Note: English translation is not 100% accurate
بعض الجهات سمحت بالانقطاع 40 يوماً
وقف راتب الموظف الذي بلغ انقطاعه 15 يوماً متصلة و30 متفرقة
1 يوليو 2012
المصدر : الأنباء
عبدالكريم العبدالله
شددت وزارة الصحة على جميع قطاعاتها ممثلة بالمناطق الصحية والمستشفيات والادارية المركزية وغيرها بوقف صرف راتب الموظف الذي بلغ انقطاعه عن العمل 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال اثني عشر شهرا، وابلاغ الشؤون الادارية خلال أسبوعين على أكثر تقدير بموقف هذا الموظف، موضحا فيه رأي جهة العمل ومدى الحاجة لخدماته من عدمه وفقا لمسلكه في العمل الوظيفي حتى يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وجاء في التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه ان هذا جاء بسبب ما تمت ملاحظته من بعض جهات العمل بالسماح للموظف بمباشرة عمله بعد تجاوزه 40 يوما من بلوغ أحد حدي الانقطاع، وتقوم بإبلاغ جهاز الشؤون الادارية بعدم الحاجة لخدماته، وتطلب انهاء خدمته، وهو أمر غير جائز قانونيا، حيث تضمنت المادة 35 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن احكام وضوابط العمل الرسمي، والتي تتضمن ان عدم اتخاذ السلطة المختصة بالوزارة قرارا بقبول الاستقالة الاعتبارية خلال 40 يوما من تاريخ السماح للموظف بالعمل بعد بلوغ انقطاعه أحد الحدين السابقين بمنزلة قبول لعذره، وبالتالي لا يجوز اصدار قرار بإنهاء خدماته.
وأكدت الوزارة في تعميمها انه استنادا لحكم المادة 81 من نظام الخدمة المدنية فإن الموظف يعتبر مستقيلا بحكم القانون اذا بلغ انقطاعه عن العمل 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال اثني عشر شهرا. ودعت الوزارة قطاعاتها الى التنبيه على الموظف المنقطع بمراجعة جهاز الشؤون الادارية، وذلك للبت في وضعه الوظيفي على ضوء قرارات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.