Note: English translation is not 100% accurate
الدراسات والبحوث الاجتماعية والتربوية أكدت دور التعليم المشترك في تحصين الجانبين
5 نواب لإلغاء منع الاختلاط: أضر بالعملية التعليمية ومضاره لا توازي ما ابتغي منه
22 مارس 2013
المصدر : الأنباء





تأخر تخريج دفعات لعدم فتح مقررات لقلة العدد بالنسبة للطلبة ولزيادة العدد بالنسبة للطالبات وذلك بسبب حظر الدراسة المختلطةقدم النواب نبيل الفضل وصلاح العتيقي وعدنان المطوع وعبدالحميد دشتي ومعصومة المبارك اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة والقانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، وجاء كالتالي:
مادة أولى
تلغى المادة الاولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 والمادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 2000 المشار اليهما.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة والقانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة كالتالي: صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، ونص في مادته الاولى على أن «تقوم الحكومة في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والانشطة والخدمات التربوية والادارية بجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبـــات السابقــة.
وقد عللت المذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه ما نصت عليه المادة في مجمله بأنه يتفق مع القيم الاسلامية والنظم والتقاليد والاعراف في البلاد.
كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة على أن تلتزم الكليات والجامعات الخاصة والأجنبية:
أ ـ إقامة منشآتها بما يكفل عدم الاختلاط بين الطلبة والطالبات في جميع الفروع والانشطة التدريبية والطلابية، وجاء بمذكرته الايضاحية أن ذلك أسوة بما يطبق بالنسبة الى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ولئن كان يتعين على التشريع أن يراعي القيم والتقاليد والاعراف السائدة في البلاد وعليه ايضا ان يلبي حاجات المجتمع وألا يكون عائقا في سبيل تقدمه، ولا يرتب ضررا به ينال من فائدته أو يقلل منهما، وكانت القاعدة الشرعية أن «دفع الضرر مقدم على جلب المنفعـة».
وكان التطبيق العملي للقانون القائم قد أفضى الى الإضرار بالعملية التعليمية تمثل في تأخر تخريج دفعات لعدم فتح مقررات لقلة العدد بالنسبة للطلبة ولزيادة العدد بالنسبة للطالبات، وكل ذلك بسبب حظر الدراسة المختلطة مع أن منع الاختلاط في الدراسة لن يبلغ مقصده المبتغى مادام هذا الاختلاط واقعا فعلا في الاسواق والمحلات والوظائف العامة والخاصة وشتى التجمعات خارج نطاق الدراسة، والأمر مرده في الحقيقة الى تربية النشء على الاخلاق الفاضلة.
ومجمل القول انه ليس بمنع الاختلاط في الدراسة تتحقق المحافظة على القيم والأخلاق، ناهيك عما كشف عنه التطبيق العملي للنص القائم كما سلف بيانه من مضار لا توازي ما ابتغي منه تحقيقه، ولا يسوغ في هذا المقام إغفال الدراسات والبحوث التربوية والاجتماعية وما كشفت عنه من دور للتعليم المشترك في تحصين الجانبين وتأهيلهم لمواجهة الحياة الاجتماعية، لذلك كان هذا المشروع بتعديل النصين في القانونين المعنيين على النحو المبين بالمادة الأولى منه.