Note: English translation is not 100% accurate
إجمالي الناخبات يبلغ 53.43%
انتخابات اليوم.. الخامسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة
1 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء
يتوجه الناخبـــــون والناخبات الكويتيون اليوم الى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ 14 وفقا لنظام الصوت الواحد بعد صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 القاضي بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 المعمول به حتى مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
وتعتبر انتخابات اليوم الخامسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا، حيث بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 14 مرشحة.
وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد أصدر في 30 أكتوبر الماضي مرسوما برقم 258 لسنة 2012 يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة في الاول من ديسمبر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة السابق.
يذكر ان إجمالـــــــي الناخبيــــن الذكور يبلغ 196754 بنسبة 46.56% من مجمـــــوع أعـــــداد الناخبين في الدوائــــر الخمس في حين يبلغ إجمالي الناخبات 225815 بنسبة 53.43%.
ويعد عام 1963 الذي تم فيه انتخاب اول مجلس امة للبلاد هو العام الذي بدأت معه الكويت تخطو خطواتها الدستورية الاولى نحو النهج الديموقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي.
وجاءت انتخابات الفصل التشريعي الاول في 23 يناير 1963 تنفيذا لاحكام الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 وتنافس على مقاعد البرلمان الـ 50 في ذلك الوقت 205 مرشحين في حين بلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا موزعين على 10 دوائر انتخابية.
واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي الرابع على نظام الدوائر الانتخابية العشر.
وفي 16 ديسمبر 1980 صدر مرسوم أميري بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث قسمت الكويت الى 25 دائرة انتخابية وتم على أساسها انتخابات الفصول التشريعية من الخامس حتى الحادي عشر.
ويتألف مجلس الأمة من 50 عضوا وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الاولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 وينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء على 16 وزيرا جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.
ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ 60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتختص السلطــــة التشريعية ممثلة فـــــي مجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه صاحب السمو الأمير.
وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية في 3 قضايا رئيسية الاولى الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات والثانية هي الشؤون السياسية وتشمل القرارات والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء، اضافة الى طلبات المناقشة او التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس.
والقضية الثالثة هي الشؤون المالية وتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس.
ويحق لصاحب السمو الأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على ألا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى، وإذا حل وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
ووفقا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 فإن عملية الانتخاب تدوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء فيما يعلن رئيس اللجنة حسب المادة 35 ختام عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساء وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة، إذ تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.
وهناك أركان أساسية في اللجنة الانتخابية خاصة بالنساء وهي مندوبة وزارة الداخلية ومندوبات المرشحين والمرشحات ويعتبرن ركنا في اللجان وللقاضي الحق في ان يفوض ايا منهن للتأكد من هوية اي امرأة.
وفي سبيل تسهيل سير العملية الانتخابية أجازت المادة 48 من قانون الانتخاب لرئيس لجنة الانتخاب أن يحرر محضرا بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب او يشرع في ارتكابها او الجرائم التي نمى الى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه الى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.
وكانت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أصدرت قرارا في 31 أكتوبر 2012 حددت فيه تقسيم لجان انتخاب اعضاء مجلس الأمة وضمت 666 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس.
وجاء في القرار ان مجموع اللجان في الدائرة الانتخابية الاولى 112 لجنة مقسمة الى 55 للرجال و57 للنساء موزعة على 16 مدرسة و78 لجنــــة في الدائرة الانتخابية الثانيـــــة 41 لجنة للنساء و37 للرجال موزعة على 16 مدرسة.
وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة 118 لجنة بواقع 64 لجنة للنساء و54 للرجال موزعة على 20 مدرسة إضافة الى 171 لجنة في الدائرة الانتخابية الرابعة موزعة على 22 مدرسة بواقع 90 لجنة للنساء و81 للرجال في حين تضم الدائرة الانتخابية الخامسة 187 لجنة موزعة على 26 مدرسة بواقع 89 لجنة للرجال و98 للإناث.