Note: English translation is not 100% accurate
قدم اقتراحاً بقانون للاستثمار في القطاع الرياضي
الطريجي: تأسيس نوادٍ رياضية ربحية بناء على تراخيص تصدر من هيئة الشباب
14 مارس 2014
المصدر : الأنباء

يلتزم كل ناد رياضي بتوفير تأمين صحي لكل اللاعبين المسجلين في النادي وذلك طوال فترة تسجيلهم
تلتزم الدولة بتخصيص جوائز مالية لكل دوري محترفين يكون معتمدا من قبل اتحاد اللعبة
تكون الجوائز المالية المخصصة من قبل الدولة مستمرة لفترة لا تقل عن 10 سنوات ولا تقل قيمة هذه الجوائز عن معدل المبالغ المخصصة لكل اتحاد رياضي
تتكفل الدولة ولمدة 10 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بمنح التكريم المالي للرياضيين في اللعبات الجماعية والفرديةقدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي، وجاء بالقانون ما يلي:
الفصل الأول: أحكام عامة
٭ المادة 1: لا يكون الاستثمار في القطاع الرياضي إلا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ - يهدف هذا القانون الى تحويل القطاع الرياضي في دولة الكويت من قطاع الهواية الى قطاع الاحتراف، وذلك بخلق بيئة رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية قائمة على الملكية الخاصة.
ب ـ يصبو هذا القانون الى العمل على تطوير البنية الأساسية للنشاطات الرياضية والارتقاء بمستواها من خلال إشراك القطاع الخاص ودعوته للاستثمار في القطاع الرياضي.
ج ـ التأكيد على أن الرياضة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الكفيلة بالارتقاء بالمستوى الرياضي للمواطنين، كما تلتزم الدولة ببذل العناية للاهتمام بالرياضيين وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لهم.
د ـ تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الرياضي.
و ـ ضمان مراعاة برامج الاستثمار الرياضي لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، وأن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
٭ المادة 2: يجوز تأسيس نواد رياضية ربحية تأخذ شكل شركات المساهمة بناء على تراخيص تصدر من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة بإصدار لائحة تنفيذية تضع فيها الشروط المطلوبة لتأسيس مثل هذه النوادي خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون، وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة في البت بالطلبات المقدمة لتأسيس نواد رياضية تهدف الى تحقيق الربح في فترة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب ويجب أن يكون قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة مسببا.
٭ المادة 3: تعد المؤسسات والنوادي الرياضية الربحية شركات، وينطبق عليها قانون الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012 فيما لا يخالف القواعد والأحكام الواردة في هذا القانون.
٭ المادة 4: يجوز إدراج المؤسسات الرياضية في بورصة الأوراق المالية الكويتية، فيما لا يتعارض مع قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
٭ المادة 5: لا يسري دعم الاندية الرياضية المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الاندية الرياضية على الاندية الرياضية الربحية. ويتم تحويل هذا الدعم الى شكل جوائز نقدية لبطولات المحترفين والمعتمدة في الكويت من قبل الاتحادات الرياضية كما سيتم تبيانه في هذا القانون.
٭ المادة 6: يجوز لكل اتحاد رياضي الحصول على الرعايات لدعم وتعزيز دوري للمحترفين شريطة أن يذهب ما لا يقل عن 80% من ريع هذه الرعايات كجوائز للأندية التي تتأهل في دوري المحترفين، وذات الأمر ينطبق على حقوق النقل، حيث يلتزم كل اتحاد رياضي بوضع لائحة منظمة للعوائد المترتبة على حقوق النقل شريطة ألا تتجاوز حصة الاتحاد الرياضي المختص 15% من عوائد النقل.
٭ المادة 7: يلتزم كل اتحاد رياضي بتأسيس دوري للمحترفين ويحدد كل اتحاد القواعد والشروط المطلوب توافرها لتأهل الأندية للمشاركة بدوري المحترفين. وتقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بدعم دوري المحترفين لمدة لا تقل عن 10 سنوات من خلال تخصيص جوائز للفائزين والأندية المتأهلة لدوري المحترفين كما هو وارد في هذا القانون.
