
وتكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد 12، 15، 26، 34، 34 مكرر من هذا القانون، صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول جميع الاماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.
ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحال في الاحوال التي يمكن ان يحكم فيها بالغلق.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.