Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة يشارك في معرض الحج والعمرة الثاني
3 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء

شارك بيت الزكاة في معرض الحج والعمرة الثاني، الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي بصالة رقم A4، وتستمر أنشطته طوال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس 2012، برعاية وحضور وكيل وزارة الأوقاف بالإنابة الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج د.مطلق القراوي. ويأتي المعرض ضمن خطة واستعدادات الوزارة لموسم الحج والعمرة بمشاركة نحو 30 جهة تشمل مجموعة من الشركات والمؤسسات الحكومية والتجارية المتخصصة بشؤون الحج والعمرة. وصرح مراقب العلاقات العامة في إدارة العلاقات العامة والإعلام ببيت الزكاة ناصر علي الكندري ان مشاركة البيت في المعرض في دورته الثانية، جاءت تأكيدا منه على تحقيق أهدافه في زيادة الوعي الاجتماعي بأهمية الزكاة لتحقيق التكافل والاستقرار الاجتماعي، عن طريق التواصل مع الجماهير ونشر مطبوعات البيت الجديدة وإصداراته، وشرح خدماته، وتلقي الاستفسارات والرد عليها، وتوجيه الجمهور للإدارات المعنية بالبيت خاصة بهذا الشهر الفضيل.
وأضاف الكندري ان إدارة العلاقات العامة والإعلام في البيت تسعى من خلال حملاتها الإعلامية المستمرة إلى خدمة فريضة الزكاة وإبراز دور البيت في هذا المجال، حيث يحرص بيت الزكاة جاهدا ومنذ نشأته عام 1982 على تطوير كافة خدماته لينال رضا المتبرعين. وفي ختام تصريحه أعرب مراقب العلاقات العامة في إدارة العلاقات العامة والإعلام ببيت الزكاة ناصر علي الكندري عن شكره وتقديره للجهود المبذولة التي تقوم بها إدارة المعرض وتعاونهم مع البيت لتسهيل جميع العقبات.
زكاة الثروة التجارية
زكاة الأصول الثابتة
1 ـ الأصول الثابتة: هي الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الاقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد بها البيع، ويطلق على الموجودات المادية الدارة للغلة منها (المستغلات).
2 ـ تشمل الأصول الثابتة:
أ ـ الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الانتاجية، مثل وسائل النقل وأجهزة وسائل النقل وأجهزة الحاسوب وهذا النوع لا زكاة له.
ب ـ الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله، انما تجب في صافي غلته بنسبة 2.5% بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك الى سائر أموال المزكي.
ج ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته تعامل معاملة النوع الثاني في وجوب الزكاة.
ويتفق هذا مع قرارات المجامع الفقهية التي تناولت هذا الموضوع بالبحث، مثل مجمع البحوث الإسلامية بمصر في مؤتمره الثاني عام 1385 هجري، 1965 ميلادي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة عام 1406 هجري 1985 ميلادي، ومؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404 هجري 1984 ميلادي، بأغلبية الأعضاء.
د ـ لا يحسم من الموجودات الزكوية مخصص الاستهلاك للأصول الثابتة، لأن تلك الأصول لم تدخل في الموجودات الزكوية.
الديون التجارية
ان عملية التجارة، والبيع والشراء، قد تتم نقدا او بالأجل، فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
الديون التي للتاجر على الآخرين:
يقسم الفقهاء هذه الديون الى قسمين:
1 ـ دين مرجو الأداء: وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه، أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر للقضاء لاستطاع استرداده، وهي ما تعرف بالديون الجيدة، ففي هذه الحالة على التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ تزكية هذا الدين مع زكاتها كل عام.
2 ـ دين غير مرجو الأداء: وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه، او ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلا او معسرا لا يقدر على السداد، وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها، فليس على التاجر ـ او الشركة التجارية ـ زكاة هذا الدين إلا بعد ان يقبضه فعلا، فيزكيه عن سنة واحدة فقط، وان بقي عند المدين سنين.
جاء في كتاب دليل الارشادات لحساب زكاة الشركات: الحكم الشرعي للموجودات الثابتة الدارة للدخل بأنه لا زكاة في أعيانها اي ان قيمتها لا تدخل ضمن الوعاء الزكوي أما دخلها فحكم زكاته حسب ما آل اليه من نقود او وديون او موجودات متداولة او موجودات ثابتة.