Note: English translation is not 100% accurate
القرار استثنى الجهات العلمية والبحثية وحدائق الحيوان والسيرك
البدر: حظر حيازة واستيراد الحيوانات المفترسة والسامة والقردة والمهددة بالانقراض على الأفراد
24 مايو 2013
المصدر : الأنباء

إلزام المستورد ان يحتفظ بسجلات لأنواع الحيوانات التي يحوزها يوضح فيها العدد والمصدر والحالة الصحية وحركة الحيوان
محمد راتبأصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا بشأن قواعد استيراد وحيازة الحيوانات البرية وتنظيم عروض الحيوانات وأقفاص الحيوانات بالسيرك، يقضي في مادته الأولى بحظر استيراد وحيازة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والمحددة وفقا لاتفاقيتي التنوع البيولوجي وسايتس، وكذلك الواردة في القائمة الصادرة عن المنظمة الدولية لصون الطبيعة.
وتضمنت المادة الأولى أيضا الحيوانات البرية من فصيلة آكلات اللحوم أو المفترسات مثل الأسود والفهود والببر والنمور والذئاب والدببة والتماسيح وابن عرس وابن آوى التي تشكل خطرا على حياة الانسان، إلى جانب الزواحف السامة والعاصرة، مع حظر استيراد وحيازة الحيوانات البرية من رتبة الرئيسيات القردة بجميع أنواعها، وذلك لعدم الإخلال بأحكام قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2013. وأكدت المادة الثانية أنه لا يسمح باستيراد وحيازة الحيوانات البرية الأخرى غير المحظور استيرادها سواء للغرض الشخصي أو التجاري إلا بعد تنفيذ الاشتراطات الخاصة بكل من إدارة الصحة الحيوانية وإدارة حديقة الحيوان، وتوفير مكان إيواء مناسب لمعيشة الحيوان المراد استيراده وحيازته، على ان تقوم الهيئة بمعاينة المكان قبل منح الموافقة النهائية على الاستيراد للتأكد من انه مؤمن تأمينا جيدا ولا يسمح بهروبها او تكوين أجناس دخيلة تؤدي إلى تدهور بيئي.
ونص القرار في مادته الثالثة على انه يتم الترخيص بالاستيراد والحيازة للحيوانات الجائز استيرادها بناء على موافقة كتابية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبعد استيفاء جميع البيانات من طرف المستورد والتي تشمل نوع الحيوان وجنسه والعدد والاسم العلمي والاسم الشائع. كما اشتملت البيانات المطلوبة على توفير مصدر استيراد الحيوان ورقم الشريحة الالكترونية او حلقة التعريف والغرض من الاستيراد ومكان ايواء الحيوان وفقا للمادة السابقة مع ارفاق صورة لمخطط المكان والمستندات الخاصة بترخيصه، ويصدر الترخيص خلال اسبوع من استيفاء كافة المستندات. واشترط القرار للحصول على موافقة الاستيراد أن يستوفي المستورد جميع البيانات والأوراق الرسمية، وأداء مقابل الخدمة المقرر على ان يتم تقديم هذه البيانات قبل عملية الشحن بأسبوعين على الأقل، وفي حالة تغيير اي بيانات تتم اعادة الطلب مرة اخرى من طرف المستورد.
واستثنى القرار من حكم المادة الأولى أنه يجوز للجهات العلمية والبحثية وحدائق الحيوان الحكومية والخاصة المرخصة والمعارض العلمية المرخصة والسيرك المرخص من طرف الجهات المعنية بالدولة استيراد وحيازة الحيوانات المبينة بالمادة الأولى المشار اليها، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة. وطالب بأن يتم إخضاع الأنواع المستوردة لشروط الحجر الصحي البيطري الواردة في قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2013، على ان تصاحب الارسالية شهادة صحية بيطرية حديثة مطابقة لشروط المحاجر البيطرية بالدولة المصدرة وشهادات سايتس للأنواع المدرجة بالاتفاقية.
وألزم القرار المستورد ان يحتفظ بسجلات لأنواع الحيوانات التي يحوزها يوضح فيها العدد والمصدر والحالة الصحية وحركة الحيوان، وإخطار ادارة الصحة الحيوانية في حالة نفوق الحيوان لأسباب مرضية او هروبه من مكان الايواء، كما يحق للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اتخاذ الاجراءات المناسبة ومنها التحفظ على الارسالية لحين القرار المناسب في حالة ثبوت مخالفة احكام هذا القرار، على أن يتم في حالة مخالفة هذه الشروط سحب الترخيص وإلزام المتعهد بتصدير الحيوانات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.