الفصل الثاني: الأندية الرياضية
٭ المادة 8: يشترط لإنشاء النادي الرياضي توافر الشروط الآتية:
- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا من الكويتيين.
- ألا تقل سن العضو المؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
- أن يكون العضو المؤسس متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
- أن يوقع إقرارا بقبول انضمامه للمؤسسين.
بالإضافة الى هذه الشروط يتم تحديد الشروط المالية والفنية باللائحة التنفيذية التي ستصدر من الهيئة العامة للشباب والرياضة والمشار إليها في المادة 2 أعلاه.
٭ المادة 9: تلتزم الأندية التي يتم تحويلها الى شركات مساهمة بأن يكون لديها ما لا يقل عن خمس ألعاب رياضية معتمدة عالميا.
٭ المادة 10: يحظر على الأندية الرياضية السعي الى تحقيق اي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام او للآداب العامة او لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في النظام الاساسي لها، ويحظر عليها التدخل او التعرض للسياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية او العنصرية او المذهبية.
٭ المادة 11: لا يجوز البدء في اتخاذ اجراءات تأسيس اي ناد رياضي قبل الحصول على إذن بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
٭ المادة 12: يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف.
وتصدر الهيئة العامة للشباب والرياضة اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة، وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال، سواء لناديه الاصلي او للاعب.
٭ المادة 13: يجب أن يكون لكل ناد او مؤسسة رياضية مجلس إدارة لا تتجاوز مدة عضويته ثلاث سنوات، ويجوز تجديد مدة العضوية وفقا لنظام النادي الذي يبين بمراعاة أحكام هذا القانون اختصاص مجلس الادارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب اعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم بما لا يتعارض مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
٭ المادة 14: يباشر مجلس الإدارة إدارة شؤون النادي وتصريف اموره، وتوفير مختلف السبل للأعضاء والمؤسسة للقيام بنشاطهم على اكمل وجه لتحقيق الاغراض المبينة بعقد تأسيس النادي.
٭ المادة 15: يجب على كل ناد وبعد دخول المستثمر الاستراتيجي ان ينشئ ويعد سواء من داخل النادي او خارجه فريقا او اكثر للأشبال وآخر للناشئين وآخر للشباب وآخر للفريق الأول وفق التقسيم العمري الذي تضع قواعده الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويلتزم المستثمر بتوفير كافة الامكانات الخاصة بالتدريب والرعاية المعنوية والمادية وتوفير كافة انواع الطبابة وكافة الخدمات اللازمة للاعبي الفرق المذكورة، وله الدخول في منافسات رياضية في داخل الكويت او خارجها.
٭ المادة 16: للأندية الرياضية التي يتم تحويلها الى شركات مساهمة الاستثمار بجميع انواعه للمساحات الخالية داخل اسوارها او على واجهاتها ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها، وتصدر الهيئة العامة للشباب والرياضة القرارات التي تبين اوجه هذا الاستثمار وقواعده وإجراءاته مع مراعاة ان هذه العوائد يتم استخدامها لتدعيم الميزانية التشغيلية للنادي وألا يتم توزيع اي من هذه العوائد على مساهمي الشركة وتقتصر توزيعات الارباح للشركة المالكة للنادي على الارباح التشغيلية للنادي.
