Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
14 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

مخيمات الفتياتيتكرر إقامة مخيمات للفتيات في أيام العطل، ويكون المبيت إما في بيت إحداهن، أو في مخيم خاص بالفتيات، ويكون معهن بعض الأمهات أو المربيات، والغرض من هذه المخيمات دعوي وتربوي وترفيهي، فهل يجوز أن تبيت الفتاة خارج بين أهلها؟
٭ الأصل أن المرأة متزوجة أو غير متزوجة تلزم بيت أهلها أو زوجها لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ـ الأحزاب: 33) ومعنى الآية أن الواجب أن تبيت أو تلزم المرأة بيتها والخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولنساء المسلمين، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: «جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعدت – أو كلمة نحوها – منكن في بيتها، فإنا تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله».
ولما كان الأصل حسب النصوص عدم جواز الخروج، لا يجوز خروجها عن هذا الأصل إلا لحاجة ماسة، وقد ذكر الفقهاء هذه الحالات من مثل ذهابها لزيارة والديها أو لصلة رحمها، أو ذهابها لقضاء حاجاتها من مأكل ومشرب إن لم تجد من يقوم لها بذلك، وكذا حضورها مناسبات الأفراح والأتراح، ويلحق بذلك ذهاب المرأة إلى مجالس العلم الدعوية والفقهية في المساجد أو مكان آخر، أو لتحصيل العلم في المدارس والجامعات، وكذا حضورها صلاة الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات» ـ أي غير متطيبات ـ (أبو داود 1/381) حديث حسن، أو خروجها لما جرى العرف به بذهابها إلى المحال التجارية أو الأسواق ونحوها، وجواز ذلك مشروط بما يأتي:
1 ـ أن تكون المرأة في كامل حاجبها الشرعي المعروف.
2 ـ أن تأمن على نفسها في ذهابها وعودتها.
3 ـ أن يكون خروجها بإذن زوجها إن كانت ذات زوج، أو إذن أهلها ووليها، وما يجري به العرف لا يحتاج إلى استئذان في الحالات العادية كذهابها لمدرستها أو جامعتها أو جيرانها أو الأماكن القريبة من البيت.
4 ـ أن يكون خروجها لغرض مشروع وحاجة معتبرة شرعا.
وبناء على ذلك فيجوز ذهاب الفتيات إذا التزمن بالشروط السابقة إلى مخيمات دعوية أو فقهية وترفيهية في البيوت والخيم، مع التشديد في الخيم ان لا يطلع عليهن الرجال، ولكن لا يجوز لهم المبيت خارج بيوتهن لعدم الحاجة إلى ذلك، أو لأنه مما لا يتوقف عليه تحصيل العلم ونحوه مما ذكرنا، وقد ورد النهي عن أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها ومن باب أولى المنع لغير المتزوجة، قال صلى الله عليه وسلم: «وما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها» (الترمذي 5/114) وقال حديث حسن وقال الألباني صحيح، ومقصود الحديث أنها هتكت ستر الحياء وما يناسب المرأة من الصون والحياء.
البوتوكس
ماحكم استخدام ابر الكولاجين والبوتوكس المؤقتة المفعول حيث انني متزوجة ولا أقصد التدليس؟
٭ الحكم مبني على الغرض والظرف فإذا كان الغرض إعادة العضو الى سابق عهده أو قريب منه مثل ترهل البطن بعد تكرر الولادات وكبر السن أو تجاعيد الوجه لكبر السن وخاصة إذا كان ذلك برضى الزوج للمتزوجة، اما اذا كان ذلك لمزيد من التجمل وكان العضو كالوجه والأنف طبيعيا فلا يجوز. نذر للمحتاجين
نذرت نذرا ان انفق مبلغا من المال للمحتاجين في حالة حدوث ظرف معين ولقد تم ذلك، لدى زوجي التزامات مادية، فهل استطيع سداد بعض منها من مال النذر؟
٭ النذر إلزام النفس مالا يلزمها وعليك أن تفي بالنذر والذي يظهر من قولك للمحتاجين أنها صدقة لهم فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تعطي زوجك من هذا المال.
القنوات الفاحشة
هل يجوز مطالعة القنوات الأوربية، وما تحمله من مشاهد فاحشة؟
٭ لا يجوز مطالعة ما كان محرما سواء في القنوات الأوربية أو غيرها، أو عبر الأشرطة ونحوها، وخاصة المناظر التي تكشف فيها العورات، والنظر هنا هو ما يسمى زنى العين باطلاعها على المحرمات، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ويقلع عما بدر منه وعلى ولي أمر الأمة أن يمنع ذلك بكل الوسائل، فإن لم يمنعها فعلى ولي الأسرة أن يمنع ذلك عن أهل بيته وأبنائه وإلا كان مسئولا عن كل منكر يطلعون عليه.