Note: English translation is not 100% accurate
الحريجي: ما شروط إرسال مرضى «الدفاع» للعلاج بالخارج؟
9 مارس 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب سعود الحريجي سؤالا لوزير الصحة د.محمد الهيفي جاء فيه: حرص الدستور على توفير الرعاية الصحية للمواطنين على مختلف أطيافهم وتقديم الخدمات العلاجية للمريض، وتأكيدا لهذه الرعاية ممن لا يتوافر لحالاتهم المرضية علاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية بالداخل يتم إيفادهم لتلقي العلاج بالمراكز الطبية بالدول ذات التخصص في مجال علاج الحالة المرسلة للعلاج بالخارج وتأكيدا لحرص وزارتي الداخلية والدفاع على توفير الرعاية الصحية والعلاج لمنسوبيهم وأسرهم اختص المركز الطبي الخاص بهما لتقرير مدى حاجة المريض للعلاج بالخارج.
وفي هذا الشأن لوحظ ان بعض الحالات التي يتم إرسالها للعلاج يحدد بقرار الإيفاد مدة محدودة للعلاج يجرى إعادة المريض بعدها لاستكمال العلاج بالداخل على الرغم من استمرار الحالة المرضية للمتابعة بذات المركز الطبي المنبعث إليه، لذلك ولخطورة نتائج مثل هذه الإجراءات على حياة المواطن المريض او أسرته.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على ان تكون الإجابة مزودة بالمستندات والبيانات المؤيدة للإجابة:
ما شروط وضوابط إرسال المرضى من مسؤولي وزارة الدفاع وأسرهم للعلاج في الخارج؟ مع تزويدي بلائحة الإيفاد المحددة لشروط استكمال العلاج بالخارج، ما معايير اختيار المراكز الطبية التي يوفد إليها المريض؟ وهل هي ذاتها المحددة من قبل المكاتب الصحية بسفارات الدولة للعلاج بالخارج؟ ولم يختص بها مكتب الملحق العسكري؟ هل تدرج ميزانية علاج كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في حساب الملحق او مكتب الاتصال التابع للوزارة بالخارج؟ أم ضمن ميزانية وزارة الصحة المخصصة لهذا الغرض؟ في حالة تحديد المركز الطبي لمدة علاج للمريض، فما إجراءات زيادة المدة المحددة لحاجة المريض لذلك طبيا؟ وما الجهة المختصة بإنهاء قرار الإيفاد او تجديده؟ وعلى أي أساس يتم اتخاذ الإجراءات من الناحية الطبية اللازمة لاستكمال علاج المريض؟وهل يعاد إيفاد المريض السابق وإرساله للخارج إذا دعت حالته الطبية لذلك؟ وعلى أي أساس فني يتم هذا الإجراء؟