الفصل الثالث: عمليات الاستثمار الرياضي
٭ المادة 17: يعهد الى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة ـ لا تقل عن اثنتين ـ تختارها الهيئة العامة للشباب والرياضة من خلال اجراءات يراعى فيها العلنية والمنافسة، على أن تكون احداها على الاقل ذات خبرة عالمية، تتولى تقييم الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مؤسسة او نشاط رياضي مقترح عرضه للاستثمار فيه على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها. وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الاعلان عنها. ويتم التقييم على اساس ان المنشآت الرياضية سيتم استخدامها من قبل النوادي لمدة 40 سنة وعلى اساس نظام B.O.T على ان تؤول ملكية المنشآت بالكامل الى الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي تلتزم بإعادة عرضها بالمزاد العلني خلال فترة لا تتجاوز 3 اشهر من انتهاء مدة عقد الـ B.O.T.
ويعتمد التقييم من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد العرض على ديوان المحاسبة، ويعلن المجلس عن تأسيس المؤسسة الرياضية في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنة من تاريخ اعتماد التقييم.
ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام الرياضي إصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول النشاط الرياضي المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للنادي الرياضي، على أن يبين ذلك في التقييم.
٭ المادة 18: يتم بيع كل ناد قائم عند وبعد العمل بهذا القانون بطريق المزايدة العلنية المفتوحة لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة المحلية والأجنبية بعد الانتهاء من التقييم المعد من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة بالانتهاء من عملية بيع وتحويل النوادي الرياضية القائمة لشركات مساهمة خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القانون.
٭ المادة 19: تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة بنشر جميع التقييمات التي ستتم للأندية الرياضية القائمة بالإضافة إلى كافة العروض المقدمة بعد إتمام عملية بيع الأندية للمستثمرين، وذلك ضمانا للشفافية وتحقيق المنافسة العادلة.
المادة 20: لا يجوز للمستثمر الذي ترسى عليه المزايدة بيع حصته في النادي إلا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات من تاريخ شرائه للنادي الرياضي، وذلك وفقا للمعايير والشروط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة. ولا يجوز الجمع بين ملكية أكثر من ناد رياضي ويكون للمشتري جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات الناتجة عن ملكية النادي.
المادة 21: يجوز للمستثمر أن يقوم بعمليات الترميم والبناء في المنشآت القائمة بالنادي وفق المعايير والاشتراطات التي يتم وضعها من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وبلدية الكويت وتلتزم هاتان الجهتان بوضع هذه المعايير والاشتراطات خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون.
المادة 22: تكون الشركة المالكة للنادي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سلامة وصيانة المنشآت والمعدات الرياضية، وذلك وفقا لشروط الأمن والسلامة الصادرة من الهيئة العامة للشباب والرياضة وبلدية الكويت.
٭ المادة 23: تلتزم الدولة بتخصيص جوائز مالية لكل دوري محترفين يكون معتمدا من قبل اتحاد اللعبة وتكون هذه الجوائز للأندية التي تتأهل للدخول في دوري المحترفين والأندية الحائزة على المراكز الـ 3 الأولى في الدوري وتكون نسبة الجوائز للمراكز الـ 3 الأولى لا تقل عن 60% من إجمالي الجوائز التي تخصصها الدولة لدوري المحترفين.
٭ المادة 24: تكون الجوائز المالية المخصصة من قبل الدولة والمشار إليها في المادة 21 مستمرة لفترة لا تقل عن 10 سنوات ولا تقل قيمة هذه الجوائز عن معدل المبالغ المخصصة لكل اتحاد رياضي للسنوات الـ 3 التي سبقت صدور هذا القانون.
٭ المادة 25: يلتزم كل اتحاد رياضي بتأسيس دوري للمحترفين خلال مدة لا تتجاوز السنة من صدور هذا القانون.
الفصل الرابع: اللاعبون
٭ المادة 26: يشترط على الأندية أن يكون لها فرق من المحترفين في كل لعبة من الألعاب التي يتخصص فيها النادي. وتبرم عقود الاحتراف الكلي بين النادي واللاعب ويشترط أن توثق لدى اتحاد اللعبة والهيئة العامة للشباب والرياضة.
