Note: English translation is not 100% accurate
العدساني: تختص الهيئة العامة للتحقيق والادعاء بالتصرف بالجنح وفقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
31 يناير 2014
المصدر : الأنباء

يكون تعيين رئيس الهيئة ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئةقدم النائب رياض العدساني اقتراحا بقانون بشأن هيئة التحقيق والادعاء العام، وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة 1
تنشأ هيئة التحقيق والادعاء العام تتبع وزارة الداخلية ذات ميزانية ملحقة، وتختص بالتحقيق والتصرف والادعاء بالجنح وفقا للمادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بأي قانون آخر.
مادة 2
يجوز لرئيس الهيئة أن يخول بعض الجهات من مأموري الضبط القضائي بالتحقيق في بعض القضايا وتكون أعمالهم تابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام ولها حق الإشراف فيما يقومون به من تحقيق وجمع الاستدلالات.
مادة 3
يكون للهيئة رئيس ويعاونه عدد من النواب ومدعون عامون ورؤساء تحقيق أ، ب ومحققون أ، ب، ج.
ويتبع رئيس الهيئة وزير الداخلية، ويتبع أعضاء الهيئة لرئيسها.
مادة 4
يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) ان يكون:
ـ مسلما.
ـ كويتي الجنسية.
ـ كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا او تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.
ـ محمود السيرة حسن السمعة.
ـ حاصلا على إجازة الحقوق او الحقوق والشريعة.
ولا يجوز اللجوء لنظام التعاقد مع غير الكويتي للعمل بالوظائف الواردة بالمادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 5
تنشأ لجنة تختص بشؤون أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وبالأخص تعيين وترقية الأعضاء والندب والإحالة لمجلس التأديب ورفع الحصانة والوقف عن العمل ومدى صلاحية المحقق تحت التجربة وأي أمور أخرى تحال له من قبل وزير الداخلية او رئيس الهيئة ويكون تشكيلها على النحو التالي:
ـ أحد نواب الرئيس ـ رئيسا
ـ مدير إدارة الادعاء العام ـ عضوا
ـ مدير إدارة التفتيش الفني ـ عضوا
ـ مدير إدارة المكتب الفني ـ عضوا
ـ مدير إدارة التدريب ـ عضوا
ـ عدد اثنين مدير إدارة تحقيق ـ أعضاء
وفي حال غياب او تعذر حضور رئيس اللجنة حل مكانه أقدم الأعضاء ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتجدد كل سنتين.
مادة 6
يكون تعيين رئيس الهيئة ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة.
مادة 7
يؤدي المحققون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها»، ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة ونوابه أمام صاحب السمو أمير البلاد بحضور وزير الداخلية، ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي أعضاء الهيئة أمام وزير الداخلية بحضور وزير الهيئة.
مادة 8
يوضع المحقق «ج» تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد اخذ موافقة اللجنة المختصة الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون اذا ثبت انه غير صالح للقيام باعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الأعلى وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
مادة 9
هيئة التحقيق والادعاء العام كل لا يتجزأ ويقوم اي عضو من اعضائها مكان الاخرين، الا اذا نص القانون على ان عملا او اجراء محددا يدخل في اختصاص رئيس الهيئة او احد اعضائها.
مادة 10
تكون ترقية اعضاء الهيئة حتى درجة مدعي عام على اساس الاقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة 24 من هذا القانون، وتكون الترقية الى وظيفة شاغرة تعلو مباشرة الوظيفة المرقى منها ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المحددة بالمرسوم الذي يصدر في هذا الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الترقية.
مادة 11
تحدد اقدمية اعضاء الهيئة الجدد حسب ترتيبهم عند اجتياز الدورة التدريبية المؤهلة لوظيفة محقق «ج» وفيما عدا ذلك يخضعون لترتيب الاقدمية لما ورد بالمادة 26 من هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على ان يتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح، محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام، ولما كان المحقق يقوم باعمال نظيره للاعمال التي يقوم بها عضو النيابة العامة، فلقد صدر القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات الا انه وبالتطبيق العملي ظهرت ثغرات تناقض مقصد المشرع ما استدعى اصدار هذا القانون لضمان ممارسة القائمين على الدعوى العمومية بالجنح لاعمالهم لذلك اعد هذا القانون.
والذي نص بالمادة 1 على انشاء هيئة التحقيق والادعاء العام وتتبع وزارة الداخلية ولها ميزانية ملحقة وتتولى التحقيق والتصرف والادعاء بالجنح استنادا للمادة التاسعة من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائي.
ونصت المادة 2 التي اجازت تخويل بعض الجهات الامنية بوزارة الداخلية بالتحقيق في بعض القضايا التي لا ترقى من الاهمية لقيدها بالسجل الجنائي فتقيد بسجل البلاغات الادارية لدى الجهات المخولة بالتحقيق فقط وجمع الاستدلالات كالقضايا ذات مجهولية الفاعل وغيرها التي يرتئيها رئيس الهيئة وكذلك الحوادث المرورية والمخالفات المرتبطة بها عدا الحوادث الناتجة عنها الوفاة الخطأ والاصابة الخطأ او قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمشروبات الروحية ويقتصر هذا التخويل فقط على التحقيق دون التصرف والادعاء الذي ينحصر الاختصاص بهيئة التحقيق والادعاء العام.
