Note: English translation is not 100% accurate
الصانع يقترح قانوناً لتنظيم المعاملات الإلكترونية ذات العلاقة بالأمور المدنية والتجارية والإدارية
23 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء

يقع على عاتق من يتمسك بالتوقيع الالكتروني المحمي تقديم شهادة التصديق الإلكتروني الدالة على صحته وفقاً لطبيعة القيود والشروط المفروضة على الشهادة مع اتخاذ الخطوط اللازمة للتحقق من صحة التوقيع والشهادة وسريانهاقدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بشأن إصدار قانون في شأن المعاملات الالكترونية، وجاء في القانون ما يلي:
تعريفات
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها وفقا لما يلي:
الكتروني: كل من يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال. الكتابة الالكترونية: كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للادراك، ويمكن استرجاعها لاحقا.
المعلومات الالكترونية: معلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.
نظام المعلومات الالكتروني: نظام الكتروني لانشاء أو ادخال أو استرجاع أو ارسال أو تسلم أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل الكترونيا. الدعامة الالكترونية: الآلية الالكترونية التي تستخدم في حفظ المعلومات الالكترونية.
المستند أو السجل الالكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم انشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو ارسالها أو ابلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الرسالة الالكترونية: معلومات الكترونية ترسل أو تسلم بوسائل الكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المتسلمة فيه.
المنشئ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه ارسال المستند أو السجل عن طريق رسالة الكترونية، أو من يثبت قيامه بانشاء أو ارسال المستند أو السجل قبل حفظه.
ولا يعتبر – منشئا – الجهة التي تقوم به في إطار مهمة مزود خدمات فيما يتعلق بانتاج أو معالجة أو ارسال أو حفظ ذلك المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها.
المرسل اليه: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ المستند أو السجل توجيهه اليه، ولا يعتبر مرسلا اليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها.
المعاملة الالكترونية: أي تعامل أو اتفاق يتم ابرامه أو تنفيذه كليا أو جزئيا بواسطة وسائل ومراسلات الكترونية. النظام الالكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم اعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو اشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.
التوقيع الالكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو اشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل الكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.
التوقيع الالكتروني المحمي: التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة 16 من هذا القانون.
أداة التوقيع الالكتروني: جهاز أو معلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة ومعلومات الكترونية أخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط معلومات فريدة مثل رموز أو مناهج حسابية أو حروف أو أرقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو خواصها.
الموقع: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز بيانات وأداة انشاء توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينوب عنه أو يمثله قانونا على المستند أو السجل الالكتروني أو الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الأداة وتلك البيانات.
الدفع الالكتروني: عملية تحويل وسداد النقود عن طريق الوسائل الالكترونية.
وسيلة الدفع الالكتروني: الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع الالكتروني.
المؤسسة المالية: البنك المرخص له أو المؤسسة المالية المصرح لها بالتعامل بالتحويلات النقدية وفق أحكام القوانين النافذة.
القيد غير المشروع: أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته أو دون تفويض منه.
مزود خدمات التصديق: الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد والمرخص له من الجهة المختصة باصدار شهادات تصديق الكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون.
شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها والتى تصادق على اثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى شخص معين وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات انشاء التوقيع استنادا الى اجراءات توثيق معتمدة.
ختم الوقت: معلومات يتم توفيرها عن طريق مزود خدمات التصديق يتم بموجبها تحديد تاريخ ووقت انشاء وارسال وتسلم المستندات والرسائل الالكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة.
الجهة المختصة: الجهة التي تعهد اليها الدولة الاشراف على اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة في مجال المعاملات الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات.
التشفير: عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة الكترونية الى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها بدون اعادتها الى هيئتها الأصلية.
الوزير المختص: وزير المواصلات.
أحكام عامة
مادة 2: تسرى أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والادارية، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانونا آخر هو الواجب التطبيق.
ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
أ. المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية.
ب.سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية.
ج.السندات القابلة للتداول.
د.أي مستند يستلزم القانون افراغه في محرر رسمي أو توثيقه أو ورد بشأن تنظيمه نص خاص في قانون آخر.
مادة 3: يكون كل من السجل الالكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والادارية منتجا لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث الزامه لأطرافه أو قوته في الاثبات متى أجري وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 4: لا يلتزم أي شخص بقبول التعامل بالوسائل الالكترونية بدون موافقته وتستنتج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي الذي لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قبوله التعامل بالوسائل الالكترونية.
مادة 5: يجوز التعبير كليا أو جزئيا عن الايجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الايجاب أو القبول عن طريق المعاملات الالكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر.
