نشرت جريدة الكويت اليوم القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وجاء ضمن مواد القانون اناطة وزير التجارة والصناعة باصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال 6 أشهر من صدور القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ما يلي:
بعد مرور عشر سنوات على صدور القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت، مع ما ترافق خلال هذه الفترة من أحداث وتطورات اقتصادية ومالية، وفي ضوء التوجه لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، واتساقا مع مبادئ تحرير التجارة والاتجاه نحو المشاركة الفعلية والمتوازنة بين القطاعين العام والخاص، من داخل الحدود وخارجها في العملية التنموية المرتكزة إلى أسس الخطة التنموية للبلاد، برزت ضرورة لإعادة النظر في النصوص القانونية ذات الصلة بالاستثمار المباشر في الكويت لجعلها أكثر انسجاما مع متطلبات المرحلة وجعلها شاملة للاستثمار الوطني إلى جانب الاستثمار الأجنبي.
انطلاقا من هذه المعطيات تناولت أحكام مشروع القانون هذا أبرز الأساسيات والمتطلبات العالمية التي تساهم في ضبط الإطار القانوني للاستثمار المشجع، بما يجعله أكثر جذبا وأكثر أمانا بالنسبة لكل المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين.
فقد نصت المادة (1) على تعريف المصطلحات والعبارات الواردة في مشروع القانون.
وأنشأت المادة (2) هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تلحق بوزير التجارة والصناعة وتسمى «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر»، ويكون مقرها الرئيسي في الكويت ولها، أن تنشئ مكاتب لها داخل البلاد وخارجها.
وحددت المادة (3) الأهداف التي تمارس الهيئة مهامها تحت مظلتها، وذلك بالنص على انها تهدف إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد بشقيه الأجنبي والمحلي، ويدخل في ذلك ما يلي:
1 ـ تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير سبل الدعم والتسهيلات المختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.
2 ـ تعميق الوعي لأهمية الاستثمار المباشر، ولاسيما الأجنبي منه، والترويج للبيئة الاستثمارية الكويتية وفرص الاستثمار المباشر المتاحة فيها، وذلك بكل الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية.
3 ـ حث المستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة، والعمل على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر الكويتي والمستثمر الاجنبي.
وتمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، وتطوير القطاعات الانتاجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني في الكويت، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع انتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقا لأفضل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الشأن.
وتضمنت المادة (4) كل الاختصاصات والمهام التي تكفل للهيئة تحقيق أهدافها، وحدد لها على الأخص بعض المهام والاختصاصات فأعطيت الهيئة صلاحية:
1 ـ إجراء مسح لفرص الاستثمار المباشر الممكنة في البلاد والترويج لها، وبيان المزايا والاعفاءات والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون، فضلا عن اعداد الدراسات والبحوث والاحصائيات اللازمة، وتوفير المعلومات والايضاحات والاحصاءات المتاحة للمستثمرين.
2 ـ تلقي طلبات المستثمرين ودراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 ـ إنشاء المناطق الاقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 ـ تأسيس أو المساهمة في رأسمال شركات متخصصة لإنشاء أو ادارة حاضنات أعمال للمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقا للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
5 ـ التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والمختصة من اجل تبسيط وتسهيل الاجراءات والخدمات اللازمة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في الكويت، وزيادة مزاياها التنافسية ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في ضوء المعايير والتقارير الدولية، وذلك بما يكفل تشجيع الاستثمار المباشر داخل الكويت.
6 ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات وتقديم الخدمات والبرامج التدريبية التي تتفق مع أهدافها، والمشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية، واعداد وطباعة ونشر جميع الموضوعات ذات الصلة بأعمالها ونشاطاتها.
7 ـ التنسيق مع الجهات المعنية من اجل توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية الممكنة لتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.
8 ـ مراقبة ومتابعة اداء الاستثمارات المباشرة في البلاد، والتعرف على اي معوقات قد تعترضها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9 ـ تنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء او الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات صلة بأهدافها او من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.
ونصت المادة (5) على طريقة تشكيل مجلس ادارة الهيئة بحيث يكون برئاسة الوزير المختص وعضوية ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الهيئة يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح من الوزير المختص، ويحدد القرار من بينهم نائبا للرئيس يتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
بالإضافة الى ثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص، على الا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها، ويحضر المدير العام اجتماع الجلسات دون مشاركة في التصويت وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ونصت المادة (6) على ان يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه، واعتبرت ان الاجتماع لا يكون صحيحا الا بحضور اغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها، ومتابعة القرارات الصادرة عنها، ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين من دون ان يكون لهم حق التصويت.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات اعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن نظام العمل فيه وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته، واحكام تنفيذ قراراته، وتنظيم اعمال اللجان المنبثقة عنه.
وأكدت المادة (7) على قواعد لمنع تضارب المصالح في ادارة شؤون الهيئة.
