Note: English translation is not 100% accurate
العوضي: اللحوم الفاسدة كارثة وطنية ويجب محاسبة المتورطين
31 يناير 2013
المصدر : الأنباء

تقدم عضو مجلس الأمة كامل العوضي باقتراح بقانون يطالب فيه بتشديد العقوبة على الأشخاص والشركات وكل جهة متورطة في قضية اللحوم الفاسدة لكشف المفسدين امام الرأي العام. وقال العوضي انه يجب على الحكومة ان تشدد الرقابة والتفتيش في جميع منافذ الكويت وتشكل فرقا خاصة للتفتيش على جميع المطاعم والمحال التجارية والمخازن والمؤسسات لضبط المواد الغذائية الفاسدة، مشددا على ضرورة قيام الجهات المختصة والمعنية بإغلاق أي مطعم أو مخزن أو مؤسسة يتم ضبط أغذية فاسدة فيها والسرعة في سحب ترخيصها وإحالتها الى النيابة العامة.
ورفض العوضي التهاون في موضوع اللحوم الفاسدة واعتبر ان الكمية التي ادخلت للبلاد تشكل كارثة وطنية لما تسببه من حالات تسمم قد تؤدي الى الوفاة، مشيرا الى انه لابد من ان تتم محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذا الموضوع الذي لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال. وجاء الاقتراح بقانون كالتالي: مادة أولى: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة ومتحفظ عليها من البلدية وغير مسموح بتداولها وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
مادة ثانية: يعاقب بالحبس لمدة 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها من البلدية وغير مسموح بتداولها ولو ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات.
مادة ثالثة: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 10 سنوات وقد تصل الى المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 250 دينارا اذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات.
مادة رابعة: بالإضافة الى العقوبات المقررة في المواد السابقة يجوز الحكم بغلق المحل وسحب الترخيص لمدة مؤقتة أو نهائيا، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف واذا كان التاجر أجنبيا جاز الحكم بإبعاده عن البلاد نهائيا.
مادة خامسة: لا يجوز عرض الصلح على المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، كما لا يجوز في شأنها تطبيق المادتين 81 و82 من قانون الجزاء.
مادة سادسة: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتكون للموظفين الذين يعينهم وزير البلدية ضبط الجرائم.