Note: English translation is not 100% accurate
الطريجي يقترح قانوناً حول حق الاطلاع
25 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء
قدّم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بشأن حق الاطلاع، وجاء في القانون ما يلي:
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 ـ الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
2 ـ الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
3 ـ الجهة: جميع الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلس الأمة، وديوان المحاسبة، والمجلس الأعلى للقضاء والوحدات التابعة له، والنيابة العامة، وجميع البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة، والمجالس والهيئات واللجان التي تشكل ويعين أعضاؤها بمرسوم، والشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها يزيد على 25% بأي صفة كانت، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات نيابة عن الجهاز الإداري للدولة، أو أي جهة أخرى يعتبرها الرئيس جهة عامة لغايات تنفيذ هذا القانون.
4 ـ المسؤول: رئيس الجهة.
5 ـ الموظف المختص: الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.
6 ـ المعلومة: هي البيان أو الإفادة او الدلالة او المعرفة او المضمون الذي يتصل بموضوع ما ويساعد المهتمين بالتعرف على هذا الموضوع والعلم به، وتوجد المعلومة اما مكتوبة أو مقروءة او مسموعة او مرئية سواء في أوراق او مستندات او مكاتبات او خرائط او جداول او رسوم او اشرطة تسجيل او افلام او غيرها من الوسائل الأخرى التقليدية او الالكترونية، كما تشمل المعلومة كل ما تحتفظ به الجهة لديها او لدى طرف آخر سواء كانت تخصها او تخص جهة حكومية أخرى.
7 ـ المعلومات الشخصية: هي المعلومات المتصلة بإنسان ما بحيث يمكن تحديد ذلك الإنسان من خلال تلك المعلومات.
8 ـ الإفصاح الطوعي: الإصدار الطوعي المنتظم لمختلف فئات المعلومات الى الجمهور من قبل السلطات العامة.
9 ـ الشخص: هو الكيان الاعتباري او الانسان الطبيعي من المواطنين والمقيمين بصورة قانونية في الدولة.
الفصل الأول ـ الأهداف
المادة 2: يهدف هذا القانون الى: 1 ـ الاعتراف بحق نشر وتداول المعلومات طبقا لمبدأ وجوب جعل المعلومات عامة عند عدم وجود ما يدعو لحجبها وابقائها سرية، مع استثناءات محددة ومحدودة في حالة الضرورة.
2 ـ تأكيد حق الشخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات العامة او تحت ادارتها، وتمكينه من الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
3 ـ دعم وارساء مبدأ المسؤولية وتحملها وبث روح النزاهة والمساءلة لدى جميع الجهات والقائمين عليها والعاملين فيها.
4 ـ تأكيد الشفافية بين الحكومة والمواطنين وتشجيع الجهات للانفتاح على الشعب ونشر المعلومات الصحيحة.
5 ـ وضع آليات واجراءات لتعزيز الافصاح عن المعلومات من منظور المساهمة في تحقيق حاجات المجتمع لحل مشاكله الإدارية والاقتصادية، ولتلبية متطلبات التخطيط والتنمية، ولتشجيع المشاركة في الحوكمة.
6 ـ وقاية أفراد المجتمع من الوقوع فريسة سهلة للمعلومات المزيفة أو المغلوطة أو المضللة التي تضعف ثقتهم في تعاملاتهم مع الجهات.
المادة 3: لكل شخص الحق في الاطلاع والحصول على جميع المعلومات التي في حوزة الجهات مع حرية استخدامها، الا ما دخل في نطاق الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
وعلى المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني ـ الإجراءات المؤسسية
المادة 4: على الجهة ان تعين موظفا مختصا او اكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومة المطلوبة، كما يتحمل المسؤوليات التالية:
1 ـ القيام بأفضل الممارسات الممكنة ضمن الجهة والخاصة بصيانة المعلومات وحفظها وترتيبها.
2 ـ ان يشكل وحدة مركزية ـ او يكلف وحدة قائمة ـ ضمن الجهة لتسلم الطلبات وتسهيل الحصول على المعلومة، وتسلم الشكاوى بشأن الطلبات.
المادة 5: كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم ادخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب ان تتوافر فيها المعايير الامنية التي تضمن موثوقيتها، مع تطوير هذه المعايير الامنية بانتظام وفي الوقت المناسب.
وعلى جميع الجهات وضع وتطبيق القواعد والاجراءات الادارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها وعدم التلاعب فيها.
المادة 6: تحتفظ كل جهة بمخزون احتياطي آمن متضمنا نسخا لكل ما لديها من معلومات تتصل باختصاصاتها وانشطتها الرسمية، ويراعى في ذلك ادخال الوسائل والآليات الحديثة لحفظ المعلومات للتقليل من حيز وأماكن الارشفة واستخدام الفهرسة الحديثة التي تسهل عملية الحصول على المعلومات.
المادة 7: على كل جهة القيام بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب هذا القانون والتشريعات النافذة.
المادة 8: يجب على الجهة نشر دليل مبسط يتضمن المعلومات المناسبة عن نظام حفظ الوثائق وانواع المعلومات والصيغ التي تحتفظ بها وفئات المعلومات التي تنشرها والاجراءات المتبعة خلال تقديم الطلب ووصف لسلطة المسؤولين عن المعلومات وواجباتهم والاجراءات التي تلي اتخاذ القرارات.
المادة 9: على الجهة ان تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين الاشخاص من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الافضل والاسرع لاستخراجها.
المادة 10: يجب على الجهة ان يكون لديها موقع الكتروني رسمي تنشر طوعا فيه قوائم المعلومات التالية على الاقل:
1 - الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية الاخرى.
2 - القوانين واللوائح التي تعمل بموجبها، والسياسات المهمة التي تؤثر على الناس، والاجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك قنوات الاشراف والمساءلة.
3 - دليل كبار المسؤولين والموظفين، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم، والجداول العامة لمكافآت موظفي الجهة.
4 - وصف للخدمات المقدمة للجمهور، ولأية برامج دعم عامة، اضافة الى قائمة المستفيدين من هذه الخدمات والبرامج.
5 - معلومات عن برامج ومشاريع وأعمال الجهة والاجراءات التي يستطيع الافراد على اساسها التعرف عليها، بما في ذلك مؤشرات الاداء والجودة، والمشتريات (المناقصات)، والاموال المخصصة والدفعات الفعلية، ونتائج المناقصات العامة.
6 - ميزانية الجهة المعتمدة للعام الجاري وثلاثة حسابات ختامية سابقة، بالاضافة الى خطة عملها للعام الحالي على الاقل وما يخصها ضمن الخطة الانمائية للدولة وتقارير متابعة تنفيذ هذه الخطط.
7 - مضمون اي قرار او سياسة قد يؤثران في المجتمع واسباب اتخاذ القرار والاهداف المرجوة منه.
8 - توفير خاصية في الموقع الالكتروني لمشاركة الافراد بمقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.
9 - نشر دليل تداول المعلومات المشار اليه في المادة 8 من هذا القانون.
10 - دليل مبسط حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، وأية بيانات ذات صلة بمسؤولي المعلومات.
11 - اي معلومات اخرى يرى الرئيس ضرورة نشرها.
على ان يتم انجاز ذلك في سنتين كحد أقصى من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بشكل يسهل للناس الوصول اليها، ويتم تحديثها بشكل دائم.
المادة 11: على الجهات الصناعية العامة والخاصة ان تنشر تقارير نصف سنوية على موقعها الالكتروني تبين فيها ـ على الأقل ـ المعلومات الآتية:
1 - مواقع المواد السامة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها.
2 - كمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع.
3 - كيفية التخلص من النفايات.
وعلى الهيئة العامة للبيئة والجهات الاخرى ذات الصلة نشر تقارير موازية على موقعها الالكتروني تبين نتائج متابعتها للجهات الصناعية.
المادة 12: على المسؤول في كل جهة تستقبل مراجع ـ ممن ينطبق عليهم إلزام تقديم اقرار بذمتهم المالية ـ ويلتقي بمدير ادارة ـ ومن في مستواه ـ او اعلى في المسؤولية لدى الجهة، ان يقدم كشفا الى الرئيس كل ثلاثة شهور، يتضمن اسم المراجع وصفته والشخص الذي تمت مقابلته في الجهة ومنصبه الوظيفي وموضوع المقابلة وماذا تم بشأنه.
المادة 13: على الجهات المعنية بإدارة شؤون النفط واستثمارات اموال الدولة وضع آلية لتمكين ممثلين عن أصحاب المصلحة من المجتمع المدني من الاطلاع على البيانات الخاصة بشأن الإيرادات والمصروفات بشكل دائم وفوري.
المادة 14: على المسؤول في كل جهة أن يرفع الى الرئيس تقريرا خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، يتناول:
1 ـ عدد الطلبات التي استلمتها الجهة، وتبيان عدد الطلبات الموافق عليها كليا أو جزئيا والطلبات المرفوضة مع بيان أسباب الرفض.