وأوضحت المادة (8) على ان للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة، وحرصت على النص على ابرز الاختصاصات وهي:
1 ـ وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تقدم على أساسها طلبات المستثمرين على اختلاف أنواعها وفقا لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 ـ وضع الأسس والقواعد للانتفاع من الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة للهيئة، او تلك التي تخضع لاشرافها او لادارتها.
3 ـ اقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة، واصدار اللوائح الادارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير اعمالها.
4 ـ اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل احالتهما الى الجهات المختصة.
5 ـ البت في طلبات الاندماج المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ توقيع الجزاءات الادارية والتأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
7 ـ الموافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها.
8 ـ وضع معايير الاستفادة من المزايا والاعفاءات الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.
9 ـ اصدار القرار فيما ترفعه اليه اللجان المختصة من توصيات تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
10 ـ اصدار القرارات اللازمة لتحقيق اهداف هذا القانون وفقا لأحكامه ووفقا للائحته التنفيذية.
ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه.
ونصت المادة (9) على أن يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما نصت المادة المذكورة على أن يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم، وأجازت للمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي منهم.
ونصت المادة (10) على ان للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
وتتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 ـ الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة السنوية.
2 ـ المقابل أو العوائد أو البدلات الناتجة عما تقوم به الهيئة من نشاطات أو تقدمه من خدمات أو تنظمه من فعاليات أو دورات أو برامج تدريبية للمعنيين بشؤون الاستثمار المباشر، وذلك وفق ما يقرره المجلس في هذا الشأن.
3 ـ المقابل أو العوائد التي تنتج عن استغلال الأموال المخصصة للهيئة أو التي تخضع لاشرافها أو إدارتها.
وأولت المادة 11 مجلس الوزراء مهمة تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام هذا القانون، وله أن يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ويضع مجلس الوزراء أسس وقواعد استثمارات الأشخاص الاعتبارية الأجنبية في دولة الكويت.
وحددت المادة 12 حالات الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحيث تكون من خلال كيان استثماري، وذلك بإحدى الحالات التالية:
1 ـ شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، والتي تنشأ بغرض الاستثمار المباشر. ويمكن ان تبلغ حصة الاجنبي في هذه الشركة حتى 100% من رأسمالها طبقا للأسس والقواعد التي ينص عليها قانون الشركات.
2 ـ فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر. ويصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح المجلس، قرارا يوضح أسس وقواعد تنظيم العلاقة بين فرع الشركة الأجنبية والجهات الرسمية فيما يخص المعاملات الضرورية لمباشرة العمل.
3 ـ مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وامكانية الإنتاج، من دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين، ويضع المجلس الأسس والقواعد في هذا الشأن.
وأوضحت المادة 13 أن تبين اللائحة التنفيذية أسس وقواعد وإجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، كما تبين المعلومات والبيانات التي يجب ان يتضمنها أو ترفق به، والشروط الواجب توافرها بمقدم الطلب، وطرق الاشعار والابلاغ المناسبة والرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص.
كما نصت المادة 14 على إجراءات الترخيص وشروطه، حيث يصدر الترخيص بعد استيفاء الطلب للمعايير والأسس والقواعد التقييمية التي يضعها المجلس في شأن كل حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبلغ فيها المستثمر مسبقا عند تقديم طلبه إلى الهيئة.
ولا تسري بشأن هذا الترخيص بالنسبة للأجنبي أحكام البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من قانون التجارة المشار إليه.
ويرخص في تأسيس البنوك الأجنبية وفروعها وفق أحكام هذا القانون من دون الاخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه والقرارات والتعليمات الصادرة نفاذا لأحكامه.
وفي جميع الأحوال، يجب على الهيئة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس واصدار التراخيص ومراقبة الشركات والأفرع ومكاتب التمثيل التي تخضع لأحكام هذا القانون.
وبينت المادة 15 أن يصدر قرار بت طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، مستوفيا جميع البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
وأوجبت المادة 16 أن يكون قرار رفض طلب الترخيص مكتوبا ومسببا.
ونصت المادة 17 على إنشاء إدارة النافذة الموحدة وتضم موظفين ومفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري، بما يحقق إنجاز بت المعاملات بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد الجهات الحكومية المذكورة، وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة.
ويجوز لمقدم الطلب إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الهيئة، وفق أسس وقواعد تحددها الهيئة.
وأوضحت المادة 18 على أن يكون لكل كيان استثماري يرخص به طبقا لأحكام هذا القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية، وإذا رخص للمستثمر بأكثر من كيان استثماري، فإنه يتم التعامل مع كل منها على حدة.
وتضمنت المواد 19 ـ 23 إلى ضمانات للمستثمر من حيث عدم المصادرة وضمان حريته في نقل أمواله واستثماراته الى خارج الدولة.
