Note: English translation is not 100% accurate
المعيوف: تشديد العقوبات المرورية يحدّ من الحوادث
9 مارس 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب عبدالله المعيوف بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
فبعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه، فإنه يستبدل بنص المادة 33 مكررا والبند 12 من المادة 35 والمادة 38 والفقرة الأولى من المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه النصان التاليان: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع حجز المركبة المخالفة مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن 3 أشهر كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة السوق وحجز المركبة المخالفة مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن 3 أشهر كل من: تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وإجراء سباق للمركبات الآتية على الطرق بدون تصريح او بالمخالفة للتصريح، وقيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية، وعدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية او العلامات المرورية. ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد او حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة او المخدرات او المؤثرات العقلية او أي مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.
وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة السنتين، وفي حالة العودة للمحكمة تأمر بسحب رخصة السوق مدة لا تزيد على 3 سنوات.
ويجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33 و34 و35 و36 و37) من هذا القانون او لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية: فإنه تضاف فقرة جديدة الى المادة 33 مكررا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليها نصها الآتي: «ويعاقب بغرامة لا تزيد على 300 دينار مع حجز المركبة المخالفة مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن 3 أشهر كل من قاد مركبته على كتف الطريق».