مادة 6: تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الالكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي وحجة على من نسب اليه توقيعه الالكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة لأصل المستند وذلك متى كان المستند أو السجل الالكتروني والتوقيع موجودين على الدعامة الالكترونية.
مادة 7: تسري في اثبات صحة المستندات أو السجلات الالكترونية الرسمية والعرفية، وصورها المنسوخة على الورق، والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية، الأحكام المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.
مادة 8: يجوز أن يتم التعاقد بين نظم الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات ويقع التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لاثاره القانونية متى تحققت شرائطه ومتى أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية ابرام العقد.
مادة 9: يشترط في المستند أو السجل الالكتروني المنتج لأثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعة:
أ.امكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم انشاؤه عليه أو ارساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند الانشاء والارسال أو التسليم.
ب.أن تكون المعلومات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع اليها في أي وقت.
ج.أن تدل المعلومات الواردة فيه على هوية من ينشئه أو يستلمه وتاريخ ووقت الارسال أو التسلم.
د.أن يتم الحفظ في شكل مستند أو سجل الكتروني طبقا للشرائط والأسس التي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لاشرافها.
مادة 10: لا يلزم أن تتوافر في المعلومات المرافقة للمستند أو السجل التي يكون الغرض منها تسهيل ارساله أو تسلمه الشروط الواردة بالمادة السابقة.
ويجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر مرخص له في حفظ المستندات والمعلومات أو استرجاعها اذا تطلب القانون حفظها بشرط توافر الشروط الواردة في المادة السابقة.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام القوانين الأخرى أو بما تقرره الجهات الحكومية من اتباع اجراءات خاصة للاحتفاظ بالمستندات.
مادة 11: يعتبر المستند أو السجل الالكتروني صادرا عن المنشئ سواء صدر منه شخصيا أو من الغير لحسابه عن طريق نظام الكتروني معد للعمل تلقائيا بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه.
ويعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل اليه في أي من الحالات الآتية:
أ.اذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه.
ب.اذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض.
ج.اذا كان المستند أو السجل الالكتروني قد وصل الى المرسل اليه نتيجة اجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو نائب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ.
ولا يعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ في الحالتين الاتيتين:
أ.استلام المرسل اليه اخطارا من المنشئ يبلغه فيه أن المستند أو السجل الالكتروني غير صادر عنه، فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدوره عن المنشئ، ويكون المنشئ مسؤولا عن أي نتائج حدثت قبل استلام هذا الاخطار، ما لم يثبت عدم صدور المستند أو السجل الالكتروني عنه فعليا من الاساس.
ب.اذا علم المرسل اليه أو كان بوسعه أن يعلم أن المستند أو السجل الالكتروني لم يصدر عن المنشئ.
مادة 12: اذا طلب المنشئ من المرسل اليه بموجب مستند أو سجل الكتروني اعلامه بتسلم هذه المستند أو السجل الالكتروني أو كان متفقا معه على ذلك، فان قيام المرسل اليه بابلاغ المنشئ بوسيلة الكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو اجراء يشير الى أنه قد استلم المستند أو السجل الالكتروني يعتبر ايجابا لذلك الطلب أو تنفيذا للاتفاق.
واذا علق المنشئ أثر المستند أو السجل الالكتروني على تسلمه اخطارا من المرسل اليه بتسلم المستند أو السجل الالكتروني فلا ينتج المستند أو السجل الالكتروني أثره الا بتسلم هذا الاخطار.
واذا طلب المنشئ من المرسل اليه ارسال اخطار بتسلم المستند أو السجل الالكتروني ولم يحدد آجلا لذلك أو يعلق أثر المستند أو السجل الالكتروني على تسلمه ذلك الاخطار، فله في حالة عدم تسلمه الاخطار خلال مدة معقولة، أن يوجه الى المرسل اليه تنبيها بوجوب ارسال الاخطار خلال مدة محددة والا اعتبر المستند أو السجل الالكتروني ملغى اذا لم يستلم الاخطار خلال هذه المدة.
ولا يعتبر اخطار التسلم في حد ذاته دليلا على أن مضمون المستند أو السجل الالكتروني الذي تسلمه المرسل اليه مطابق لمضمون المستند أو السجل الالكتروني الذي أرسله المنشئ.
مادة 13: يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من وقت دخوله الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل المستند أو السجل الالكتروني نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على خلاف ذلك.
واذا كان المرسل اليه قد اتفق مع المنشئ على نظام معالجة معلومات لتسلم المستند أو السجل الالكتروني فيكون قد تم تسلم المستند أو السجل الالكتروني عند دخوله الى ذلك النظام، فاذا أرسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم الاتفاق عليه يعتبر ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه بالاطلاع عليها لأول مرة.