2 ـ عدد طلبات التظلم، وسببها، وماذا تم بشأنها.
3 ـ عدد الاعتراضات المقدمة للرئيس وطبيعة وحصيلة الاعتراضات التي اتخذت قرارات بشأنها.
4 ـ عدد الاعتراضات المقدمة للمحاكم وحصيلة كل من الاعتراضات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية.
5 ـ أنشطة الجهة المذكورة في المادة (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13) من هذا القانون.
المادة 15: تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات التي يجب أن تكون مبسطة، وكيفية توفيرها لطلبها، وإجراءات مساعدته في تعبئة الطالب، ومدة الإجابة على الطلب وحالات الاستثناء من تلك المدة بالنقص أو الزيادة، وحالات رفض الطلب أو رفض جزء منه أو إحالته إلى جهة أخرى ومتى يعطى إشعار باستلام الطلب والقرار الخاص بشأنه والاسباب، وطرق التظلم الواجب اتباعها عند الرفض، والإجراءات التنظيمية والإدارية والرسوم اللازمة لأغراض انفاذ هذا القانون التي يكون الأصل فيها المجانية أو تكلفة النسخ.
المادة 16: عندما يحدد الطالب أنه يفضل استلام المعلومات بشكل معين، يمنح الافصاح في ذلك الشكل ما لم يكن ذلك يضر بحفظ السجل، وبشكل خاص، ينبغي ان يتاح لطالبي المعلومات الخيارات التالية لأشكال الحصول على المعلومات:
1 ـ إمكانية فحص السجل.
2 ـ إمكانية نسخ (تصوير) السجل باستعمال معدات الطالب الخاصة.
3 ـ صورة طبق الأصل من السجل.
4 ـ نسخة خطية من كلمات السجل المحفوظ على شكل سمعي، سمعي ـ بصري، أو أي شكل آخر غير مكتوب.
5 ـ امكانية استلامه عبر البريد الالكتروني.
الفصل الثالث ـ حالات رفض النشر (الاستثناءات)
المادة 17: يحق للجهة رفض الكشف عن أي معلومة إذا ثبت أن هذا الكشف يمس بالقدرات الدفاعية العسكرية للدولة، ويشمل ذلك التكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية التي تهدف الى حماية الوطن، والمعلومات الاستخبارية التي تتعلق بإحباط الاعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقا للقوانين النافذة، والاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
كما يحق للجهة رفض إعطاء أي معلومات إذا كانت وصلتها من طرف ثالث ـ دولة أخرى أو منظمة دولية ـ وكان تداولها يمثل انتهاكا للسرية، أو تتضمن سرا تجاريا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية للطرف الثالث، أو من شأن نشرها الاضرار بالعلاقات مع تلك الدولة الأجنبية أو المنظمة.
المادة 18: يحق للجهة رفض إعطاء أي معلومات اذا كان ذلك قد يؤدي إلى ضرر جدي يمس العدالة، كالوقاية من الجريمة أو كشفها، أو القاء القبض على المجرم أو محاكمته.
كما يحق للجهة رفض اعطاء أي معلومات إذا كان من شأن الكشف عنها إحداث خطر جدي على مقدرة الحكومة في ادارة اقتصاد الدولة، أو يمكن أن يؤدي إلى خطر جدي للمصالح التجارية والمالية والقانونية لجهة كويتية.
المادة 19: يكون رفض اعطاء اي معلومات وفق المهل التالية:
1 ـ يجوز الاستجابة للطلبات بعد مرور ثلاثين سنة في المادة 17.
2 ـ تسري المادة 18 في حدود حدوث الضرر أو إمكان حدوثه خلال أو بعد الاستجابة للطلب فقط.
المادة 20: تفصح الجهة العامة عن المعلومات المطلوبة التي تقع ضمن مجال استثناء مدرج في هذا الفصل حين تتفوق المصلحة العامة في الافصاح عنها على الضرر الذي قد يلحق بالمصلحة التي يحميها الاستثناء، ولأغراض هذه المادة ينبغي للمصلحة العامة ان تتضمن، من بين اشياء أخرى، تهديدا خطيرا للصحة او السلامة او البيئة، او التعرض لخطر عمل اجرامي او فساد او سوء إدارة في القطاع العام.
المادة 21: اذا قرر الرئيس، بناء على هذا القانون، سرية المعلومة فلا يجوز لأي شخص كان نشر هذه المعلومة بأي وسيلة من الوسائل، ولا يلغي هذه السرية الا حكم نهائي بات صادر عن محاكم الكويت.