Note: English translation is not 100% accurate
للكويتية المتزوجة بغير كويتي
التميمي: 150 ديناراً بدل إيجار للمرأة ومساواتها بالقرض الإسكاني للرجل
11 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء

أكد النائب عبدالله التميمي أن التعديل الذي قدمه أمس على قانون 2 لسنة 2011 بشأن تعديل احكام القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية يعالج كافة الاخطاء التي وردت في قانون المرأة الاسكاني وأوقع الظلم البين عليها وكان واجبا عليه بصفته نائبا للامة أن يتقدم بهذا التعديل لرفع ذلك الظلم عن المرأة الكويتية التي باتت تعاني الامرين منذ ان اقرت لها الدولة حق السكن.
وأضاف أن المراة الكويتية سواء المتزوجة من غير الكويتي أو الارملة أو المطلقة أو حتى التي لم تخدمها الظروف بالزواج وتكوين اسرة تشكل نسبة كبيرة من المجتمع ولابد من توفير ابسط الحقوق الانسانية لها وهو حق السكن فالدستور الكويتي نص على مساواتها بالرجل لكنها وقعت ضحية المجتمع الذكوري الذي لم يراع أخته المواطنة وابنته المواطنة.
وأشار التميمي الى أن ابرز التعديلات التي قدمها أمس نصت على مساواتها في القرض الاسكاني مع الرجل في المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993، وكذلك نسفت المادة 28 مكررا التي وردت في قانون 2 لسنة 2011 وذلك بتغيير الشروط بحيث باتت تشمل الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والارملة والمطلقة والتي لم تتزوج، وتغيير الشروط المتعلقة بمدة الزواج حيث اصبحت وفقا لتعديل 3 سنوات لمن لم تنجب اولاد وبلا مدة لمن انجبت وتوفير السكن الملائم لها خلال سنة والا لجأت للجنة فصل المنازعات واذا لم تحل مشكلتها فمن حقها اللجوء للقضاء الذي سينصفها حتما، والغيت بموجب التعديل اي قوانين تتعارض مع هذا التعديلات، كما عالج التعديل وجوب صرف بدل ايجار شهري للمواطنة المستحقة للسكن وفقا لهذه التعديلات.
ودعا التميمي وزير الدولة لشؤون الاسكان وبنك التسليف والادخار للاستعداد لاقرار هذه التعديلات لانها باتت أمرا حتميا لابد من معالجته عبر التشريع المقترح، فليس من المنطق ولا المعقول أن تبقى نصف المجتمع حائرة بلا سكن في دولة يبلغ فائض موازنتها 13 مليار دينار، مناشدا زملاءه النواب دعم تعديله على القانون المذكور وادراجه على جدول اعمال المجلس.
وفيما يلي نص الاقتراح:
المادة الأولى
تستبدل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لتصبح على النحو التالي:
مادة 19
يستحق رب الأسرة الكويتي والكويتية المتزوجة بغير الكويتي اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجارا شهريا مقداره مائة وخمسون دينارا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.
تعدل المادة 28 مكررا بالنص التالي:
مادة 28 مكررا
استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الاسكاني يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل امرأة كويتية مطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة والمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ولأي منهن أولاد اذ لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط الا تكون اي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق، ولبنك التسليف والادخار بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة منح اي منهن سكنا ملائما بقيمة ايجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.
مادة 28 مكررا ـ أ
أ ـ يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار اليه في المادة (28 مكرر ب) من هذا القانون توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة لكل من الفئاات التالية:
1 ـ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لها اولاد ومضى على زواجها (3) سنوات.
2 ـ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد.
3 ـ المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن اولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن الأربعين سنة وبشرط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة وإذا لم يتوافر هذا الشرط جاز توفير الرعاية السكنية لواحدة.
مادة 28 مكرر ـ ب
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالتعديلات المذكورة بتلك المواد بشروط وقواعد واجراءات منح هذه القروض.
شروط منح السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب توافرها وعلى بنك التسليف والادخار ان يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض او على السكن بقيمة ايجارية منخفضة بقراره كتابا بقبول الطلب او رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.
المادة 28 مكرر ـ د
تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ هذا القانون بالفئات المذكورة بالتعديلات أعلاه للمرأة الكويتية خلال سنة من العمل بهذا القانون ويحق للمتضررة اللجوء الى لجنة فصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية المذكورة بالمادة 33 مكرر على ان تلجأ للقضاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اللجوء للجنة فصل المنازعات المذكورة اذا لم تبث اللجنة بطلب المتضررة.
المادة الثانية
تلغي هذه التعديلات ما يتعارض معها من قوانين ولوائح.