Note: English translation is not 100% accurate
قدّم اقتراحاً بقانون لإقرار الحقوق المدنية للمرأة
الشمري يقترح صرف معاش شهري للكويتية غير العاملة يصل إلى 900 دينار
21 مايو 2013
المصدر : الأنباء

تمنح المرأة بالجهات المخاطبة بهذا القانون الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء
تمنح الموظفة أو العاملة إجازة خاصة أيا كانت مدة خدمتها براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً قبل الولادة وستين يوماً بعد الوضعقدم النائب ناصر الشمري اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية للمرأة، طالبا عرضه على مجلس الامة. وجاء القانون كالتالي:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الموظفات الكويتيات وكذلك المتزوجات منهن غير كويتى أو غير الكويتيات المتزوجات من كويتي او مطلقة منه أو ارملة له وذلك فيما يخص كل منهن بأحكام هذا القانون والعاملات بجميع الجهات الحكومية او القطاع العام التي تديرها الدولة أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 51% او بالقطاع الاهلي أو القطاع النفطي كما ينطبق على المرأة التي لا تعمل لدى احدى الجهات المشار اليها وذلك فيما يخصها من أحكام عامة قد تشملها.
الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة
المادة الثانية: تلتزم الجهات المحددة بعاليه بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الكاملة في شغل الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والقيادية بضوابط وأسس موحدة ويسري ذلك أيضا بالقطاعات الأخرى.
المادة الثالثة: تمنح المرأة بالجهات المخاطبة بهذا القانون الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته، وتلتزم هذه الجهات بالحد الادنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: تستحق المرأة سواء كانت تشغل وظيفة عامة أو تعمل لدى قطاع آخر خاص وتكون متزوجة أو أرملة أو مطلقة اذا كانت حاصلة على حكم بحضانة أولادها أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي، سواء كانوا من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي ومؤمن عليهم وفقا لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي أو من غير مؤمن عليه بأي قطاع أولا يعمل أن تمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بفئاتها بالقانون المنظم لذلك.
المادة الخامسة: تمنح الموظفة أو العاملة اجازة خاصة أيا كانت مدة خدمتها براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما قبل الولادة وستين يوما بعد الوضع ويثبت ذلك وفقا للشهادات الطبية التي تحدد اللائحة التنفيذية تنظيما وهذا بخلاف أي إجازات أخرى مصرح بها في القوانين الأخرى.
المادة السادسة: يجوز بقرار من الوزير المختص أو من صاحب العمل منح الموظفة أو العاملة بناء على طلبها اجازة خاصة لرعاية أطفالها براتب كامل أو بنصف راتب على النحو التالي:
1 ـ لرعاية أبنائها الذين لا تزيد اعمارهم على (15) خمسة عشر عاما براتب كامل لمدة لا تزيد على سنة ولخمس سنوات خلال مدة خدمتها، ولعامين آخرين بنصف راتب.
2 ـ إذا كانت أرملة أو مطلقة ولديها ابناء اقل من (15) خمسة عشر عاما ويحتاجوا إلى رعاية خاصة بأحدهم.
3 ـ إجازة لرعاية الزوج أو الأب أو الأم وإن نزلوا براتب كامل سواء كانوا كويتين كلاهما أو أحدهما أو غير كويتين وذلك لمدة ثلاث سنوات، وبنصف راتب سنتين أخرين ويسري ذلك على المرأة غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
4 ـ يجوز إذا استنفذت المرأة الإجازة وفقا للحالات السابقة أن تمنح اجازة بربع راتب لسنة اخرى فقط.
5 ـ تسري نظم التمتع بالإجازات السابقة بالنسبة للمرأة غير الكويتية المتزوجة من كويتي أو مطلقة منه ولم تتزوج أو أرملة له دون حقوق تأمينية أخرى تقع على الدولة او صاحب العمل عدا ما نصت عليه هذه المادة بالنسبة للراتب فقط.
