Note: English translation is not 100% accurate
رفعت الاستقطاعات إلى 5 دنانير شهرياً والمصاريف الإدارية إلى 100 دينار
بنوك محلية وشركات تمويلية تزيد قيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها مقابل خدماتها التمويلية
5 سبتمبر 2012
المصدر : الأنباء
زيادة رسوم الاستقطاع لا يقابله أي خدمات فعلية جديدة أو مستحدثةمحمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن بعض البنوك المحلية قامت بزيادة الرسوم المفروضة على الاستقطاعات التي تستقطعها من رواتب عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة بشكل شهري لتصل إلى 5 دنانير بعد ان كانت دينارين في بعض البنوك المحلية، فيما واصلت بنوك وشركات تمويل أخرى زيادة المصاريف الادارية التي تفرضها على عملائها نظير قروض استهلاكية سواء كانت نقدية أو للسيارات أو لتأسيس منزل تصل إلى 100 دينار كحد أقصى للمصاريف بعد ان كانت لا تتجاوز 50 دينارا.
وأفادت المصادر أنه على الرغم من تشدد بنك الكويت المركزي تعليماته الى البنوك وشركات الاستثمار والتمويل بشأن توقفهم عن استقطاع أي مبالغ مالية من عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة من دون أن يقابلها خدمات فعلية إلا أن هناك بعض البنوك والشركات الخاضعة لرقابته تخترق تعليمات المركزي مستخدمة بعض الثغرات الموجودة في تعميمات «المركزي» المتعلقة بشأن التعليمات الائتمانية.
وشددت المصادر على ضرورة أن يكون تحديد تكلفة أي خدمة مؤداه للعملاء وفقا لدراسة تدعم ذلك وتوضح الأسس التي تم الاستناد إليها في تقدير تكلفتها، كما انه يتوجب الإعلان عن جميع أسعار الخدمات المقدمة لجمهور العملاء على لوحة مخصصة لذلك على ان يشتمل ذلك على المركز الرئيسي وجميع الفروع العاملة في الكويت، مبينة انه في حال رغبة الشركة في تحصيل أي رسم أو عمولة، أو رغبتها في إجراء تعديل على الرسوم أو العمولات لديها في مجال الأنشطة التمويلية، فإنه يتعين التقدم بطلب للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على ذلك.
وكان «المركزي» قد عمم نهاية أغسطس الماضي على جميع وحدات الجهاز المصرفي تصحيحا يقضي بضرورة موافاته في موعد أقصاه 13 سبتمبر الجاري بكشف يتضمن جميع الرسوم والعمولات التي تتقاضاها الشركات والبنوك حاليا مقابل تقديم الخدمات المتعلقة بالأنشطة التمويلية لعملائها، على أن يتضمن هذا الكشف ما يلي: اسم الخدمة مقابل الرسم أو العمولة، الحد الأقصى لقيمة الرسم أو العمولة، مبررات استيفاء الرسم أو العمولة والمصادر التي بها الشركة في تحديد قيمة الرسم أو العمولة في حال توافرها، حيث سيقوم بنك الكويت المركزي بموافاة الشركات والبنوك، كل على حدة بالرأي حيال تلك الرسوم والعمولات، وأنه في حال عدم تقاضي الشركة أي رسوم أو عمولات تتعلق بأنشطة التمويل، فإنه يتعين على الشركات او البنوك الإفادة بذلك في موعد أقصاه المهلة سالفة الذكر، وقد استند إلى تعميمه الحديث إلى التعميم الذي اصدره بتاريخ 16 سبتمبر 1998 بشأن قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء ـ تحت مسميات مختلفة ـ لدى منحهم قروضا استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة، والمتضمن التأكيد على ضرورة التوقف فورا عن تحصيل أي مبالغ من العملاء ـ تحت أي مسميات ـ دون ان تقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء، علما بأن المادة 111 من قانون التجارة تنص على أن «كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة «مستترة»، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت ان هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها».