Note: English translation is not 100% accurate
اشترط إبلاغ الموظف قبل القرار بمدة لا تقل عن تسعين يوماً
الفضل يقترح إعطاء الوزير الحق في إنهاء تعيين شاغلي الوظائف القيادية قبل انقضاء المدة القانونية
4 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون باستبدال نص المادة 15 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، طالبا اعطاءه صفة الاستعجال وجاء القانون كالتالي:
مادة أولى
يستبدل نص المادة (15 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه بالنص التالي:
(يكون التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية ومدتها بمرسوم لمدة اربع سنوات كحد اقصى قابلة للتجديد بموافقة الوزير المختص.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء التعيين قبل مضي المدة شرط اخطار الموظف القيادي بمدة لا تقل عن تسعين يوما من الرغبة في عدم استمراره وأن يمنح مرتبه عن المدة الباقية من الأربع سنوات المذكورة، ولا يقبل قرار الوزير في هذا الشأن الطعن أمام القضاء. كما يجب على الوزير المختص إخطار الموظف القيادي في حالة رغبته بتجديد تعيينه بمدة لا تقل عن تسعين يوما السابقة على انتهاء مدة مرسوم تعيينه، وفي حالة عدم إخطاره فإن الموظف القيادي يعتبر منتهيا من مسؤوليته ووظيفته بحكم القانون مع آخر يوم عمل من مرسومه.
وفي حالة رغبة الوزير المختص تعيين موظف قيادي آخر جديد فيجب عليه أن يرشح ثلاثة اسماء لمجلس الوزراء مرفقا مع هذا الترشيح السيرة الذاتية للمرشح وخطة المرشح وأهدافه ورؤيته لإنجاز خطة العمل، وعلى مجلس الوزراء اختيار واحد من المرشحين الثلاثة بناء على المفاضلة بينهم وفقا لخطة ورؤية كل منهم.
ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعنيين في هذه الوظائف بقرار من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء). وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم.... لسنة 2013 في شأن استبدال المادة (15 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كالتالي: نصت المادة 130 من الدستور بأن: «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها». ونصت المادة 57 من الدستور بأن: «يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة». كما نصت المادة 58 من الدستور بأن: «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته».
ونصت المادة 98 من الدستور بأن: «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».
ونصت المادة 100 من الدستور بأن: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم....».
ونصت المادة 101 من الدستور بأن: «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..». ونصت المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها بأن:
«يجوز التفويض بالتوقيع من:
أ- الوزير إلى وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد.
ب- وكيل الوزارة إلى الوكيل المساعد أو من يليه في الدرجة.
ج- رئيس الجهة الحكومية القائمة بذاتها إلى أحد نوابه أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين».
ويتضح من الأحكام السابقة عند تكاملها ومقارنة بعضها ببعض أن الوزير المختص وإن كان مسؤولا سياسيا امام مجلس الأمة إلا أن نص المادة 15 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 قبل استبدالها تشكل عائقا امام الوزير للقيام بمسؤولياته الوزارية، وقد تؤدي إلى شل حركة الوزير في الإشراف على شؤون وزارته والقيام بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، وتعطيل رسم اتجاهات الوزارة والإشراف على تنفيذ هذه الاتجاهات، بسبب عدم قدرة الوزير على إنهاء خدمة الموظفين القياديين وهم «وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومن في حكمهم كمدير جامعة الكويت ومدراء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وأعضاء مجالس الإدارات لهذه المؤسسات والهيئات والأمناء ومن هم في حكم درجة الوزير أو ما يعادله». فالحكومة عندما يعاد تشكيلها بوزراء جدد وفقا لأحكام الدستور، فإن جميع هؤلاء الوزراء أو بعضهم سيضطرون الى تحمل تبعات المسؤولية عن أعمال الموظفين القياديين الذين عينوا أو جدد تعيينهم من قبل وزراء سابقين لهم، مما قد يخلق جوا من عدم التعاون بين الموظفين القياديين والوزراء الجدد، فتشل يد الوزير عن إدارة الوزارة، والذي من المفترض في هذه الحالة ووفقا لفلسفة الدستور أنه مادام هناك حكومة جديدة تشكلت مع بدء الفصل التشريعي لمجلس الأمة وفق المادة 58 من الدستور فإنه يجب ان يمنح الوزير الحق بأن يعيد تشكيل الوظائف القيادية دون انتظار مضي الأربع السنوات وهي مدة تعيين الموظفين القياديين بمرسوم تعيينهم ليكون تشكيل الحكومة الجديد متفقا مع فلسفة المشرع الدستوري في شأن توجهاته بأن تكون الحكومة جديدة في كافة عناصرها الوزارية والقيادية في داخل كل وزارة وما يتبعها من هيئات ومؤسسات مستقلة أو ملحقة.