المادة السابعة:
1 ـ يجب منح المرأة سواء كانت كويتية أو غير كويتية ومتزوجة من كويتي إجازة بربع راتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل بعمله أو أوفد للعمل أو للدراسة أو في بعثة أو مهمة رسمية في الخارج وبحد اقصى أربع سنوات.
2 ـ ويسري هذا الحكم على الزوج سواء كان كويتيا ومرافقا لزوجته (كويتية أو غير كويتية) أو اذا كان غير كويتي وزوجته كويتية وبذات المزايا والمدد المحددة بالفقرة الأولى.
المادة الثامنة:
1 ـ تمنح الموظفة أو العاملة المخاطبة بهذا القانون فرصة لمدة ساعتين يوميا اثناء ساعات العمل لرضاعة طفلها بمرتب كامل، وذلك حتى بلوغ الطفل العامين.
2 ـ يجوز منح الموظفة أو العاملة تخفيضا لساعات العمل إلى النصف يوميا بناء على طلبها لرعاية أقاربها حتى الدرجة الثانية ولاعتبارات تقبلها الجهة المختصة (كالمسن او المعوق كالعمة أو الخالة) وذلك بمرتب كامل لمدة لا تتجاوز عامان طوال مدة خدمتها وتمنح استثناء عام ثالث بنصف راتب.
المادة التاسعة: يجوز لكل من الموظفة أو العاملة لأسباب تحددها بطلبها وتقبلها الجهة المختصة تخفيض ساعات عملها إلى النصف أو أكثر مقابل تخفيض راتبها بنفس تخفيض هذه الساعات وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لذلك، مع عدم الإخلال بانتظام العمل، كما تتمتع بحقوقها الوظيفية او العمالية بالقوانين السارية.
المادة العاشرة: تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة سواء كانت كويتية أو متزوجة غير كويتي إجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وتستحق المرأة غير المسلمة التي ينطبق عليها هذا القانون اجازة لمده عشرة ايام براتب كامل كما يجوز أن يمنح للمعتدة من طلاق بائن بناء على طلبها إجازة بربع راتب لمدة ثلاثة أشهر ويحق لها العودة إلى العمل خلالها.
المادة الحادية عشرة: تستحق المرأة المتزوجة المخاطبة بهذا بالقانون التي يتقاعد زوجها والأرملة والمطلقة اذا كان لديها حكم بحضانة الأولاد أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.
الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة
أولا: المرأة العاملة
المادة الثانية عشرة: تمنح ربة العمل التي تنتمي إلى الفئة التي ينطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية ذات الحقوق والمزايا التأمينية التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي للفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية على أن تسدد حصتها بالتأمينات والنسبة المحددة بهذا القانون للعاملة الخاضعة لهذا القانون.
المادة الثالثة عشرة: تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة أو غير المتزوجة المؤمن عليها وليس لها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد متى كانت مدة الاشتراك في التأمينات لا تقل عن خمسة عشر عاما وألا يقل السن عند التقاعد عن 45 عاما.
المادة الرابعة عشرة: يتم احتساب معاش التقاعد بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة والمطلقة والأرملة اذا كان لدى اي منهن أبنان فأكثر بواقع 75%من اخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك بالتأمينات في الخمسة عشر عاما الأولى أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمينات فيتم احتساب المعاش التقاعدي عن نسبة 80% من آخر راتب تقاضته المرأة.
المادة الخامسة عشرة: يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف أو الأعمال التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش ويتم وضع الضوابط اللازمة لذلك من الوزراء المختصين.
المادة السادسة عشرة:
المرأة غير العاملة
تعتبر المرأة سواء المتزوجة أو المطلقة ولديها أولاد او متزوجة من غير كويتي وتكون متفرغة لرعايتهم أو غير متزوجة ووليها الشرعي لا يستطيع الانفاق عليها ولا يوجد لهن أي دخل ثابت من عمل ما وغير مستحقة لمعاش تأميني عن نفسها أن يصرف لها معاشا شهريا على النحو التالي:
1 ـ المتزوجة من كويتي او غير كويتي وليس لديها أولاد وغير المتزوجة ولا تعول أحدا عدا نفسها مبلغ 550 دينارا.
