Note: English translation is not 100% accurate
الحكم يعطي البنك أحقية تسجيلها لدى «العدل»
«الاستئناف» تقضي بأحقية «بيتك» في عدم دفع رسوم على قسائم السكن الخاص
22 مايو 2012
المصدر : الأنباء

حصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) على حكم قضائي أمس يقضي بأحقيته في عدم دفع رسوم القسائم السكنية، بما يحق له تسجيل هذه القسائم لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل.
وأوضح مدير الإدارة القانونية بالوكالة المستشار منصور عبدالله أبوعبيد في تصريح صحافي، ان محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية حكمت في جلسة أمس «بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة ببيت التمويل الكويتي (بيتك) والواردة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار» الأمر الذي يدفع بحق «بيتك» في أن يسجل قسائم السكن الخاص من دون دفع رسوم.
وقال المستشار أبوعبيد: ان «بيتك» كان قد أقام الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 إداري، بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل قسائم السكن الخاص بالبنك بصفته والحكم بعدم خضوعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008.
وصدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى، إلا أن «بيتك» استأنف الحكم، وصدر حكم محكمة الاستئناف بجلسة أمس 21/5/2012 بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا لبيتك بطلباته، باعتباره مصرفا إسلاميا له طبيعة خاصة في مثل هذه المعاملات.
وأضاف المستشار أبوعبيد: سبق ان تقدم «بيتك» لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بطلبات لتسجيل التصرفات الخاصة به والتي تضمنت بيع أو شراء عقارات السكن الخاص، إلا أن إدارة التسجيل امتنعت عن إجراء التسجيل واشترطت الموافقة الخطية لوزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، مما حدا بـ «بيتك» إقامة هذه الدعوى، على سند أنه غير خاضع للرسوم المذكورة وهو من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، حيث ان محكمة التمييز كانت قد سبق أن حسمت مسألة عدم خضوعه لأحكام هذا القانون في حكم تاريخي لها في الطعون أرقام 239 و244 و279 لسنة 2009 إداري.
وتابع أبوعبيد قائلا: استند «بيتك» كذلك إلى أن ما يمتلكه أو يتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء، وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأشار أبوعبيد إلى أن «بيتك» استند أيضا في دفوعه إلى أن تملكه لهذه الأراضي يتنافى مع الأهداف التي وضع من أجلها القانون، وهي فك احتكار الأراضي غير الاعتباري ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار.
في الوقت ذاته فإن نفاذ نص المادة الأولى من القانون المذكور أن الرسوم تستحق على مالك القسيمة من الأشخاص الطبيعيين وهو ما يتنافى مع طبيعة «بيتك» كشخص اعتباري.