Note: English translation is not 100% accurate
5 شروط للحصول على ترخيص من «الداخلية»
«التجارة»: 14 محظوراً تمنع نشر الإعلانات التجارية وغيرها في الصحف أو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة
10 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وبناء على القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2010 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها، والذي تنص المادة الثالثة الفقرتين 5 و6 على انه يحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية او غيرها في المطبوعات او الصحف او وسائل الإعلام المرئي والمسموع اذا تضمن ما يلي:
الدعاية الصادرة من او عن مؤسسة تعليمية او جامعة او كلية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي او مجلس الجامعات الخاصة.
إعطاء الدروس الخصوصية في أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة او إعداد او طرح او بيع مذكرات او أبحاث او إجابات نموذجية، الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية او وزارة التعليم العالي.
كما تنص المادة الرابعة من القرار الوزاري على انه: يجب ان يتضمن الإعلان التجاري المرخص به ذكر الجهة المرخصة ورقم الترخيص وذلك في مكان ظاهر به.
وجاء في القرار:
مادة أولى:
يحظر نشر او بث اي اعلانات تجارية او غيرها في المطبوعات او الصحف او وسائل الاعلام المرئي والمسموع اذا تضمنت ما يلي:
٭ الشعارات التي تمجد بعض الدول ضد دول اخرى.
٭ الصور التي تمجد بعض الشخصيات السياسية او الدينية في دول فيها نزاعات سياسية او دينية.
٭ الشعارات التي تمجد او تؤيد بعض الاحزاب الدينية او السياسية داخل او خارج دولة الكويت.
٭ المساس بالوحدة الوطنية والقيم والمبادئ الاسلامية وبمكانة الرموز الدينية.
٭ الألعاب النارية والمفرقعات والصواعق بأنواعها والاسلحة الصوتية والمواد المسيلة للدموع او المسببة للعمى المؤقت.
٭ مواد ذات طبيعة امنية.
٭ تحريض الاحداث على العنف او ارتكاب الجرائم.
٭ التعرض لأبناء الحضانة العائلية التي ترعاهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ الانتقاص من المعاقين او التفرقة بينهم وبين اقرانهم الاسوياء.
٭ ما تقوم به دور الحضانة بالمخالفة للائحة الداخلية المنظمة لعمل تلك الدور وخاصة الاعلانات المتعلقة بما يلي:
أ - استقبال اطفال تزيد اعمارهم على اربع سنوات.
ب - تقديم دورات او دروس تقوية للاطفال او فتح ناد للاطفال.
ج - فتح فصول رياضية داخل الحضانة.
٭ بيع كتب الشعوذة وتعلم السحر.
٭ الشعوذة والقدرة على الشفاء.
٭ شراء البطاقات المدنية للمواطنين بغرض الاكتتاب عنهم في اسهم الشركات المساهمة بجميع انواعها.
٭ السجائر وانواع التبغ ومشتقاته.
مادة ثانية
يحظر نشر او بث اي اعلانات تجارية او غيرها في المطبوعات او الصحف او وسائل الاعلام المرئي والمسموع الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وذلك اذا تضمنت ما يلي:
٭ بيع وتداول جميع انواع الاسلحة البيضاء والبنادق الهوائية.
٭ بيع كاميرات المراقبة واجهزة التنصت بأنواعها.
٭ خدمات تقدمها الشركات مستعينة بالانظمة الآلية لوزارة الداخلية.
٭ اسلحة الدمار الشامل (نووي، كيميائي وبيولوجي) والمواد او المركبات التي تدخل او تتعلق بتلك الاسلحة.
٭ الاقنعة او معدات او تجهيزات الحماية الفردية او العامة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل او الاجهزة التي لها علاقة بالقياسات الاشعاعية او الكيميائية او البيولوجية.
مادة ثالثة
يحظر نشر او بث اي اعلانات تجارية او غيرها في المطبوعات او الصحف او وسائل الاعلام المرئي والمسموع اذا تضمنت ما يلي:
٭ انشطة توظيف الاموال والتسهيلات المالية كقروض او شراء السيارات او الاشياء المبيعة بالاقساط (ما يسمى بالتكييش) او تسديد الديون الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.
٭ العروض التسويقية المتعلقة بالتنزيلات او الهدايا او الجوائز المجانية او تحصيل اموال الغير او بيع عقارات خارج دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة.
٭ العلاج بالرقية الشرعية دون ترخيص من وزارة الصحة.
٭ الادوية والمنشطات والاعشاب ومستحضرات التجميل والمواد المتعلقة بالصحة والواردة بالقانون رقم 38 لسنة 2002 المشار اليه الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
٭ الدعاية الصادرة من او عن مؤسسة تعليمية او جامعة او كلية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي او مجلس الجامعات الخاصة.
٭ اعطاء الدروس الخصوصية في اي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة او اعداد او طرح او بيع مذكرات او ابحاث او اجابات نموذجية، الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية او وزارة التعليم العالي.
٭ اقامة سوق خيري بهدف جمع المال وما شابهه الا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ جمع تبرعات لجهات داخلية او خارجية الا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ تأجير سفن او القيام برحلات بحرية الا بعد موافقة وزارة المواصلات.
مادة رابعة
يجب ان يتضمن الاعلان التجاري المرخص به ذكر الجهة المرخصة ورقم الترخيص وذلك في مكان ظاهر به.
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.