2 ـ المتزوجة من كويتي له عمل أو معاش او متزوجة من غير كويتي وله عمل مبلغ 600 دينار.
3 ـ المتزوجة من كويتي أو غير كويتي ليس له عمل أو معاش ثابت ولهم أولاد مبلغ 900 دينار.
4 ـ المطلقة أو الأرملة ولها ابن او بنت من زوجها كويتي او غير كويتي مبلغ 650 دينار ويزاد ذلك خمسين دينارا عن كل طفل حتى الرابع.
5 ـ غير المتزوجة وتعول أحدا من اقاربها الذي ليس له اي معاش او دخل حتى الدرجة الثانية مبلغ 900 دينار.
المادة السابعة عشرة: تسري أحكام القواعد والأسس الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية على توريث المعاشات والاستحقاقات المترتبة على هذا القانون.
الباب الثالث
الموارد الخاصة بتطبيق القانون
المادة الثامنة عشرة: ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على غرار صندوق المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتكون موارده كما يلي:
1 ـ المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق.
2 ـ مساهمات وتبرعات الافراد ومؤسسات القطاع الاهلي.
3 ـ الاموال المقدمة من الجمعيات التعاونية كمساهمة منها سنويا.
4 ـ اي اموال اخرى ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.
5 ـ وتبين اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تنظيم الصندوق وموارده ومصارفه.
المادة التاسعة عشرة: يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الاعباء المالية التي تقع على عاتق الدولة، وصاحب العمل الاهلي والموظف او العامل والمستفيدين من هذا القانون بصفة عامة، وتحديد الاعباء المالية على الدولة والصندوق او المستفيد.
الباب الرابع: الحقوق المدنية العامة للمرأة
المادة العشرون: تعفى الام الكويتية من نفقات تعليم اولادها من اب غير كويتي في جميع مراحل التعليم الحكومية بما فيها التعليم الجامعي.
المادة الحادية والعشرون: تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة أو الأرملة أو الكويتية المطلقة أو الأرملة من زواج غير كويتي الجنسية بمنحها بدل ايجار لا يقل عن 300 دينار ويعاد النظر في قيمته كل ثلاث سنوات الى حين توفير مسكن عن طريق الهيئة العامة للرعاية السكنية.
المادة الثانية والعشرون: تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها اذا كانوا غير كويتيين او كانوا تحت وصايتها ورعايتها من زواج غير كويتي وتلغى اي رسوم خاصة بذلك بالقوانين الحالية او ما يمكن فرضه مستقبلا على اداء هذه الخدمات، ويجب قيدهم بسجلات خاصة فور مولدهم.
المادة الثالثة والعشرون: تم منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي او كان غير قادر على العمل او الانفاق عليها بدل الايجار لحين توفير سكن بالرعاية السكانية.
المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الاخلال بحكمي المادتين 22 و23 من القانون، تعفى الأم الكويتية من اي رسوم او مقابل انتفاع تفرض على اولادها من اب غير كويتي لأي خدمات أخرى تعليمية ـ صحية.. وتقدم لهم مجانا على ان تكون لهم الأولوية في التعيينات بالحكومة والقطاعات التابعة لها أو القطاع الخاص والقطاع النفطي بالإضافة إلى الالتحاق بالجيش وجهات الشرطة المتعددة، خاصة اذا كان الأب من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي بعد أقرانهم من والدين كويتيين، كما يجب السماح بإلحاقهم بالأندية الرياضية وتقديم من لديه مهارات منهم بالاشتراك بالبطولات المحلية والدولية باسم الكويت.
المادة الخامسة والعشرون: يجوز شغل وظيفة الموظفة او العاملة المخاطبة بهذا القانون مؤقتا وفقا لحاجة العمل اذا كانت حاصلة على اجازة خاصة وفق أحكام هذا القانون بحيث لا تقل هذه الاجازة عن ستة اشهر وإلى حين انتهاء مدة الاجازة.