ونصت المادة 3 على تشكيل الهيئة من رئيس يعاونه عدد من النواب ومدعون ورؤساء أ،ب ومحقق أ،ب،ج وتبعيتهم لرئيس الهيئة ويتبع الرئيس لوزير الداخلية، كذلك نصت المادة 4 على شروط تعيين اعضاء الهيئة والتي حصرت التعيين بالكويتيين فقط ومنعت اللجوء للتعاقد مع غير الكويتي حفاظا على تكويت الهيئة.
كما بينت المادة 5 انشاء لجنة مشكلة من اعضاء الهيئة وهم الاقدر على تطبيق فحوى القانون باعداد اللوائح والقرارات التي تختص بغالبية الشؤون الوظيفية من تعيين وترقية ورفع الحصانة والاحالة لمجلس التأديب وغيرها.
وجاءت المادة 6 وبينت اداء تعيين الرئيس ونوابه وباقي الاعضاء، ونصت المادة 7 على العضو اداء اليمين قبل مباشرته مهامه الوظيفية لثقل عبء الامانة الواقعة على عاتقه ويكون اداء اليمين الرئيس ونوابه امام صاحب السمو الامير وبحضور وزير الداخلية، وباقي الاعضاء امام وزير الداخلية بحضور رئيس الهيئة، وجاءت المادة 8 فوضعت المحقق «ج» تحت التجربة فإن لم يجتز فترة التجربة جاز لوزير الداخلية فصله من الخدمة بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة اللجنة المختصة، اما اذا اجتاز فترة التجربة حسبت هذه المدة ضمن مدة خدمته عند ترقيته للدرجة الاعلى.
ونصت المادة 9 على ان هيئة التحقيق والادعاء العام كل لا يتجزأ واعضاؤها كل يقوم محل الآخر ويمتد اختصاصهم لاكثر من مكان لدرء الطعن بعدم الاختصاص في شأن عمل اعضاء الهيئة.
ونصت المادة 10 على كيفية ترقية اعضاء الهيئة وهي بالاقدمية مع الكفاءة عدا من يحصل على تقدير اقل من متوسط على ان تكون الترقية الى وظيفة مباشرة تعلو الوظيفة المرقى منها مع مراعاة ما تحدده اللائحة التنفيذية من شروط وضوابط وذلك حتى يكتسبوا خبرة ودراية تمكنهم من القيام بأعمالهم على خير وجه، وبينت المادة 11 الاقدمية بين اعضاء الهيئة فيكون ترتيب اقدمية المعينين الجدد حسب تفوقهم بالدورة التدريبية المؤهلة لوظيفة محقق «ج» اما ما عداهم من اعضاء الهيئة فيخضعون بأقدميتهم للقواعد العامة بقانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة 12 على ان رواتب وبدلات وعلاوات اعضاء هيئة التحقيق والادعاء بمرسوم وتكون بذات الرواتب والبدلات والعلاوات المقررة لنظرائهم بالنيابة العامة، وكذلك المدد البينية وحرصا على تساوي اعضاء الهيئة بنظرائهم بالنيابة العامة جاءت هذه المادة لتقرر التساوي ايضا بالمكافآت وكل المميزات المالية والعينية المقررة لنظرائهم مستقبلا وكذلك ساوى بينهم بسن التقاعد وعدم جواز احالة العضو للتقاعد حتى يشعر بالاستقرار الوظيفي ويبتعد عن كل الضغوط ليتمكن من ممارسة مهام عمله، وبينت المادة عدم جواز نقل او ندب العضو لغير الوظائف الواردة بهذا القانون مع مراعاة ما جاء بالمادة 20 كعقوبة تصدر من مجلس التأديب، ويجوز استثناء بقرار من وزير الداخلية ندب العضو للقيام بأعمال وظيفة قانونية اخرى لمرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز السنتين.
وجاءت المادة 13 على منح العضو سكنا خاصا مناسبا او بدلا نقديا في حالة عدم تمتعه بالرعاية السكنية طبقا للقواعد المقررة لنظرائهم بالنيابة العامة، كما نصت المادة 14 على مدة الاجازة وتنظيم ضوابط وشروط منح الاجازة لعضو الهيئة.
وقد حظرت المادة 15 على عضو الادارة مزاولة الاعمال التجارية والصناعية او المهنية بالذات او بالواسطة درءا عن مواطن الشك وحفاظا على كرامة وظيفته واستقلاليتها كما حظرت على العضو الخوض بغمار السياسة وتجريحها وكذلك الترشيح للانتخابات الا اذا استقال من منصبه، ويجوز اعادته خلال سنة من تاريخ الاستقلال بقرار من وزير الداخلية.
وحظرت المادة 16 في غير حالات الجرم المشهود مباشرة اي اجراء من اجراءات التحقيق او القبض بحق العضو قبل الحصول على اذن من وزير الداخلية بناء على عرض رئيس الهيئة وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة بهذا الشأن، وغني عن البيان ان مخالفة جنح المرور تخرج من دائرة الجرائم المشهودة.
وبينت المادة 17 طريقة تشكيل مجلس التأديب وآلية التصويب على العقوبة والتظلم على ان تضع اللائحة الداخلية قواعد واجراءات اقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها، وبينت المادة 18 آلية احالة العضو لمجلس التأديب وشروطها وبينت حق المجلس باتخاذ ما يراه مناسبا من التحقيقات وكذلك حددت مكان انعقاد المجلس.