٭ المادة 27: يمنح كل لاعب مسجل في اتحاد اللعبة بالفريق الأول للنادي تفرغا رياضيا كاملا من عمله ولا يخصم من راتبه أي مبلغ وتصرف له كافة مستحقاته مثل الإجازات السنوية والعلاوات.
المادة 28: يمنح اللاعب الذي مثل الأندية المكافآت الآتية:
٭ اللاعب الذي قضى مدة 15 سنة او اكثر في النادي مبلغ 50 ألف دينار كويتي.
٭ اللاعب الذي قضى مدة تتراوح بين 10 و15 سنة في النادي مبلغ 45 ألف دينار كويتي.
اللاعب الذي قضى لمدة تتراوح بين 5و10 سنوات في النادي مبلغ 35 ألف دينار كويتي.
اللاعب الذي قضى لمدة تتراوح بين 1و5 سنوات في النادي مبلغ 20 ألف دينار كويتي.
تتكفل الدولة بهذه التكاليف لمدة 10 سنوات كمرحلة انتقالية وتلتزم الأندية من بعد انقضاء المرحلة الانتقالية بهذه التكاليف، ويجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة رفع هذه المكافآت بما لا يقل عن نسب التضخم المعلنة من قبل البنك المركزي الكويتي.
٭ المادة 19: تتكفل الدولة ولمدة 10 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بمنح التكريم المالي للرياضيين في اللعبات الجماعية والفردية المكافآت التالية في حال الفوز في البطولات المعتمدة التالية:
البطولات المعتمدة على المستوى الخليجي:
1- المركز الأول خليجيا ـ 20 ألف دينار كويتي
2- المركز الثاني خليجيا ـ 15 ألف دينار كويتي
3- المركز الثالث خليجيا ـ 10 آلاف دينار كويتي
البطولات المعتمدة على المستوى العربي والآسيوي:
1- المركز الأول ـ 30 ألف دينار كويتي
2- المركز الثاني ـ 25 ألف دينار كويتي
3- المركز الثالث ـ 20 ألف دينار كويتي
البطولات المعتمدة على المستوى الدولي والدورات الأولمبية:
1- المركز الأول ـ 50 ألف دينار كويتي
2- المركز الثاني ـ 45 ألف دينار كويتي
3- المركز الثالث ـ 40 ألف دينار كويتي
ويجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة رفع هذه المكافآت بما لا يقل عن نسب التضخم المعلنة من قبل البنك المركزي الكويتي.
٭ المادة 30: يلتزم كل ناد رياضي بتوفير تأمين صحي لكل اللاعبين المسجلين في النادي وذلك طوال فترة تسجيلهم بالنادي واتحاد اللعبة، ويشترط ان تشتمل وثيقة التأمين على تغطية الاصابات الرياضية.
الفصل الخامس: الجزاءات
٭ المادة 31: تخضع الشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون لإشراف الهيئة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكامه ولائحته التنفيذية واحكام العقد المبرم معها، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تكفل التزام الشركات بهذه الأحكام، وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها.
٭ المادة 32: إذا خالفت احدى الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكامه او لائحته التنفيذية او القرارات او التعليمات الصادرة تنفيذا له او احكام النظام الاساسي للشركة، او امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منها تقديمها او قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز للهيئة ـ بعد اجراءات التحقيق وسماع اقوال الشركة المخالفة ـ توقيع الجزاءات التالية:
أ- التنبيه.
ب- فرض جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي.
ج- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس ادارة الشركة.
د- حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.
وتؤول الى الخزانة العامة اي اموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول الى الخزانة اي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجل سالادارة او موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات.
