Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها
  • ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا
  • سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
  • «الأرصاد»: طقس حار إلى شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم وغداً
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الأنباء» تنشر النص الحرفي للتعديلات على القانونين 5 لسنة 2007 بشأن اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية و42 لسنة 1978 الخاص بالهيئات الرياضية

الحكومة تستعجل التعديلات الرياضية

6 مايو 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
مريم بندق   علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء أحال إلى مجلس الأمة التعديلات على القوانين الرياضية وطلب النظر فيها بصفة الاستعجال لضمان تمثيل الكويت في أولمبياد لندن الذي يفتتح قريبا وتأمل الحكومة المشاركة فيه على المستويين الحكومي والشعبي.   وتنشر «الأنباء» النص الحرفي للتعديلات التي حصلت عليها والتي تمت على بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.   وتضمنت التعديلات استبدال نصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المذكور، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم 8 مكرر للقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، أما بالنسبة للتعديلات التي أدخلتها الحكومة على بعض أحكام المرسوم فنصت على: استبدال نصي المادتين 28 و29 من المرسوم بالقانون المذكور بنصين جديدين يضمنان الحيادية التامة عند حسم المنازعات بين الرياضيين أو الهيئات الرياضية. هذا، وأرفقت الحكومة مع مشروعي القانونين المعدلين المذكرة الإيضاحية لكل منهما مع جدول مقارنة بين المواد الحالية وما يقابلها من مواد معدلة. وفي مزيد من التفاصيل فقد حصلت «الأنباء» على النص الحرفي للتعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء على القوانين الرياضية والتي تمت إحالتها الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال على القانونين رقمي 5 لسنة 2007 و42 لسنة 1978. وتنشر «الأنباء» التعديلات والمذكرة الإيضاحية لها مع مقارنة بين مواد القوانين الحالية وما أدخل عليها من تعديلات للخروج من عنق الأزمة الرياضية وضمان تمثيل الكويت في أولمبياد لندن الذي يفتتح قريبا وتأمل الحكومة المشاركة فيه على المستويين الحكومي والشعبي. وفيما يلي التعديلات والمذكرة الإيضاحية والمقارنة بين المواد الحالية والمواد الجديدة. مادة أولى: يستبدل بنصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي: وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية لا يجوز لشخص ان يجمع بين عضوية اي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية سواء كانت اندية رياضية او اتحادات او اللجنة الأولمبية او مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما لا يجوز ان يجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارة الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة في اي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه ان يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع اي الامرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون. مادة ثانية: يضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه مادة جديدة برقم 8 مكررا نصها التالي: مادة 8 مكررا: تصدر النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، ويتبع ذات الاجراء عند اي تعديل يجري بشأن هذه النظم وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية الاخرى بتطبيق النظم المتوافقة المشار إليها. مادة ثالثة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 1 دستورية لسنة 2010 جلسة 15 مارس 2010 يقضي بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه فيما تضمنته هذه المادة من اعتبار الشخص مستقيلا من وظيفته القيادية بأي من الهيئات الرياضية اذا جمع بين العمل في هذه الوظيفة وبين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارات هذه الهيئات. ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على ان: «اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة او عدم شرعية لائحة من اللوائح الادارية لمخالفتها لقانون نافذ وجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي»، لذلك رؤي تعديل الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة اعمالا لهذا الحكم وكذلك الفقرة الثالثة من ذات المادة توحيدا لذات المفهوم والعلة التي من اجلها صدر حكم المحكمة الدستورية المشار اليه، حيث قضت المادة الاولى ان يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 نص يقضي انه اذا تحقق في الشخص حالة الجمع بين عضوية اي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية سواء كانت اندية رياضية او اتحادات او اللجنة الاولمبية او مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة او الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية، وجب عليه ان يحدد خلال الايام العشرة التالية لنشوء هذا الجمع اي الامرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم. كما اضافت المادة الثانية من مشروع القانون مادة جديدة الى القانون رقم 5 لسنة 2007 برقم 8 مكررا توجب ان تصدر النظم الاساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية، ولما كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة هي التي تضع نماذج النظم الاساسية وفقا لحكم المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية باعتبارها تتولى الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية اعمالا لحكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 ومن ثم فإنه يتعين وفقا لهذا التعديل على الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية مراعاة ان تكون النظم الرياضية متوافقة مع مبادئ الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية، وان يتبع ذات الاجراء عند اجراء اي تعديل في هذه النظم، وذلك ضمانا لاستمرار عضوية ودولة الكويت في المنظمات والاتحادات الدولية والمشاركة في الانشطة الاولمبية والدولية والقارية والاقليمية. جدول مقارن بمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية. النص الحالي بعد الاطلاع على الدستور. وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضية. وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه. نص المشروع بعد الاطلاع على الدستور. وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2007. وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه. مادة 5: وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لشخص ان يجمع بين عضوية أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، فإن جمع اي شخص بين عضوية اي مجلسين من مجالس هذه الإدارات في أي وقت ولأي سبب من الأسباب سقطت عضويته في آخر مجلس إدارة تم انتخابه أو تعيينه فيه واعتبرت كأن لم تكن. كما لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، فإن جمع الشخص بينهما اعتبر مستقيلا من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع. مادة أولى: يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص التالي: وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لشخص ان يجمع بين عضوية أي من مجالس إدارات الهيئات الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما لا يجوز ان يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في اي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في اي من هذه الجهات فإذا تحقق في الشخص حالـة الجمع المشار اليه وجب عليه ان يحـدد خــلال الـ 10 أيام التالية لنشوء هذا الجمع أي الأمرين يختار فإذا لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما ومستقيلا من الأقدم بحكم القانون. مادة 5 من القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية: تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليها الا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة. وكل تعديل في النظام الاساسي للهيئة لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لاحكام المادة السابقة. وللهيئة ان تتظلم من قرار رفض التعديل امام الوزير المختص خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا. مادة ثانية: يضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه مادة جديدة برقم 8 مكررا نصها كالتالي: مادة 8 مكررا: تصدر النظم الاساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية، ويتبع ذات الاجراء عند اي تعديل يجري بشأن هذه النظم وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية الاخرى بتطبيق النظم المتوافقة المشار اليها. مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ٭ بعد الاطلاع على الدستور، ٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، ٭ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، ٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدل له، ٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، ٭ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2007، ٭ وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه، مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين (28) و(29) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النصان التاليان: مادة 28: تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع احدهما. وتختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالانشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. مادة 29: تسري على هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لضمان الحياد والاستقلال في المسائل التي تتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ بين الهيئات الرياضية فقد اعد مشروع القانون المرافق حيث قضت المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادتين 28 و29 من القانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه نصان حيث قضت المادة 28 بأن تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم او اكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة احد القضاة بدرجة مستشار على الاقل يصدر بندبه قرار في المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من اطراف النزاع احدهما. وتختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالانشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشان على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية او اي شخص طبيعي او اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. كما قضت المادة 29 بأن تسري على هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. جدول مقارنة بمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية النص الحالي بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رمضان سنة 1396 هـ الموافقة 29 اغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور. وعلى المادتين 10 و43 من الدستور. وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965. وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون التالي نصه. نص المشروع بعد الاطلاع على الدستور. وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضية. وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2007. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة 28: في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الأندية الرياضية وأحد الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بالشؤون الرياضية فإنه يتعين على النادي أو الاتحاد إحالة الخلاف الى اللجنة الأولمبية للفصل فيه وللنادي أو الاتحاد حق الطعن في قرار اللجنة الأولمبية أمام الوزارة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه إليه. ويعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا. مادة أولى: يستبدل بنص المادتين 28 و29 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النصان التاليان: مادة 28: تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما. وتختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. مادة 29: في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية فإنه يتعين على الاتحاد إحالة الخلاف الى الوزارة المختصة للفصل فيه. ويعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا. مادة 29: تسري على هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
مواضيع ذات صلة

