Note: English translation is not 100% accurate
مجلس الوزراء حدد العمل بالقرار بداية الشهر الثالث من النشر في «الكويت اليوم» ويشمل من لا تصرف لهم مزايا أخرى
ضوابط زيادة الكويتيين في القطاع الخاص
21 مايو 2012
المصدر : الأنباء
مريم بندق
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن زيادة العاملين في القطاع الخاص والذي تنشر «الأنباء» نصه ضوابط صرف الزيادة بحيث تشمل العاملين الذين لا تصرف لهم الدولة مزايا مالية أخرى، بسبب طبيعة العمل أو المؤهل الدراسي، ويصرف فرق الزيادة لمن يحصلون على مزايا تقل عن تلك الواردة في الجدول المنشور.
ومن الضوابط أيضا ان يعمل بالقرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعضوية كل من وزارة الشؤون و«التأمينات» لوضع النظم وآليات العمل بما يضمن الصرف للفئات المحددة في القرار بعد التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية.
وجاء في القرار ان الأحكام ذاتها الواردة بشأن وقف صرف العلاوة الاجتماعية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 على المكافأة المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
وفيما يلي تفاصيل القرار:
قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم 37/897 بتاريخ 5/10/1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 374 لسنة 2011 بشأن منح علاوة تشجيعية للمهندسين الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية.
- وعلى اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (9/2002) المنعقد بتاريخ 1/5/2012.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تمنح الدولة مكافأة شهرية بالفئات الواردة في الجدول المرفق لهذا القرار للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية ويصرف لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه ولا تصرف لهم الدولة مزايا مالية اخرى بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية تزيد قيمتها عما هو مقرر في الجدول المرفق، ويصرف لمن تقل قيمة المزايا المالية التي تصرف لهم عن قيمة المكافأة المحددة للفئة التي ينتمون لها بموجب هذا القرار، مكافأة شهرية تعادل قيمة الفرق بين كل منهما.
مادة 2
تسري الأحكام الخاصة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه على المكافأة المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
مادة 3
تشكل لجنة برئاسة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وعضوية كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لوضع النظم، وإعداد آليات العمل، واقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية الواردة في هذا القرار بما يضمن ان يكون الصرف للفئات المحددة في ملحق هذا القرار التي يتم التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية، ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره في هذا الشأن.
مادة 4
على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح