Note: English translation is not 100% accurate
عسكر لتعديل قانون ديوان المحاسبة: يختص بنصوص ومراجعة قرارات التوظيف والترقيات والعلاوات
20 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وجاء في القانون:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة العاشرة، والفقرة الأولى من المادة 12، والفقرة الأولى من المادة 22، من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، النصوص التالية:
المادة العاشرة: يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظيف بالجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.
المادة 12 (فقرة أولى): على الجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات، وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها. على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوما.
المادة 22 (فقرة أولى): يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المنصوص عليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية. ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
مادة ثانية
تضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النصوص التالية:
المادة 14 مكررا: تكون باطلة بطلانا مطلقا العقود التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لرقابة الديوان بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين.
المادة 29 (فقرة أخيرة): وتلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بأن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات أو سجلات أو أوراق أو استفسارات، وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم ما يطلب منها وللديوان الحق في أن يتحفظ أو ينسخ أو يصور أيا منها.
مادة 33 مكررا: إذا ظهر للديوان في أثناء قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون، ما يشكل جريمة جزائية، كان على رئيس الديوان إبلاغ جهة التحقيق بالجريمة والمستندات الدالة على ارتكابها.
مادة 33 مكررا أ: إذا رفضت جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفيه بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون، كان لرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتشميع الأماكن التي توجد بها المستندات المراد فحصها وختمها بالختم الرسمي، على أن يتضمن القرار تعيين موظف أو أكثر من موظفي الديوان لتنفيذه، وفي حالة امتناع الجهة المعنية أو عدم تعاونها يجوز الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ القرار وحراسة الأماكن المختومة. وعلى رئيس الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الأختام وجرد الموجودات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وإلا جاز للوزير المختص إصدار قرار بإنجاز هذه المهمة مع إعداد تقرير تفصيلي في هذا الشأن.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.