Note: English translation is not 100% accurate
يبدأ من سبتمبر وينتهي في أغسطس من العام التالي
الحجرف يعتمد قواعد ومواعيد تقويم أداء موظفي المعاهد والمدارس ورياض الأطفال
6 مايو 2012
المصدر : الأنباء
محمد هلال الخالدي
اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قرارا بشأن قواعد واجراءات مواعيد تقويم اداء موظفي المعاهد والمدارس ورياض الاطفال، وجاء في القرار الوزاري رقم 153/2012 الذي وقعه الحجرف:
أولا: فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد واسس واجراءات تقويم الاداء والتظلم منه المبينة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36/2006)، وتكون مراتب التقويم «ممتاز ـ جيد جدا ـ جيد ـ ضعيف».
ثانيا: يكون تقويم اداء موظفي المعاهد والمدارس ورياض الاطفال عن كل سنة دراسية منتهية «الفترة من اول شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر اغسطس من كل عامين ميلاديين متتاليين» ويعبر عنها بسنة التقويم، مع ما يترتب على ذلك من تغيير في مواعيد اجراءات تقويم اداء الموظفين المعنيين.
ثالثا: تعد الجهات المختصة داخل الوزارة نماذج تقويم الاداء السنوي «الفعلي» لموظفي «المعاهد والمدارس ورياض الاطفال» القائمين بأعباء وظائفهم وفقا للنماذج المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36/2006)، وما ورد به من قواعد، واجراءات، واحكام، مع مراعاة مواعيد استيفاء هذه النماذج بما يتناسب مع العام الدراسي.
رابعا: يكون تقويم اداء الموظف المنتدب حسب سنة التقويم المعمول بها في جهة عمله الاصلية، مع ما يترتب على ذلك من استمرار تقويم ادائه عن كل سنة ميلادية اذا كان ندبه الى المعاهد او المدارس، اما اذا كان ندبه منها فيستمر تقويم ادائه عن كل عام دراسي، وذلك مع مراعاة احكام المادة رقم (8) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36/2006).
خامسا: يكون تقويم اداء الموظف المنقول الى المعاهد او المدارس عن السنة الميلادية المنتهية التي نقل خلالها، ويوضع التقويم اللاحق عليه عن العام الدراسي في الفترة من اليوم التالي لنهاية هذه السنة الميلادية حتى نهاية العام الدراسي، اما المنقول من المعاهد او المدارس فيكون تقويم ادائه عن العام الدراسي المنتهي الذي نقل خلاله، ويوضع التقويم اللاحق عليه عن السنة الميلادية التالية على نقله، وفي جميع الاحوال يجب مراعاة الاحكام الواردة بنص المادة رقم (9) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36/2006).
سادسا: اذا استوفى تقويم الاداء شروط اعتباره نهائيا رتب الآثار الوظيفية والمالية لنهائية التقويم المقررة قانونا من اليوم التالي لنهاية العام الدراسي وذلك عدا الفصل من الخدمة وفقا لاحكام المادة رقم (17) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، فيترتب اثره في انهاء الخدمة اعتبارا من صيرورته نهائيا وفقا لنص المادة رقم (16) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36/2006).
سابعا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.