Note: English translation is not 100% accurate
دون النظر إلى أعمارهم
الحريجي: يمنح أبناء وبنات المتجنس وأحفاده الجنسية الكويتية وقت كسب والدهم لها
6 يناير 2014
المصدر : الأنباء

قدّم مراقب المجلس النائب سعود الحريجي اقتراحا بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 7 مكررا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 مكررا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي:
«يمنح أبناء وبنات المتجنس، وأحفاده الجنسية الكويتية وقت كسب والدهم لها دون النظر إلى أعمارهم بشرط تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأبناء وتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 5 من المادة الرابعة من هذا القانون».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
تنص الفقرة الأولى من المادة 7 مكررا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 على أنه «يجوز بمرسوم بناء على عرض من وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 5 من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية». وجاء هذا الاقتراح لاستبدال الفقرة الأولى بفقرة جديدة وهي «يمنح أبناء وبنات المتجنس، وأحفاده الجنسية الكويتية وقت كسب والدهم لها دون النظر إلى أعمارهم بشرط تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأولاد وتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 5 من المادة الرابعة من هذا القانون».
وبمقتضى هذا التعديل الذي نقترحه فإن من يحصل على الجنسية الكويتية وله أبناء وبنات يحصلون على جنسية والدهم في الحال دون النظر إلى أعمارهم أسوة بوالدهم، ودون حاجة إلى عرض وزير الداخلية، فقط يشترط تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأولاد وتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 5 من المادة الرابعة من هذا القانون، الخاصة بوجود سبب مشروع للرزق، والتمتع بحس السير، ومعرفة اللغة العربية واعتناق الدين الإسلامي.