Note: English translation is not 100% accurate
عمومية الشركة انتخبت مجلس إدارة جديداً
الطبطبائي: مبيعات «أسمنت الهلال» وصلت إلى 289 ألف طن خلال 2012
7 مايو 2013
المصدر : الأنباء

أحمد مغربي
أكد رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال سيد صلاح الطبطبائي أن مبيعات الشركة من الأسمنت وصلت إلى 289 ألف طن و576 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة وتكاليف الشحن أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج إلى جانب انتعاش الطلب على الأسمنت في المنطقة، مما أدى في النهاية إلى انخفاض عام في توافر الأسمنت المحلي للتصدير.
وأضاف الطبطبائي خلال الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت في وزارة التجارة بنسبة حضور بلغت 95.98% أن أعمال الخرسانة ستستمر في النمو خلال العام 2013، وذلك لإنجاز بعض المشاريع الكبرى.
وذكر أن الشركة نجحت في تقليص تكاليف الواردات من خلال التحول إلى الموردين الإقليميين لتخفيض تكاليف النقل بالإضافة الى التخطيط الكفء وحسن جدولة الشحنات الواردة، متوقعا أن يشهد السوق خلال العام الحالي انتعاشا بشكل معتدل، من خلال عودة المشاريع الاستثمارية من جديد وهو ما سيؤدي إلى تزايد المنافسة.
واستعرض الطبطبائي نتائج الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 حيث حققت «أسمنت الهلال» 19.97 مليون دينار إيرادات بنمو 3.1% عن 2011، كما بلغت الأرباح الصافية 631.6 ألف دينار، بربحية للسهم بلغت 7 فلوس.
وأكد أن الشركة التزمت بالعمل وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، وذلك بحصولها على شهادة بأحدث المعايير الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2008، ومنظومة إدارة البيئة (2004-14001 ISO).
من جهة أخرى أقرت الجمعية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأهمها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، ووافقت أيضا على توزيع 15 فلسا للسهم عن السنة المالية 2012، بما يعادل 1.04 مليون دينار للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وانتخبت الجمعية العمومية للشركة مجلس إدارة جديدا للأعوام الثلاثة المقبلة، وهم: يعقوب الشرهان، وشركة السهم الذهبي العقارية، وشركة اسمنت السويس (3 أعضاء)، كما جددت التفويض لمجلس الإدارة لشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% وفق القانون.
وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل 9 بنود في النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة حيث تم تعديل المادة 15 والتي نصت على تولي إدارة الشركة مجلس إدارة يبين عقد الشركة طريقة تكوينه وعدد اعضائه ومدة العضوية فيه ولا يجوز ان يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة وتكون مدة العضوية في المجلس قابلة للتجديد وإذا تعذر انتخاب مجلس جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة الى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد.
كما نصت المادة 16 على: يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا بصفته الشخصية او ان يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من اسهم الشركة ويكون الشخص مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
كما تمت الموافقة على تعديل المادة 19 لتنص على: ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء الى جانب الاختصاصات الاخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
ونصت المادة 20 على: يكون للشركة رئيس تنفيذي او اكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس او من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما نصت المادة 22 على: يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا اذا طلب اليه اثنان من أعضائه على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية اعضائه على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس ويجوز الاجتماع باستخدام الوسائل الحديثة ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.
كما تم تعديل المادة 23 من النظام لتكون كالاتي: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس ويجوز للعضو المعارض ان يطلب تسجيل رأيه.
ونصت المادة 36 على ان تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في العام بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه العمومية كلما رأى ذلك ويتعين عليه دعوتهما كلما طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال او بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الطلب كما تنعقد الجمعية العامة أيضا اذا طلبت ذلك وزارة التجارة.
وتم تعديل المادة 40 لتنص على: تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة او بناء على طلب من المساهمين يمثلون 15% من راسمال الشركة المصدر وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه.
وأخيرا تم تعديل المادة 41 لتنص: المسائل التالية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة.
2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه باي وجه اخر.
3- حل الشركة او اندماجها او تحولها او انقسامها.
4- زيادة رأسمال الشركة او تخفيضه.
وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الجهات الرقابية واتخاذ اجراءات الشهر ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة اذا كان القرار يتعلق باسم الشركة او باغراضها او رأسمالها فيما عدا زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار اسهم مقابل أرباح حققتها الشركة او نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها الى رأس المال.