واذا لم يتفق المرسل اليه مع المنشئ على نظام معالجة لتسلم رسائل المعلومات فيكون وقت تسلم الرسائل هو وقت دخولها الى أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل اليه، وذلك ما لم يكن المنشئ والمرسل اليه يستخدمان ذات نظام معالجة المعلومات، فيكون الارسال في هذه الحالة قد تم من وقت دخول المستند أو السجل الالكتروني حيز انتباه المرسل اليه.
مادة 14: يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وأنه استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه، واذ لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر محل اقامته مقرا لعمله ما لم يكن منشئ المستند أو السجل الالكتروني والمرسل اليه قد اتفقا على خلاف ذلك.
واذا كان للمنشئ أو المرسل اليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي لكل منهما هو مكان الارسال أو التسلم.
ويعتبر ختم الوقت الذي يتم اضافته من قبل مزود خدمات التصديق على أي مستند أو سجل الكتروني موقع الكترونيا، حجة في اثبات تاريخ ووقت انشاء المستند أو السجل الالكتروني وارساله وتسلمه.
مادة 15: اغفال الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني من حيث صحته وامكان العمل به لمجرد وروده في شكل الكتروني، ويكون للتوقيع الالكتروني المحمي في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الكتابي المنصوص عليها في أحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية متى روعي في انشائه واتمامه الضوابط الفنية الوارد في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 16: يعامل التوقيع على أنه توقيع الكتروني محمي اذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ.امكانية تحديد هوية الموقع.
ب.ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره.
ج.تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وقت التوقيع.
د.امكانية كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع المحمي أو في العلاقة بين البيانات والموقع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية اللازمة لذلك.
مادة 17: يقع على عاتق من يتمسك بالتوقيع الالكتروني المحمي تقديم شهادة التصديق الالكتروني الدالة على صحته وفقا لطبيعة القيود والشروط المفروضة على الشهادة مع اتخاذ الخطوط اللازمة للتحقق من صحة التوقيع والشهادة وسريانها، ومع مراعاة أي اتفاق أو تعامل سابق للطرف الذي يحتج بهذه الشهادة وجهة التصديق على ما تحويه من معلومات أو المنسوب اليه اصدارها.
مادة 18: يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية:
أ.أن يتخذ قدرا معقولا من العناية والاحتياط لتفادي استخدام الغير أداة وبيانات توقيعه استخداما غير مشروع.
ب.أن يبادر دون تأخير الى اخطار الجهة المختصة والأشخاص المعنيين متى توافرت لديه دلائل كافية على أن توقيعه الالكتروني قد تعرض لاستخدام غير مشروع.
ج.أن يبذل عناية الشخص الحريص في استخدام شهادة التصديق الالكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بهذه الشهادة طوال فترة سريانها.
مادة 19: تتولى الجهة المختصة المشار اليها تنظيم مزاولة خدمات التصديق الالكتروني وخدمات التوقيع الالكتروني – وتباشر هذه الجهة على وجه الخصوص – ما يلي:
أ.الاشراف على بناء وتصميم وادارة بنية تحتية للتصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وفقا لأحكام القانون وولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الجهة.
ب.اصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والاشراف عليها، وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الجهة..
ج.تحديد معايير التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني بما يؤدي الى ضبط مواصفاته الفنية.
د.تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني واتخاذ ما يلزم بشأنها.
هـ. تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني.
و.استيراد أو الترخيص باستيراد أدوات التشفير اللازمة لأغراض خدمات التصديق أو التي تستخدمها الجهات الحكومية فيما عدا الجهات الأمنية.
مادة 20: مزاولة نشاط اصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقا للاجراءات والشروط والضمانات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون المرخص له مسؤولا عن صحة تنفيذ هذه الاجراءات والشروط والضمانات.
وتتولى الجهة المختصة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة باصدار شهادات التصديق الالكتروني وفي هذه الحالة تكون لهذه الشهادات ذات الحجية في الاثبات المقررة لما تصدره نظيراتها المحلية من شهادات مماثلة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 21: للجهة المختصة في أي وقت وفي حالة وجود أي مخالفات أن تصدر قرارا بالغاء الترخيص أو بسحب الاعتماد المقرر للجهة الأجنبية لاصدار شهادات التصديق الالكتروني أو بوقف سريان أيهما حتى ازالة أسباب المخالفة، وعلى الأخص في الحالتين الآتيتين:
أ.مخالفة شروط الترخيص أو الاعتماد.