المادة السادسة والعشرون: لا تخل احكام هذا القانون بأي احكام اخرى تتضمن حقوقا أفضل للمرأة فيما ورد بأحكامه.
المادة السابعة والعشرون: ل محافظة ومدينة سكنية لا يقل عدد الكويتيات القاطنات بها عن عشرين الفا يجب أن تنشأ بها اندية رياضية لا يجوز الاشتراك فيها أو العمل بها الا للنساء المخاطبات بهذا القانون، وتقدم فيها جميع الانشطة الرياضية والاجتماعية وتنظم اللائحة التنفيذية شروط الاشتراك فيها أو العمل بها بصفة عامة.
المادة الثامنة والعشرون: يكون وزير المالية هو الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على ان تصدر اللائحة التنفيذية لتطبيقه خلال ستة اشهر من صدوره.
المادة التاسعة والعشرون: يجب على الدولة ممثلة في وزارتها المختلفة (الصناعة ـ التجارة ـ الشؤون الاجتماعية.. وغيرها) ان تقوم بإنشاء وتشجيع الانشطة الفردية الانتاجية للمرأة ورعايتها مثل التطريز والاشغال اليدوية والفنية والصناعية البسيطة والإنتاج الحيواني البسيط) وان تقوم الدولة بتسلم وتصريف هذا الانتاج تشجيعا لهذا النشاط والنمو به، كما يجب تخصيص نسبة محددة من الصندوق الوطني المنشأ بالقانون رقم لسنة 2013 لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة الثلاثون: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الحادية والثلاثون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية بشأن الحقوق المدنية والوظيفية للمرأة كما يلي:
نظرا لأن وضع المرأة الحالي بالمجتمعات الإسلامية عامة والعربية خاصة قد اختلفت النظرة فيه الى دور المرأة عما كانت عليه منذ نحو خمسين عاما أو أكثر لما فرضته المرأة بعد أن ارتادت مجال العمل بكل القطاعات فاعتلت منذ سنوات ارقى المناصب كرئيس وزراء ووزيرة وقاضية وضابطة وجميع الأعمال والوظائف التي كانت حكرا على الرجال لقرون فأثبتت جدارتها وأحقيتها فيما وصلت اليه وأكدت بذلك أنها ليست نصف المجتمع وإنما تمثل كل المجتمع عددا وعدة للأجيال القائمة والقادمة مما يعطيها خصوصية في المعاملة لتستطيع أن يظل عطاؤها لبلدها ومجتمعها عامة سواء في عملها، والوجه الآخر هو تنشئة الأجيال ومراعاة الاسرة سواء الزوج والأبناء أو الاب والأم وان علوا أو الاقارب ذوي القربى الذين قد يحتاجون لرعاية خاصة فلم تراع التشريعات القائمة في أغلبها تلك الخصوصية مع تكالب وتعاظم المشاكل اليومية على قدم وساق مع الرجل مما يؤدي إلى أن تحجم الكثيرات عن ارتياد الوظيفة أو العمل بالقطاع الخاص الأمر الذي يفقد المجتمع مزايا عملها خاصة بمجالات معينة تتألق بعمل المرأة بها، لذا فاننا نقدم بعض الحلول الحالية لبعض تلك المشكلات لتكون دافعا لاستمرار المرأة في ارتياد مجال العمل مع الحفاظ على استمرار رعايتها للأسرة والأبناء الذين يحملون راية ولواء المستقبل.
وتم تقسيم القانون إلى أربعة أبواب كالآتي:
الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة وأعطى فيها للمرأة العديد من المزايا سواء لتستطيع رعاية الأسرة وذويها مع منحها غالبية الحقوق التأمينية ويشمل لأول مرة منح المرأة التي لا تعمل معاشا شهريا.
الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة سواء كانت عاملة أو غير ذلك للمزايا المترتبة على استخدام الحقوق الواردة بالقانون.