Note: English translation is not 100% accurate
تكون الجهة الوحيدة في البلاد لرسم سياسة وإجراءات الوقاية
عسكر يقترح إنشاء هيئة عامة للوقاية من المخدرات ذات شخصية اعتبارية ومستقلة مالياً وإدارياً
31 يناير 2014
المصدر : الأنباء

على جميع أجهزة الدولة ذات العلاقة تنفيذ قرارات الهيئة وتوصياتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو إحصائيات أو معلومات تتصل بأعمالها والمهام المنوطة بهاقدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات. وجاء في اقتراح عسكر ما يلي:
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن انشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للوقاية من المخدرات» تكون الجهة المختصة الوحيدة في البلاد التي تعنى برسم السياسة العامة للوقاية من المخدرات وتنفيذها وتشمل الوقاية إجراءات المكافحة السابقة وإجراءات الرعاية اللاحقة.
مادة ثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة ماليا وإداريا وفقا لنظامها الداخلي والذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثالثة
يكون للهيئة مجلس إدارة تكون له السلطة العليا للإشراف على شؤونها ويتشكل مجلس الهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء وعضوية مدير عام الهيئة وممثل عن الجهات الآتية لا تقل درجته عن وكيل مساعد:
1 ـ وزارة الداخلية.
2 ـ وزارة الدفاع.
3 ـ وزارة العدل.
4 ـ وزارة الصحة.
5 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
6 ـ وزارة المالية.
7 ـ وزارة التربية.
8 ـ وزارة الإعلام.
9 ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
10 ـ الإدارة العامة للجمارك.
11 ـ الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وخمسة أعضاء من الشخصيات العامة يشترط أن يكونوا من ذوي الرأي والخبرة والاختصاص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يتم ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ويعين نائب الرئيس بقرار من مجلس الوزراء، يتم اختياره من بين الأعضاء بناء على ترشيح الرئيس ويقوم مقامه حين غيابه.
مادة رابعة
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويضع النظام الداخلي للهيئة أحكام التصويت في اجتماعات المجلس، ويكون انعقاد الجلسة صحيحا بحضور الأغلبية العادية.
يجوز لرئيس الهيئة اعتبار العضو مستقيلا إذا تخلف عن الحضور ثلاثة اجتماعات متعاقبة دون إبداء عذر مقبول.
مادة خامسة
يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي:
1 ـ رسم السياسة العامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالدولة عن طريق ممثليها من الأعضاء، واقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لهذه السياسة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
2 ـ توعية الرأي العام والتعبئة الشعبية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها بالتعاون مع أجهزة الإعلام والاتصالات المختلفة.
3 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير الرعاية اللاحقة للتائبين والمفرج عنهم.
4 ـ توفير الخدمات الأساسية لأسر المساجين في جرائم المخدرات.
5 ـ إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال الوقاية من المخدرات وتوجيهها وكيفية تحقيق الاستفادة العلمية من نتائجها.
6 ـ التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وتبادل الخبرات والمعلومات لمسايرة أحدث أساليب الوقاية من المخدرات ومكافحة انتشارها.
7 ـ اقتراح الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي واللوائح التنظيمية الإدارية والمالية اللازمة لعمل الهيئة ويصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.
8 ـ إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم، كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.
9 ـ عرض أي أمور تتعلق بعمل الهيئة يرى الرئيس أو ثلث الأعضاء ضرورة مناقشتها.
مادة سادسة
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا فرعية متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه وله أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى من خارج المجلس لأداء ما يقرره من أعمال وله أن يدعو من يشاء لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان الفرعية دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
مادة سابعة
يعين مدير عام للهيئة بمرسوم بناء على ترشيح الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بدرجة وكيل وزارة على الأقل، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم، ويتولى مدير عام الهيئة إدارة شؤون الهيئة الإدارية والمالية ويحدد النظام الداخلي اختصاصاته، ويمثل الهيئة أمام القضاء.
مادة ثامنة
يخضع جميع من تم حبسه في قضايا المخدرات ـ باستثناء من صدر بحقه حكم بالإعدام أو المؤبد ـ لبرامج تأهيلية مكثفة توضع من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي حال اجتيازه لهذا البرنامج يدخل السجين في العفو الأميري على أن يتبع فترة عفوه بالرعاية اللاحقة خارج السجن المركزي، وفي حالة تعاطيه أي نوع من أنواع المخدرات يعود إلى السجن لاستكمال بقية العقوبات الصادرة بحقه ويحرم من العفو الأميري.
مادة تاسعة
تدرج للهيئة الاعتمادات المالية الخاصة بها ضمن الموازنة العامة للدولة وتلحق بالميزانية المخصصة لمجلس الوزراء ويتم الصرف منها بتوقيع المدير العام للهيئة بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
مادة عاشرة
يكون للهيئة مقر رئيسي في مدينة الكويت ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أخرى في المحافظات.
مادة حادية عشرة
على جميع أجهزة الدولة ذات العلاقة تنفيذ قرارات الهيئة وتوصياتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو إحصائيات أو معلومات تتصل بأعمالها والمهام المنوطة بها.
مادة ثانية عشرة
يلغى المرسوم رقم 250 لسنة 2005 المشار إليه والقرارات الصادرة بناء عليه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
مادة ثالثة عشرة
تضم للهيئة العامة للوقاية من المخدرات جميع الأجهزة ومراكز التأهيل الخاصة بالوقاية من المخدرات وعلاج المدمنين والتابعة لكل أجهزة الدولة.
مادة رابعة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.