Note: English translation is not 100% accurate
كامل العوضي: انتخاب المختار بشرط أن يكون من أبناء المنطقة ومن ساكنيها
6 يناير 2014
المصدر : الأنباء

إدراكاً لأهمية المنصب ولضرورة أن يكون له دور فاعل في خدمة كل منطقة وأهلهاتقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين بحيث يتم «انتخاب المختار» عوضا عن الوضع الحالي.
وقال النائب كامل العوضي في تصريح صحافي ان اقتراحه بشأن «المختار» انما يأتي ادراكا لأهمية هذا المنصب وضرورة ان يكون له دور فاعل في خدمة المنطقة وأهلها، مشيرا الى ان تفعيل دور المختار انما يهدف للصالح العام للمنطقة.
وأضاف العوضي في أن شروط انتخاب المختار ان يكون من ابناء المنطقة، وأن يكون من ساكنيها ومن يعرفه اهاليها حتى يكون قريبا منهم ويتلمس مشاكلهم ويعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لعلاج اي خلل يطرأ على الخدمات المقدمة.
وأشار العوضي الى ان انتخاب المختار سيعطي اهمية لهذا المنصب البعيد كل البعد عن السياسة وهو لخدمة الاهالي فقط، مشيرا الى التعاون مع الجمعيات التعاونية التابعة له، وتحسين منطقته لتصبح منطقة نموذجية الهدف الرئيسي لمنصب المختار.
وقال العوضي ان مقترحه يهدف ايضا الى التأكيد على اهمية دور المختار وخلق منافسة فيما بينهم لتحسن مناطقهم وتحريك الدور الرئيسي لهم، إذ الوقت الحالي يشهد خمولا لغالبية المختارين الذين يتم اختيارهم دون شروط واضحة وإنما لترضيات سياسية واجتماعية لا تعود بالنفع على الدولة ككل والمناطق بشكل خاص، وأوضح العوضي ان الدور السلبي للمختار يجب ان يتغير ويتطور للأفضل حتى يكون الأداة الفاعلة لإخوانهم في المجلس البلدي وللمحافظ، بحيث يتم علاج اي اشكالات تتعرض لها مناطقهم مثل سكن العزاب في هذه المناطق، تكدس القمامة والسيارات المهملة امام المخافر ومخالفات السكن الخاص وعدم قيام بعض الاجهزة الحكومية بدورها مثل البلدية ووزارة الاشغال العامة والداخلية والكهرباء والماء والمواصلات وجاء نص الاقتراح ما يلي:
اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين 3 و8 من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه إلى النصين التاليين:
المادة 3: يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ألف وخمسمائة دينار تزداد بعلاوة سنوية مقدارها خمسون دينارا تستحق في اول يناير من كل عام وتستحق العلاوة الأولى في اول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ الانتخاب وتعتبر خدمة المختار متصلة في حساب هذه العلاوة اذا جدد انتخابه في وظيفة مختار دون انفصال بفاصل زمني.
المادة 8: يتم اختيار المختار من بين سكان الحي بالانتخاب العام السري المباشر ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ومع مراعاة احكام المواد التالية، يصدر بإجراءات الانتخاب وشروطه احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة ثانية
تضاف الى القانون رقم 40 لسنة 1966 النصوص التالية:
المادة 4 / البندان 8، 9:
البند 8: وكيل وزارة الكهرباء والماء
البند 9: وكيل وزارة الأشغال العامة
المادة 8 مكررا:
يحدد ميعاد الانتخاب بقرار من وزير الداخلية ويجب ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر على الأقل.
المادة 8 مكرر أ:
لا يجوز للناخب الادلاء بصوته في غير الحي الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة ولا يجوز الترشيح من غير المقيمين في الحي بصفة فعلية ودائمة.
المادة 8 مكرر ب:
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في الحي الذي يقيم فيه، ولكل مرشح طلب ذلك في الحي الذي كان مرشحا فيه ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب ويحيل المحافظ الطلب فور تقديمه الى لجنة شؤون المختارين.
المادة 8 مكرر ج:
تختص لجنة شؤون المختارين بالبت في طلبات ابطال الانتخاب ويجب ان تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالته اليها، واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تجيب اللجنة عليه بمثابة رفضه.
مادة ثالثة
تلغى البنود 3، 4، 5، 7، 9 من المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه.
مادة رابعة
تجرى الانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة المختارين المعينين وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين بما يلي:
لقد مضى ما يقارب (47) عاما على صدور القانون 40 لسنة 1966 في شأن المختارين، وبالنظر الى الدور الكبير الذي يقوم به هؤلاء المختارون في مساعدة الأجهزة الحكومية المختلفة، وكذلك انشاء مناطق سكنية جديدة، وزيادة الكثافة السكانية، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي في مادته الأولى باستبدال نص المادتين 3، 8 من القانون المشار إليه لينص في المادة 3 على تحديد مكافأة المختار واشترط ان يكون من بين سكان الحي عن طريق الانتخاب العام السري المباشر وحدد مدته بأربع سنوات قابلة للتجديد، كما اضافت المادة الثانية من القانون بندين بإضافة عضوين جديدين الى لجنة شؤون المختارين وهم بند 8 ـ وكيل وزارة الكهرباء، بند 9 ـ وكيل وزارة الاشغال العامة.
كما حدد القانون ميعاد الانتخاب بقرار من وزير الداخلية وأوجب القانون نشره في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر على الأقل (المادة 8 مكرر).
واشترط القانون في المادة 8 مكرر أنه لا يجوز للناخب الادلاء بصوته في غير الحي الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة ولا يجوز الترشيح من غير المقيمين في الحي، كما نظمت المادة 8 مكرر (ب) كيفية طلب ابطال الانتخاب والشروط اللازمة لطالب ابطال الانتخاب وهي ان يكون من نفس سكان الحي الذي كان ناخبا او مرشحا فيه وان يقدم الطلب مصدقا على الطلب فيه لدى المحافظ خلال 15 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، ويحيل المحافظ الطلب فور تقديمه الى لجنة شؤون المختارين، فيما قضت المادة 8 مكررا (ج) على أنه تختص لجنة شؤون المختارين بالبت في طلبات إبطال الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالته اليها واذا رفضت اللجنة الطلب وجب أن يكون الرفض مسببا، فيما اعتبرت هذه المادة ان فوات هذه المدة دون اجابة من اللجنة يعتبر بمثابة رفض ضمني.
ألغت المادة الثالثة البنود 3، 4، 5، 7، 9 من المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1966.
فيما حددت المادة الرابعة تاريخ بداية أول انتخابات وفقا لأحكام هذا القانون وأن يكون ذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة المختارين المعينين وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1966.
وأوجبت المادة الخامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.