Note: English translation is not 100% accurate
طبيب أم طبيبة نساء؟
الطبطبائي: لا يجوز ذهاب المرأة إلى طبيب ما لم تكن هناك ضرورة وعلى المجتمع أن يوفر طبيبات متخصصات
4 يناير 2013
المصدر : الأنباء


العنزي: إذا توافرت طبيبة متخصصة فلتقم بالكشف على المريضة وإن لم تتوافر فطبيب مسلم وبوجود محرمهل ذهاب المرأة للعلاج عند طبيب يجوز شرعا أم لا يجوز؟ وهل طبيب النساء المتخصص الماهر يسمح للمرأة بالذهاب اليه مع عدم توافر طبيبة مسلمة في نفس كفاءة الطبيب الرجل؟ هذا ما يوضحه لنا علماء الشرع..
اكد العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.محمد الطبطبائي ان النظر الى العورة ولمس جسم احد الجنسين للاجنبي لا تجوز ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك.
وقال: لا يجوز للطبيب المتخصص في امراض النساء والولادة ان يمارس ما تخصص فيه الا اذا لم توجد الطبية الماهرة المتخصصة في نوع المرض ولا يجوز لها ان تمارس ما تخصصت فيه بالنسبة الى الرجل الا اذا لم يوجد الطبيب الماهر لنوعه، وحفاظا على النفس من التلف او الهلاك اذا دعت الضرورة للمعالجة بين الجنسين.. واذا جاء علاج احد الجنسين للآخر عند الضرورة فمن الواجب على المجتمع ان يوفر طبيبات متخصصات في كل الفروع الطبية حتى لا يحتاج الى الطبيب الا عند الضرورة، وكما يقال هذا في الاطباء يقال وينطبق على الممرضين والممرضات.
ولفت الى ان نصوص الشرع أوجبت استتار النساء وحفظ عوراتهن في قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن او بني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير أولى لاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون).
لا يجوز
وأكد د.سعد العنزي على ان تذهب المرأة الى طبيبة نساء مسلمة وإذا لم تجد الطبيبة المسلمة تذهب الى الطبيبة المسيحية وان تعذر وجود امرأة واضطرت للذهاب الى طبيب فإنها تذهب الى طبيب مسلم ومعها وليها، وان تعذر وجود طبيب مسلم ووجدت صعوبة للحصول عليه جاز لها الذهاب الى الطبيب المسيحي والأصل انه اذا توافرت طبيبة متخصصة يجب ان تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك تقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وان لم يتوافر طبيب مسلم يمكن ان يقوم مقامه غير مسلم على ألا يطلع على جسم المرأة إلا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته والا يزيد عن ذلك وان يغض البصر قدر استطاعته وان تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم او زوج او امرأة ثقة المهم انه لا يجوز للطبيب او غيره ان يدخل على امرأة لا تحل له الا بمحرم او وجود من تزول به الخلوة من امرأة ثانية عندها لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان» لذا لا يجوز للطبيب ان يخلو بامرأة لا تحل له باسم العلاج.
وقد صدر عن اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية انه لا يحل للطبيب ان يرى من المرأة او يمس ما لا تدعو الحاجة الى رؤيته وان تستر المرأة كل ما لا حاجة الى كشفه عند العلاج، ولا يجوز للمرأة ان تخلو مع الطبيب ولو كان للعلاج بل لابد ان يكون معها محرمها او زوجها او ممرض حتى تنتفي الخلوة، ولا يجوز للرجل ان يكشف على المرأة فيما يتصل بالعورة الا عند الضرورة وحالة الضيق والطبيبات كثيرات ولا داعي ولا حاجة للذهاب الى طبيب طالما يتوافر وجود طبيبة.
أقوال العلماء
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
إذا كان الاختصاص واحدا والخدمة متساوية بين الرجل والمرأة فإن المرأة لا تذهب الى الرجل لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة وإذا كان الرجل اختصاصه أعمق فلا حرج عليها ان تذهب وان كان هناك امرأة لأن هذه حاجة تبيح مثل هذا.
الشيخ ابن باز رحمه الله
أجاب على سؤال قيام ولادة النساء في المستشفى وكشف عوراتهن أمام طبيب رجل: الواجب على المسؤولين ان يهيئوا لهذا النساء وقد سبق التفاهم معهم في ذلك فوعدوا وانهم حريصون على تأمين طبيبات وأنهم سيبذلون وقد بذلوا الجهد الكبير في ان يتولى توليد النساء النساء هذا هو الواجب، فإذا لم يتيسر ذلك وخيف على المرأة من عدم تولي الرجل توليدها وانه يخشى عليها من ذلك فلا حرج فاتقوا الله ما استطعتم إذا دعت الحاجة والضرورة الى ذلك فلا بأس والا فالواجب الا يولدها الا النساء فلا حاجة الى التوليد لأن الناس مضى عليهم دهور طويلة لا يحتاجون الى توليد الأطباء وتلد المرأة في بيتها ولكن اذا خيف عليها او خشي عليها فتوليد الرجال لها لا بأس به عند الحاجة.
فتوى اللجنة الدائمة
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: انسانة تذهب الى طبيب نساء وولادة وهو مسيحي الديانة فهل يجوز لها هذا مع وجود طبيب مسلم في الاختصاص نفسه؟
أجابت: الأصل ان المرأة تذهب الى طبيبة نساء مسلمة اذا وجدت والا فمسيحية واذا تعذر وجود امرأة واضطرت الى طبيب فإنها تذهب الى طبيب مسلم ومعها وليها، وان تعذر وجود طبيب مسلم وشق الحصول عليه جاز الذهاب الى الطبيب المسيحي.
رأي الشيخ صالح الفوزان
لا يجوز للطبيب ولا غيره ان يدخل على امرأة لا تحل له الا بمحرم أو وجود من تزول به الخلوة من امرأة ثانية عندها ولو كان طبيبا، ولو كانت هي مريضة فلا يجوز هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان»، قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء»، قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو (هو قريب الزوج)؟ قال: «الحمو الموت» يعني خطره أشد.
الشيخ ابن جبرين
لا يجوز للرجل ان يكشف على المرأة فيما يتصل بالعورة الا عند الضرورة وحالة الضيق وهناك الكثير من الطبيبات عارفات بأمور النساء.