٭ المادة 33: يكون كل عضو مجلس ادارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المديرين العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها ـ كل في حدود اختصاصه ـ مسؤولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له او احكام النظام الاساسي للشركة، او عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى المجلس، او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
٭ المادة 34: يحظر على اي عضو مجلس ادارة في شركة خاضعة لأحكام هذا القانون، او اي مدير او موظف او مستخدم في الشركة، أن يفشي أي معلومات تتعلق بشؤون الشركة تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك أثناء عمله أو لمدة خمس سنوات لاحقة لتركه العمل، فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
الفصل السادس أحكام ختامية
٭ المادة (35): تكون الهيئات العامة للشباب والرياضة الجهة الرقابية لعمل الأندية بعد تحولها إلى شركات مساهمة وتملكها من قبل القطاع الخاص، وتقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بإنشاء قطاع رقابي يعني بهذا الأمر ويكون من ضمن المفتشين في هذا القطاع ممثل لديوان المحاسبة، ويلتزم كل ناد بإعداد ميزانية سنوية وحساب ختامي تغطي كافة أنشطة النادي وتعيين مراقب حسابات معتمد لدى هيئة سوق المال.
٭ المادة 36: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ المادة 37 : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تتمتع الرياضة بدروبها المختلفة بمكانة عظيمة في عالمنا المعاصر بسبب شغف الملايين بها ومتابعتهم لأحداثها ورموزها، فضلا عن دورها الاجتماعي والتربوي والديبلوماسي، ورسالتها الأخلاقية السامية، في توثيق الصلات بين الشعوب وغرس القيم الفاضلة وبناء أجيال قوية.
ولقد شهدت العقود الأخيرة تطورات كبرى أهمها الانتقال بالرياضة من الهواية إلى الاحتراف، وذلك بإدخال نظام الاستثمار والربحية في هذا القطاع أموال مقدرة في شرايين ومفاصل الحركة الرياضية، الأمر الذي ينهض بها من خلال ترقية بيئة العمل، وتوفير الإمكانيات اللازمة وإنشاء البنيات الأساسية والتحتية للمؤسسات الرياضية من أندية وملاعب ومناشط وقاعات، وفي ذات الوقت يتيح للمستثمرين تحقيق أرباح تحفزهم على المضي في هذا الطريق، وفضلا عن إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل وسبل كسب للكثيرين، بالإضافة إلى تحسين أحوال الرياضيين واللاعبين وشد هممهم، وتفجير طاقاتهم، عبر الفوائد المادية التي ينالونها والجوائز والحوافز التي يحصلون عليها.
وحيث إن بدلنا الكويت هو جزء لا يتجزأ من عالم اليوم، ولا ينبغي أن تنفصل عنه أو تتأخر عن ركب التطور والتقدم، وعليها مسايرة المستجدات في هذا المجال دون مساس بالهوية الوطنية، أو التقاليد الكريمة للشعب الكويتي أو تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، فقد رؤى أن الوقت قد أزف للحاق بالدول المتقدمة والشروع فورا في تحويل القطاع الرياضي من خانة الهواية إلى مربع الاحتراف ومن ثم كان هذا الاقتراح بقانون في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي.
يتألف الاقتراح بقانون من 37 مادة موزعة على 6 فصول.
الفصل الأول يضم الأحكام العامة وأهداف القانون والمتمثلة في خلق بيئة رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية قائمة على الملكية الخاصة، ويكون ذلك عن طريق تأسيس أندية رياضية ربحية تأخذ شكل شركات المساهمة بناء على تراخيص من الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتطبق عليها أحكام قانون الشركات الكويتي، كما تدرج هذه المؤسسات الرياضية في بورصة الأوراق المالية، وقد ألزم القانون الاتحادات الرياضية بتأسيس دوري للمحترفين تدعمه وتحضر المشاركين فيه الهيئة العامة.
وقد خصص الفصل الثاني للأندية الرياضية وشروط تأسيسها كأن لا يقل العدد عن 50 مؤسسا والسن عن 21 مع ضوابط أخرى تتعلق بالسلوك العام، وتتحول هذه الأندية بمقتضى القانون الى شركات مساهمة تمارس ما لا يقل عن 5 ألعاب رياضية معتمدة عالميا ويسمح للأندية المذكورة بالتقاعد مع اللاعبين المحترفين، وذلك وفق النظم والتدابير التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة، بما في ذلك شروط الانتقال من ناد الى آخر، والحقوق والمزايا المالية المستحقة للأفراد والأندية نتيجة لذلك.