ونصت المادة 23 على تمتع المستثمر بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره.
ونصت المادة 24 على أنه ما لم يوجد نص خاص في هذا القانون تطبق على الاستثمار المباشر الخاضع لأحكامه القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، كما تراعى جميع الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار وبتجنب الازدواج الضريبي.
وقد أوردت المادة 25 حكما مهما يستهدف بث الطمأنينة لدى المستثمر، ألا وهو حمايته من أي تعديلات قد ترد على القوانين التي أقام كيانه الاستثماري في ظلها، وذلك بتنظيم قواعد سريان أحكام القوانين المستحدثة على الاستثمارات القائمة بما لا يلحق بها أي أضرار.
كما قررت المادة 26 إخضاع المنازعات لاختصاصات القضاء الكويتي مع السماح بالاتفاق على التحكيم.
وأوضحت المواد 27، 28، 29 المزايا والإعفاءات المقررة للاستثمار بموجب هذا القانون.
ونصت المادة 30 على العمل في الهيئة بسجل خاص يسمى «السجل الاستثماري» تسجل فيه جميع الكيانات الاستثمارية المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون، وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها، وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.
ويصدر المدير العام القرارات اللازمة التي تبين كيفية اعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوبة.
ونصت المادة 31 على أن يقدم الوزير المختص لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، وصورة من الاحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ عرضه على مجلس الوزراء.
وقد قررت المادة 32 الجزاءات التي يمكن للمجلس توقيعها على المستثمر في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص وفق ما يلي:
1 ـ الإنذار الكتابي، ويتم توقيع جزاء اشد في حالة صدور ثلاثة انذارات للمستثمر نفسه او للكيان الاستثماري ذاته، خلال السنة الواحدة من تاريخ أول انذار.
2 ـ الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة.
3 ـ التوقيف الإداري المؤقت.
ويعتبر الترخيص ملغى بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة تزيد على سنة من دون عذر مقبول، أو في حالة التأخير لمدة تزيد على سنة اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، وذلك من دون عذر مقبول، وتضع اللائحة التنفيذية الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن، وفي غير ذلك من الحالات لا يجوز إلغاء الترخيص أو تصفية الاستثمار إلا بموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة الكلية بناء على عريضة تقدم إليه من الهيئة توضح فيها مبررات طلبها.
ويجوز للمستثمر التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء. ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوما وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا.
وتسجل الجزاءات التي توقع وفق هذه المادة وتاريخ إبلاغها للمستثمر في السجل الاستثماري المنصوص عليه في هذا القانون، في القسم الخاص بالكيان الاستثماري المرتبطة به. ولا يخل توقيع هذه الجزاءات بالمسؤولية المدنية والجزائية.
ونصت المادة 33 على منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين يحددهم الوزير المختص.
ونصت المادة 34 على أهم التزامات المستثمر الحاصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات، طبقا لأحكام هذا القانون، بما يلي:
1 ـ إبلاغ الهيئة كتابة بتاريخ البدء في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء العمل في الكيان الاستثماري المرخص فيه وتاريخ الانتهاء من ذلك، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ كل منهما.
2 ـ إبلاغ الهيئة كتابة ببدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من التاريخ المذكور.
3 ـ الالتزام بالقواعد والتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية، ولاسيما تلك الخاصة بتقديم الاقرار الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية.
4 ـ تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
5 ـ السماح لأي من موظفي الهيئة المفوضين من قبل المدير العام، بالدخول إلى كافة المباني والساحات والمنشآت المرتبطة بالكيان الاستثماري المرخص فيه، وذلك لأغراض المراقبة والمتابعة وفقا لأحكام هذا القانون، ولمطابقة محتوى البيانات والمعلومات والاحصائيات والوثائق المقدمة من المستثمر على الواقع، ويرفع موظفو الهيئة المشار اليهم تقريرا مفصلا عن نتائج اعمالهم فور انتهائها الى المدير العام ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
6 ـ وفي جميع الاحوال يلتزم المستثمر خلال ممارسته لأعماله بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، ولاسيما بواجب المحافظة على سلامة البيئة وبالتعليمات المتعلقة بالامن والصحة العامة وعدم تعويض الآخرين للاخطار.
ونصت المادة 35 على ان تنتقل الى الهيئة كافة اموال واصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بـ «مكتب استثمار رأس المال الاجنبي» المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 2001 المشار اليه، ويصدر الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه من موظفي المكتب المذكور الى الهيئة.
ودون اخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 ونظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979 المشار اليهما، يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الادارة متضمنا قواعد التعيين والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح للموظفين. ويصدر الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه من موظفي المكتب المذكور الى الهيئة.
وأناطت المادة 36 بوزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة 37 على أن يلغى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وأخيرا، نظمت المادة 38 أحكام النفاذ لهذا القانون، فنصت على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.