ب.فقد أي من الشروط أو الضمانات التي صدر الترخيص أو الاعتماد على أساسها.
ويكون ذلك وفقا للاجراءات والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الالكترونية
مادة 22: مع عدم الاخلال بأي نص يرد في قانوني آخر يجوز لأي جهة حكومية في سبيل مباشرة اختصاصاتها، أن تقوم بما يلي:
أ.قبول ايداع أو تقديم المستندات أو انشائها أو الاحتفاظ بها في شكل مستندات أو سجلات الكترونية.
ب.اصدار أي اذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل مستندات أو سجلات الكترونية.
ج.قبول الرسوم أو أي مدفوعات أخرى بطريقة الكترونية.
د.طرح العطاءات الحكومية أيا كان نوعها وتسلمها بطريقة الكترونية.
مادة 23: اذا قررت أي جهة حكومية تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة بشكل الكتروني فيجوز لها أن تحدد ما يلي:
أ.الطريقة أو الشكل الذي سيتم بواسطته انشاء أو ايداع أو حفظ أو تقديم أو اصدار تلك المستندات الالكترونية على أن لا يتعارض ذلك مع ما هو مقرر بشأن خصوصية وحماية البيانات من أحكام.
ب.الطريقة والأسلوب والكيفية والاجراءات التي يتم بها طرح العطاءات وتسلمها.
ج.نوع التوقيع الالكتروني المطلوب.
د.الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على المستند أو السجل الالكتروني والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند أو السجل للحفظ أو الايداع وذلك في حدود المعايير والمواصفات التي تحددها الجهة المختصة وفقا للمادة 19 من هذا القانون ولائحته التنفيذية.
هـ. عمليات واجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وأمن وسرية المستندات والسجلات الالكترونية أو المدفوعات أو الرسوم.
و. أي خصائص أو شروط أو أحكام أخرى مقررة لارسال المستندات الورقية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الدفع الالكتروني
مادة 24: يعتبر تحويل النقود بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لاجراء الدفع ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو أي اتفاقات أخرى.
مادة 25: على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال الدفع الالكتروني النقدي وفقا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي:
أ.التقيد بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين الأخرى والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وكذلك القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن غسيل الأموال وتعديلاته.
ب.اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية وفقا للمعايير القانونية المتبعة في هذا الشأن.
مادة 26: لا يعتبر العميل مسؤولا عن أي قيد غير مشروع على حسابه المصرفي بواسطة الدفع الالكتروني اذا بادر بابلاغ المؤسسة المالية قبل اجراء هذا القيد بوقف العمل بتوقيعه الالكتروني لتخوفه من امكانية دخول الغير الى هذا الحساب أو بفقدانه لوسيلة الدفع الالكتروني أو بثبوت معرفة الآخرين لتوقيعه الالكتروني.
ويعتبر العميل مسؤولا عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة الدفع الالكتروني اذا ثبت أن اهماله قد أدى أو ساهم في ذلك بصورة رئيسية، وأن المؤسسة قد قامت بواجبها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.
مادة 27: يصدر البنك المركزي للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الالكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني وما يترتب على القيد الناتج عن تحويل غير مشروع، واجراءات تصحيح الأخطاء والافصاح عن المعلومات، وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الالكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويده بها وذلك طبقا للقانون.
مادة 28: في – غير الأحوال المصرح بها قانونا – للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو افشاء أو نشر أي بيانات أو معلومات شخصية مسجلة في سجلات أو أنظمة معلوماتها الالكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو بالحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من المعلومات الشخصية المسجلة لدى أي من الجهات المبينة في هذه المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات، أو من ينوب عنه قانونا، أو بقرار قضائي مسبب.
وتلتزم الجهات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة ببيان الغرض من جميع البيانات والمعلومات المذكورة، وان يتم جمع تلك البيانات والمعلومات في حدود ذلك الغرض.
مادة 29: فيما عدا ما تختزنه الجهات الحكومية الأمنية بسجلاتها وأنظمة معلوماتها من بيانات أو معلومات تتعلق بالأشخاص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد يجوز للشخص أن يطلب من أي من الجهات المذكورة بالمادة السابقة اطلاعه على البيانات أو المعلومات الشخصية المسجلة لديها والواردة بالمادة السابقة والمتعلقة به أو بأحد الأفراد الذين ينوب عنهم قانونا واستخراج بيان رسمي عنها، ويتعين على تلك الجهات المذكورة الاستجابة لذلك الطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والضوابط التي تنظم اطلاع الأفراد على البيانات والمعلومات الشخصية.
