Note: English translation is not 100% accurate
الفضل: اقتصار دور الجمعيات التعاونية على خدمة الأعضاء وتوفير السلع والخدمات ورصد المشاكل
12 مايو 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا جاء فيه: ان القانون المنظم للجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية رقم 24 بسنة 1979 قد منح اتحاد الجمعيات التعاونية ضمن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون المشار اليه الحق في تقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية للجمعيات المنتمية للاتحاد.الا ان اتحاد الجمعيات التعاونية استغل ذلك الحق وتعدى على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بتسعير بعض السلع والخدمات على النحو الوارد تفصيلا بالقانون رقم 1979/10 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1980 بتعديل المادة 15 من القانون رقم 1979/10.
وحيث ان التعدي على الاختصاصات ينتج عنه فوضى في الاهداف التي خصصت في كل قانون على حدة، مما يظهر معه العديد من المشاكل في أهم أجزاء حياة الناس في الكويت وهي الجزء المتعلق بأسعار السلع والخدمات المقدمة لهم، حتى وجدنا أن أسعار بعض السلع في كثير من الاسواق المركزية الخاصة أرخص من أسعار الجمعيات التعاونية التي وفرت لها الدولة كل شيء مجانا.
وبما أن وزارة التجارة والصناعة هي جهة الاختصاص ومن صميم أعمالها ذلك وفقا للمرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 الذي يفرض عليها تنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والمواد مع تأمين السلع والمواد الضرورية بالاسعار المناسبة. وانسجاما مع أحكام المواد 20، 23 من الدستور التي تقرر:
مادة 20: الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الانتاج، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
مادة 23: تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
أن يقتصر دور الجمعيات التعاونية ممثلة في اتحادها في العمل على خدمة أعضائها وتوفير السلع والخدمات لهم ورصد المشاكل الخاصة بنقص السلع والخدمات أو ارتفاع أسعارها وأسباب ذلك، وتقديم مقترحات الحلول من وجهة نظر اتحاد الجمعيات التعاونية الى وزارة التجارة والصناعة لكي تضع الوزارة ذلك نصب عينها ويتسنى لها إحالتها للجهات المختصة لديها بما فيها لجنة تسعير السلع والخدمات التابعة للوزارة المقررة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 1967/24 بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها، والمادة 6 من القانون رقم 1979/10.