Note: English translation is not 100% accurate
الأجرة المتفق عليها بالعقد ملزمة للطرفين
الجبري: لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين أجرة العقار السارية وأجرة المثل نسبة 25%
6 يناير 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب محمد الجبري اقتراحا بقانون باستبدال بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إيجار العقارات، وجاء في القانون ما يلي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 11 في المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار اليه النص الآتي المادة 11:
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين، فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الأجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل، ويراعي في تقديره أجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل بنسبة 25% من الاجرة السارية ولا يجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم، وتسري أحكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
يعتبر عقد الايجار من أهم العقود التي تنظم المعاملات بين الناس، ولقد حظي عقد الايجار خاصة العقارات باهتمام كبير من المشرع الكويتي، نظرا لتأثيره البالغ على الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي واستقرار الأسر، ولقد شهدت الكويت عدة تشريعات في هذا المجال من العام 1954 وحتى القانون الحالي الذي صدر في عام 1978 وحاول المشرع المواءمة بين مصلحة المستأجر والمؤجر (مالك العقار) من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى، ورغم أن عقد الايجار تحكمه من ناحية عامة قواعد وأحكام العقد المنصوص عليها في القانون المدني، إلا أن المشرع اعتبره قانونا خاصا يقيد القواعد والأحكام العامة في كل ما سكت عن القانون المدني أو أفراد المشرع أن ينص على خلافها.
ورغم أن قانون إيجار العقارات قد تبنى القواعد الشرعية وأن العقد شريعة المتعاقدون، وخاصة فيما يتعلق بالاجرة، إلا أن المشرع في المادة رقم 11 أجاز في ظروف معينة اللجوء الى أجرة المثل بعد انقضاء خمس سنوات على العقد، وذلك بإعمال المثل بعد انقضاء خمس سنوات على العقد، وذلك بأعمال ضوابط هذه الاجرة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون والتي تراعي جميع العناصر اللازمة للوصول الى تقدير عادل وحقيقي للاجرة بما في ذلك العين المؤجرة ومساحتها ودرجة العمران والأجور السائدة في المنطقة، وغير ذلك من الاعتبارات المهمة، كما أن المادة 11 تنص على أنه لا يجوز في كل الاحوال أن يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية وأجرة المثل بنسبة مائة في المائة.
وحيث ان بلادنا تشهد الآن ضائقة سكنية وهناك ارتفاع جنوني في الإيجارات، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن العادي ويهدد استقرار الأسر.
فقد رأينا التقدم بهذا الاقتراح لتعديل المادة 11 من القانون بحيث يجوز إعادة النظر في الأجر السارية بعد 5 سنوات فقط من إبرام العقد كما نرى أن يقلل بنسبة الفرق وأجرة المثل بحيث لا يتجاوز نسبة 25% بدلا من 100% وفي ذات الوقت أكد التعديل المقترح الالتزام بضوابط المادة الرابعة في شأن تحديد أجرة المثل بما في ذلك الموقع والمساحة والمستوى العمراني للمنطقة وحالة العين المؤجرة، وبهذا التعديل تتحقق العدالة وتراعى مصلحة المؤجرة والمستأجر، إذ لا ضرر ولا ضرار، ويكون الأصل هو أجرة المثل لا العقد وحده، ذلك ان العقد قد يكون تم في ظروف غير متكافئة أو تحت ضغط الحاجة أو الاضطرار وفي ذات الوقت يراعي التعديل مصلحة مالك العقار إذا كانت الأجرة غير منصفة له أو تجاوزها الزمن.