Note: English translation is not 100% accurate
خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون
الصالح: يجوز لجمعيات النفع العام الطعن على القوانين والمراسيم أمام المحكمة الدستورية
24 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء

تقدم النائب خليل الصالح بالاقتراح بقانون بتعديل احكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن المحكمة الدستورية، وجاء في مادته الاولى: يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 فقرة جديدة (ج) تنص على الآتي: ويجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لاحكام قانون رقم 24 لسنة 1962 الطعن على اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة بدعوى اصلية اذا قامت لديهم شبهات جديدة بمخالفته لاحكام الدستور وذلك خلال فترة ستين يوما من تاريخ نشر المطعون بدستوريته في الجريدة الرسمية. ويجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه الطعن على القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا القانون اذا قامت لديهم شبهات جديدة بمخالفة القانون لاحكام الدستور وذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 في شأن المحكمة الدستورية على الآتي: جاء نص المادة 173 من الدستور الكويتي على ان يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
ومؤدى هذا النص ان الدستور قد عهد بالمحكمة الدستورية المراقبة على مدى التزام كل السلطات بالدستور باعتبارها الحارسة عليه وعلى ضمان تطبيقه واحترامه، وترتيبا على ذلك صدر قانون رقم 14 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية وجاءت المادة الرابعة منه لتنص على: ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية باحدى الطريقتين الآتيتين:
أ ـ بطلب من مجلس الامة او من مجلس الوزراء.
ب ـ اذا رأت احدى المحاكم اثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها او بناء على دفع جدي تقدم به احد اطراف النزاع ان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة توقف نظر القضية وتحيل الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيها، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفحص اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
ومن ثم، فإن الدستور يقرر وبصريح النص على حق لكل ذي شأن بحق تحريك الدعوى الاصلية المباشرة ضد القانون او اللائحة المخالفة للدستور. واذا كان القانون رقم 14 لسنة 1973، اكتفى عند اصداره بأسلوب الدفع الفرعي او قرار محكمة الموضوع ذاته فقط فإنه يكون قد اورد قيدا على الحكم المطلق المستفاد من نص المادة 173 من الدستور واغلق طريق الدعوى المباشرة (الاصلية او المبتدأة) في وجه الافراد العاديين، واجاز لهم فقط اثارة الدفع الفرعي بعدم الدستورية امام المحاكم بمناسبة نزاع مطروح عليها، وحيث ان النص السابق قد تضمن اهدارا لحق مقرر في الدستور لا يجب اهماله اطلاقا لأنه يكفل للافراد الحق في الدفاع عن الحقوق والحريات من اي انحراف ومن اي سلطة ومنها انحرافات السلطة التشريعية وستساهم في كبح جماح القوانين المتطرفة التي تمس او تصادر الحقوق او الحريات.
وعليه، اصبح تعديل هذا النص له مقتضاه ليكفل حق الافراد وجمعيات النفع العام في رفع دعاوى مباشرة واصلية امام المحكمة الدستورية.
وقد روعي في النص عدم وجود كفالة مالية باعتبار ان الطعن في عدم الدستورية هدفه وغايته حماية الدستور واحكامه وقواعده من التجاوز والاغفال والانتهاك وهو امر ينبغي كفالته للجميع ووجود الكفالة قد يعيق بعض الافراد في مباشرة حقهم في الطعن.