Note: English translation is not 100% accurate
محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
6 مايو 2012
المصدر : الأنباء
مادة أولى
تقوم الحكومة بإنشاء محفظة مالية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ لا يقل عن 50.000.000 دينار لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ويشرف عليها الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الأساسي لضوابط وشروط الاستفادة من المحفــظــة، وتدار ماليا واستثماريا من قبل جهة يحددها وزير المالية. ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي.
مادة ثانية
الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراه.
وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد او مصروفات وتغطي كذلك منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية وحالات الاعفاء من السداد او تأجيله ودعم تذاكر السفر والرسوم الدراسية.
مادة ثالثة
تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من:
1 ـ الطلبة الذين لم يتم قبولهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2 ـ الطلبة الذين لا يتمتعون ببعثة دراسية من وزارة التعليم العالي او اي جهة حكومية أخرى.
مادة رابعة
تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح القروض والمساعدات للمخاطبين بأحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص:
1 ـ أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية.
2 ـ تحدد مدة الدراسة التي يصـــرف عنها القرض وفقا للائحة ونظـــم ومدة الدراسة بالجامعة الملحــق بها الطالب.
3 ـ حصول الدارسين من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامــة على اجـــازة دراسيــة من جهــات عملهــم.
4 ـ تحديد فئة المساعدة او المكافأة التشجيعية للمتفوقين وفقا للدرجة العلمية لمنح المساعدة.
5 ـ يستحق سداد القرض على أقساط ميسرة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء ستة أشهر من الحصول على الدرجة العلمية.
6 ـ يلتزم الطالب الذي لم يستكمل دراسته متضامنا مع ولي الأمر او الضامن برد ما سبق له الحصول عليه من القروض على أقساط من دون فوائد او مصروفات لمدة عشر سنوات.
مادة خامسة
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العـــام للدولة ويخول وزير المالية في أدائها دفعة واحـــدة او عـــلى دفعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، ويــجوز توفيــر التمويل عن طريق الاســـتعانة بالــهيئات والمؤســـسات العـــامة او الشركات المملـــوكة للدولة او التــي تســـاهم فيهـــا بأكـــثــر من 50% من رأس المــــال.
على ان تدار المحفظة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.