«الصحة» تسمح لمختبرات القطاع الخاص بإجراء الفحوصات الفيروسية شريطة عدم استغلالها مع العمالة الوافدة

  • 5/6/2012
  • 1

التجديد للرومي رئيساً للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية

  • 5/6/2012

تعيين الحميضي والتورة والعواد أعضاء في مجلس إدارة البترول

  • 5/6/2012

فالح الرقبة مديراً لسوق الكويت للأوراق المالية

  • 5/6/2012

محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة

  • 5/6/2012

«الشؤون»: ننظم استقدام العمالة ونحارب جميع أشكال العمل القسري وعمل الأطفال

  • 5/6/2012

تحديد أنواع وأسعار حليب الأطفال وأنصبة الفرد من الحليب الطازج بالبطاقة التموينية

  • 5/6/2012

«الأنباء» تنشر أسماء 49 شخصاً صدر مرسومان بمنحهم الجنسية ..و11 تم سحب جنسياتهم

  • 5/6/2012
  • 8

«السكنية»: مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات الموظفين قبل نهاية مايو

  • 5/6/2012
  • 4
BBC header category

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 03:50 مسعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات جديد
    • الجمعة2026/06/05
    03:50 مماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا جديد
    • الجمعة2026/06/05
    03:50 موزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها جديد
    • الجمعة2026/06/05
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
  • الحبس 3 سنوات لمواطنة والامتناع عن عقاب آخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني
    • الجمعة2026/6/5
    رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية فرنسا واليونان وهولندا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
    • الجمعة2026/6/5
    عبدالله بهمن: «هذي مشكلتي منذ الولادة»!
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    «7dogs».. تجربة استثنائية بطموحات عالمية
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026