Note: English translation is not 100% accurate
الشمري والسهلي لتعديل قانون التعاونيات
31 يناير 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائبان سلطان الشمري وطلال السهلي اقتراحا باستبدال نص المادة 11 من القانون رقم 118 لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية وجاء في القانون:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 118 لسنة 2013 المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:
مادة 11
يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها، يتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين اعضائهم البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة، ومدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات يسقط من اعضائه الثلث سنويا بنظام القرعة ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورة واحدة فقط، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور هذا القانون من المدة المشار إليها.
ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب اعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الحق في الادلاء بصوته لمرشح واحد فقط.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين بالإضافة إلى الاعضاء المنتخبين عضوا أو اكثر في مجلس الإدارة، بحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون كما يلي: عندما صدر المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية كانت المادة 11 منه تقر أن يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها يتكون من عدد يحدده النظام الأساسي بحيث لا يقل عن سنة ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء طبقا لنظام الجمعية، ومدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا بالقرعة، ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته، ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يعين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عضوا أو أكثر في مجلس الإدارة، بحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد في العام 2013 وبموجب القانون رقم 118 عدلت بعض الحكام القانون رقم 24 ويشمل التعديل المادة 11، ورغم ان المادة استبدلت بالكامل، الا ان اهم ما ادخل عليها من تعديلات تمثل في الآتي:
1 ـ اشتراط بلوغ سن الثلاثين بدلا من سن الأهلية المدنية المعروفة في البلاد وهي 21 عاما.
2 ـ رفع مستوى المؤهل التعليمي لأعضاء مجلس الإدارة ليكون دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة.
3 ـ زيادة فترة العضوية لتكون اربع سنوات بدلا من ثلاث على ان تسقط عضوية اربعة اعضاء بعد سنتين، والخمسة المتبقين بعد أربع سنوات.
بعد تطبيق التعديل المشار إليه، اتضح أن اشتراط شهادة الدبلوم لا مبرر له، ويحرم اعدادا كبيرة من أبناء الكويت من الحق في قيادة العمل التعاوني، فوق شهادة الثانوية العامة، لهذا رؤي تقديم هذا الاقتراح بقانون لالغاء هذا القيد غير المناسب والعودة لما كان عليه اصل القانون، اي الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة وهي مستوى دراسي مقبول ومناسب، ومن جهة أخرى رؤي أن فترة الأربع سنوات طويلة بعض الشيء، وتحول دون التداول والتناوب على مقاعد مجلس الادارة خلال فترة زمنية معقولة، لهذا رأينا العودة لنص الاصل قبل التعديل وهو ثلاث سنوات.
وإجراء هذا التعديل اقتضى بطبيعة الحال اسقاط عضويتهم، وهذا رجعنا ايضا للنص الأصلي وهو اسقاط ثلث العضوية سنويا بدلا من اسقاط اربعة أعضاء بعد عامين، وبالباقين بعد اربع سنوات فيما عدا ذلك ابقينا على باقي احكام المادة من حيث اشتراط الثلاثين، وجواز دعم عضوية المحليين بأعضاء معينين.