مادة 30: مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للجهات الحكومية والأشخاص المعنوية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الجهات المبينة بالمادة 28 على ما يحتاجونه من بيانات أو معلومات مسجلة في سجلاتها أو أنظمة معلوماتها، بشرط موافقة الجهة بعد التحقق من صفة الطالب وماهية هذه البيانات أو المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة.
وللجهة المقدم اليها الطلب الحق في رفض الطلب واخطار الطالب بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تقديمه اليها، ويعتبر فوات المدة المحددة دون بت في الطلب رفضا له.
ويجوز للطالب التظلم من القرار الصادر بالرفض الى رئيس الجهة التي أصدرته خلال ستين يوما من ابلاغه بقرار الرفض أو فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون بت في الطلب.
ويعتبر قرار رئيس الجهة الادارية بالرفض صراحة أو مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون بت فيه قرارا نهائيا بالرفض.
ويحظر على من حصل على معلومات بناء على أحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الجهة على اعطائها له من أجله.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الواجب اتباعها في هذا الخصوص وبيان الرسوم المقررة.
مادة 31: يحظر على الجهات المذكورة بالمادة 28 ما يلي:
أ.جمع أو تسجيل أو تجهيز أي معلومات أو بيانات شخصية من تلك المنصوص عليها في المادة 28 بأساليب أو طرق غير مشروعة أو بغير رضاء الشخص أو من ينوب عنه.
أ.استخدام المعلومات أو البيانات الشخصية المشار اليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
كما تلتزم هذه الجهات بالآتي:
ب.التحقق من دقة البيانات أو المعلومات الشخصية الوارد ذكرها في المادة 28 والمسجلة لديها بأنظمة معلومات والمتعلقة بالأشخاص واستكمالها وتحديثها بانتظام.
ج.اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المشار اليه في المادة 28 من كل ما يعرضها للفقد أو التلف أو الافشاء أو استبدالها ببيانات غير صحيحة أو ادخال معلومات عليها على خلاف الحقيقة.
مادة 32: د.يجوز للأفراد أن يطلبوا من الجهات المبينة بالمادة 28 محو أو تعديل أي مما تقدم من البيانات أو المعلومات الشخصية المتعلقة بهم والتي تختزنها في سجلاتها أو أنظمة معلوماتها اذ تبين عدم صحة هذه البيانات أو عدم تطابقها مع الواقع، وكذلك لاستبدالها وفقا لما طرأ عليها من تعديل.
هـ. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والضوابط الواجب اتباعها بخصوص الطلبات التي تقدم من الأفراد لمحو أو تعديل أي من البيانات المشار اليها المسجلة بخصوصهم لدى احدى الجهات سالفة الذكر.
مادة 33: و.مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من:
ز. تعمد الدخول بغير وجه حق الى نظام معلومات الكتروني أو عطل الوصول الى هذا النظام أو تسبب في اتلافه أو حصل على أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير.
ح.أصدر شهادة تصديق الكترونية أو زاول أيا من خدمات التصديق الالكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ط.اتلف أو عيب توقيعا أو نظاما أو أداة توقيع أو مستندا أو سجلا الكترونيا أو زور شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير بأي طريقة أخرى.
ي.استعمل توقيعا أو نظاما أو أداة توقيع أو مستندا أو سجلا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.
ك.استحصل بأي وسيلة - بغير حق - على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل الكتروني أو اخترق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.
ل .خالف أحكام المواد 28، 30 فقرة خامسة، (31 فقرة أولى ببنديها أ، ب) من هذا القانون.
مع مصادرة الأدوات أو البرامج أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون اخلال بحقوق الغير حسني النية.
وفى جميع الأحوال يحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة المعلومات الالكترونية المفتوحة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضاعف العقوبة في حالة العود الى ارتكاب أي من هذه الجرائم.
مادة 34: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من رخص له باصدار خدمات التصديق الالكترونية اذا قام بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل الذي يقدم الى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص.
مادة 35: مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا كان اهماله واخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسم الشخص المعنوي أو لصالحه.
مادة 36: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المتربطة بها.
مادة 37: يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة مخالفة أحكامه واحالتها الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
مادة 38: يجوز للنيابة العامة قبول طلب الصلح ممن ارتكب للمرة الأولى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى قام المتهم بتقديم طلب الصلح للنيابة العامة ودفع مبلغ ألف دينار لخزينة المحكمة قبل احالة الدعوى للمحكمة المختصة ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها، دون اخلال بالحقوق المدنية للمتضرر.
مادة 39: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 40: يصدر وزير المواصلات اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 41: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
مادة 42: ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ اقرار اللائحة التنفيذية