Note: English translation is not 100% accurate
«العمل الشعبي» تقترح صرف بدل الإجازة السنوية أو ترحيلها لسنة أخرى
15 ابريل 2012
المصدر : الأنباء



قدم النواب مسلم البراك ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس اقتراحا بقانون لاضافة فقرة جديدة الى المادة 23 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وجاءت الاضافة كالتالي:
مادة اولى; تضاف فقرة ثالثة جديدة الى المادة 23 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه نصها كالتالي: اذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالاجازة الدورية عن سنة ما، جاز ـ بعد موافقة الوزير ـ صرف بدلها نقدا والا ارجئت الى سنة اخرى.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة الى المادة 23 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كالتالي: تستند فكرة منح الموظف العام اجازة دورية سنوية الى حكمة قوامها اتاحة فرصة للموظف للراحة والاستجمام بعد الجهد الذي يبذله في اداء واجبات وظيفته حتى يعود الى استئناف مهام وظيفته وتولي اعبائها مستريحا متجدد النشاط وغير مرهق، وغني عن البيان ان هذه الاجازة لا يقصد بها مجرد الترويح عن الموظف او الترفيه عنه، اما شرعت لكي تجمع بين غرضين ثانيهما هو هذا الترويح والمتعة، اما اولهما فيصب في المصلحة العامة التي تتمثل في استنهاض نشاط الموظف وتجديد استعداده للعودة الى القيام بواجبات الوظيفة العامة بعد فترة الراحة التي يستمتع بها باجازته. ومن اجل هذا، عمدت التشريعات الحديثة الى جعل هذه الاجازة وجوبية بحد ادنى لتحقيق هذا الغرض.
واذا كانت المصلحة العامة هي المحور الذي يدور حوله منح الاجازة الدورية للموظف او حجبها عنه، وكانت هذه المصلحة مقدمة على راحة الموظف او استجمامه، فإن الحرمان منها، اذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بها في سنة ما، لا اقل من تعويضه عنها بمنحه بدلا نقديا او ا رجائها الى سنة اخرى، وليس هذا بدعا اذ له نظير عادل نصت عليه المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وبالمثل المادة 82 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة.