Note: English translation is not 100% accurate
سواء كان عدم الحضور بسبب الغياب أو لسقوط العضوية أو بطلانها
الصانع: في حال عدم وجود أحد الموقعين على طرح الثقة يجوز تكملة النصاب من الأعضاء
6 يناير 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وجاء في القانون ما يلي:
مادة اولى:
يضاف الى نص المادة (143) من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة الفقرة التالية:
«وفي حالة عدم وجود احد الموقعين على طلب طرح الثقة سواء بالغياب او لسقوط العضوية او بطلانها يجوز تكملة النصاب بغيره من الاعضاء الموجودين بالجلسة اذا طلب احد الاعضاء الموجودين بالجلسة ذلك».
مادة ثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة بما يلي:
لما كان من آثار الاستجواب ان يؤدي الى طرح موضوع الثقة بالوزير المستجوب، وحيث اشترط القانون ان يكون طرح الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة الاستجواب، كما انه يشترط وفقا لنص المادة (143) من القانون محل التعديل انه على رئيس مجلس الامة ان يتحقق من وجود الاعضاء الموقعين على طلب طرح الثقة وحضورهم بالجلسة.
واذ ان الواقع العملي قد طرح فرضية انه من الممكن ان يتغيب احد هؤلاء الموقعين على طلب طرح الثقة عن الجلسة سواء لأي سبب او ان يكون سبب الغياب هو سقوط عضوية مجلس الامة عن احدهم لأي سبب من اسباب سقوط العضوية او بطلانها.
لذلك كان هذا الاقتراح بقانون لمواجهة هذه الفرضية وتجنب آثارها حال تحققها، وهو الامر الذي اذا ما حدث وفقا للقانون قبل التعديل ان تفرغ آثار الاستجواب من مضمونها، وعلى هذا الاساس فقد رؤي تقديم هذا الاقتراح للحيلولة دون سقوط آثار الاستجواب المتمثلة في طرح موضوع الثقة بالوزير المستجوب، وذلك بجواز ان تتم تكملة النقص الحاصل في النصاب المطلوب في طلب طرح الثقة بأن يحل احد من الاعضاء محل العضو المتغيب او المسقطة او المبطلة عضويته.