Note: English translation is not 100% accurate
علماء سعوديون: إنابة الشركات عن الآلاف في رمى الجمار تغرير بالحجاج
29 أكتوبر 2012
المصدر : الأنباء
استنكر علماء سعوديون ما تقوم به بعض شركات الحجاج من تلقي توكيل الحجاج وإناباتهم في رمي الجمرات، معتبرين ذلك نوعا من المتاجرة بالدين والتغرير بالحجاج. وقال الفقيه والمستشار القضائي الخاص د.صالح بن سعد اللحيدان ـ في تصريح له أمس ـ «إن رمي الجمار من الواجبات التي لا تسقط عن الحاج لا بالجهالة ولا النسيان ولا تسقط عنه بتقادم الفعل، أي أن من لم يرم منذ عشر سنوات جهلا، فيجب عليه أن يرمى الآن لأن العبادة لا تسقط بالتقادم، كما أن العبادة لا تفي بالأمر من خلال الجمع بمعنى أنه لا يصح أن يرمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الحادي عشر لأن اليوم الثاني عشر موجبه لم يحل بعد فهذا أشبه بمن صلى الظهر بنية العصر قبل دخول وقتها». وحول ما يتعلق بالتوكيل، أوضح أنه ينقسم إلى سبعة أوجه، الأول: إنابة العاجز والمريض القوي، الثاني: إنابة الحامل، الثالث: نيابة الأطفال دون إنابة، الرابع: الإنابة عمن جهل ابتداء وفات عليه المحل، الخامس: النيابة عن الحاكم ومن يسير في سبيله تقريرا للمصلحة، السادس: النيابة عن المريض الذي لا يرجى برؤه وقد حج وهو معذور، السابع: النيابة عمن لم ينيبه أصلا مع خشية فوات المحل. وقال اللحيدان «أضع هذه النقاط بين يدي المفتين وطلاب العلم ليدوروا حولها، ويجب أن يتنبه لأمر وهو أنه يجب الوقوف خلال الرمي لأنه أمر تعبدي لا يصح فيه الاجتهاد لأنه لا اجتهاد مع النص، إلا في حال الضرورة».
من جانبه، حذر عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية د.غازي بن غزاي المطيري مما تقوم به بعض شركات الحج من «الدعاية التجارية والتغرير بالحجاج»، محذرا في الوقت نفسه من الفتاوى الشاذة التي تصدر من بعض المفتين في حملات الحجاج. وقال «إن شرع الله أنزل ليعظم فهما وتطبيقا دون إفراط أو تفريط من أجل أن يتوارث المسلمون تعظيم الشعائر نقية سليمة من عواد الدهر وأيدي التحريف ومن الممارسات الخاطئة والتطبيقات المنحرفة وإفراغ الشعائر من محتواها التشريعي الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيقه ونشره ومن ذلك رمي الجمرات التي حدد النبي صلى الله عليه وسلم تشريعها كما وكيفا بمنهج دقيق وتطبيق حكيم تلقاه الصحابة وطبقوه وفهموه وبلغوه فأجاز النبي الرمي في يوم الحج الأكبر من قبل لأهل الأعذار ليلة العيد وأباح الرمي سائر النهار إلى الليل، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فمن بعد الزوال إلى الليل فليس لأحد عذر في التوكيل إلا من كان مريضا مرضا يفوت عليه الحج أو عاجزا عجزا شديدا أو من في حكمهما».