Note: English translation is not 100% accurate
العوضي لانتخاب منصب المختار ليكونله دور فاعل في خدمة المنطقة وتحقيق الصالح العام
24 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها 1500 دينار تزاد بعلاوة سنوية مقدارها 50 دينارا تستحق في أول يناير من كل عامتقدم أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين بحيث يتم «انتخاب المختار» عوضا عن الوضع الحالي.
وقال أمين سر مجلس الامة النائب كامل العوضي في تصريح صحافي ان اقتراحه بشأن «المختار» انما يأتي إدراكا لأهمية هذا المنصب وضرورة أن يكون له دور فاعل في خدمة المنطقة وأهلها، مشيرا الى أن تفعيل دور المختار إنما يهدف للصالح العام للمنطقة.
وأضاف العوضي في أن شروط انتخاب المختار ان يكون من أبناء المنطقة، وأن يكون من ساكنيها ومن يعرفه أهاليها حتى يكون قريبا منهم ويتلمس مشاكلهم ويعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لعلاج أي خلل يطرأ على الخدمات المقدمة.
وأشار العوضي الى أن انتخاب المختار سيعطي أهمية لهذا المنصب البعيد كل البعد عن السياسة وهو لخدمة الاهالي فقط، مشيرا الى التعاون مع الجمعيات التعاونية التابعة له، وتحسين منطقته لتصبح منطقة نموذجية الهدف الرئيسي لمنصب المختار.
وقال العوضي ان مقترحه يهدف ايضا الى التأكيد على أهمية دور المختار وخلق منافسة فيما بينهم لتحسن مناطقهم وتحريك الدور الرئيسي لهم، إذ الوقت الحالي يشهد خمولا لغالبية المختارين الذين يتم اختيارهم دون شروط واضحة وإنما لترضيات سياسية واجتماعية لا تعود بالنفع على الدولة ككل والمناطق بشكل خاص.وأوضح العوضي أن الدور السلبي للمختار يجب أن يتغير ويتطور للأفضل حتى يكون الأداة الفاعلة لاخوانهم في المجلس البلدي وللمحافظ، بحيث يتم علاج أي إشكالات تتعرض لها مناطقهم مثل سكن العزاب في هذه المناطق، تكدس القمامة والسيارات المهملة أمام المخافر ومخالفات السكن الخاص وعدم قيام بعض الاجهزة الحكومية بدورها مثل البلدية ووزارة الاشغال العامة والداخلية والكهرباء والماء والمواصلات. وجاء نص الاقتراح ما يلي: يسرني أن أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين.
مادة أولى: يستبدل بنص المادتين 3، 8 من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه النصان التاليان:
المادة 3: يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ألف وخمسمائة دينار تزاد بعلاوة سنوية مقدارها خمسون دينارا تستحق في أول يناير من كل عام وتستحق العلاوة الاولى في أول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ الانتخاب، وتعتبر خدمة المختار متصلة في حساب هذه العلاوة اذا جدد انتخابه في وظيفة مختار دون انقطاع بفاصل زمني.المادة 8: يتم اختيار المختار من بين سكان الحي بالانتخاب العام السري المباشر ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ومع مراعاة أحكام المواد التالية، يصدر بإجراءات الانتخاب مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. وتسري في شأن الناخب وشروطه أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه.
مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 40 لسنة 1966 النصوص التالية:
المادة 4/ البندان 8، 9:
البند 8: وكيل وزارة الكهرباء والماء.
البند 9: وكيل وزارة الأشغال العامة.
المادة 8 مكررا: يحدد ميعاد الانتخاب بقرار من وزير الداخلية، ويجب أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر على الأقل.
المادة 8 مكررا أ: لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الحي الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة، ولا يجوز الترشيح من غير المقيمين في الحي بصفة فعلية ودائمة.
المادة 8 مكررا ب: لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في الحي الذي يقيم فيه ولكل مرشح طلب ذلك في الحي الذي كان مرشحا فيه ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب ويحيل المحافظ الطلب فور تقديمه الى لجنة شؤون المختارين.
المادة 8 مكررا ج: تختص لجنة شؤون المختارين بالبت في طلبات إبطال الانتخاب ويجب أن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالته اليها، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تجيب اللجنة عن الطلب بمنزلة رفضه.
مادة ثالثة: تلغى البنود 3، 4، 5، 7 و9 من المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه.
مادة رابعة: جرى الانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة المختارين المعينين وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.