كما ألزم القانون المقترح الأندية الرياضية بأن تكون لها مجالس إدارات تديرها على ان تحكم النظم الداخلية للأندية الجوانب المتعلقة باختصاص المجلس وطريقة انتخابه ونظام عمله.
وأوجب القانون على الأندية كذلك وبعد دخول المستثمر الإستراتيجي، تقسيم الفرق وفق الفئة العمرية لأشبال وناشئين وشباب وفريق أول مع إلزام المستثمر بتوفير جميع الإمكانيات الخاصة بالتدريب والرعاية المعنوية والمادية والطبية، وفي المقابل أجيز للأندية التي تحولت إلى شركات الحق في استثمار المساحات الخالية داخل أسوارها وعلى واجهاتها لدعم ميزانياتها.
ومن أهم فصول القانون، الفصل الثالث المعني بعمليات الاستثمار الرياضي والذي أناط بمؤسسات استشارية مستقلة ومتخصصة، مهمة تقييم الأصول المادية والمعنوية لكل مؤسسة أو نشاط رياضي معروض للاستثمار على ان تؤول ملكية هذه المنشآت والمؤسسات بعد 40 عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة لتعرضها من جديد بالمزاد العلني.
وكنقطة انطلاق للاستثمار يتم بيع كل ناد قائم عند بدء التعميم وذلك بشفافية ومنافسة عادلة.
وخصص الفصل الرابع للاعبين ووردت فيه الأحكام المتعلقة بفرق المحترفين وعقود الاحتراف وتفرغ اللاعبين والمكافآت المالية التي تتفاوت وفق الفترة الزمنية وتتراوح بين 20 الف دينار الى 50 الف دينار، تدفعها الدولة لمدة 10 سنوات كمرحلة انتقالية ثم تتكفل بها الأندية.
وكضمانة إضافية للاعبين اشترط القانون على الأندية توفير تأمين صحي لكل اللاعبين المسجلين طوال فترة التسجيل، يشمل بطبيعة الحال الإصابات الرياضية.
وجريا على النسق المتبع أفرد المشرع الفصل الخامس للجزاءات، حيث نص في المادة (31) منه على خضوع الشركات المساهمة لإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة، وان تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل الالتزام بالقانون، على ان تقوم النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المرتبطة بالقانون.
وتشمل الجزاءات والغرامات المالية التي يجوز إيقاعها على الشركات المخالفة للقانون، أو لأحكام النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد التحقيق والمساءلة العادلة، كما تضمنت الجزاءات سحب صلاحيات عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة، وحل المجلس وتعيين مفوض مؤقت الى حين إجراء الانتخابات الجديدة، فضلا عن أيلولة أي أموال حصلت عليها الشركة المخالفة دون وجه حق الى الخزانة العامة، وألزم القانون بوجه عام أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين ومساعديهم ومرؤوسيهم بالمسؤولية عن اي فعل عمدي يقع منهم أدى الى تسبب في مخالفة الشركة للقانون، كما حظر عليهم إفشاء الأسرار المتعلقة بالشركة.
آخر الفصول هو الفصل السادس ـ الأحكام الختامية ـ وتضمن الأحكام التنفيذية بالإضافة الى اعتماد الهيئة العامة للشباب والرياضة جهة رقابية على الأندية بعد تحولها الى شركات قطاع خاص، وبتركيز على المسائل المادية والموازنات والحساب الختامي.
هذا عرض موجز وعام، للاقتراح بقانون المقدم في شأن الاستثمار، بمقدوره بعد إجازته ان يحدث طفرة كبرى وقفزة نوعية في مسار العمل الرياضي في الكويت، ويحقق مواكبة ومسايرة التحولات والتطورات الحديثة في العالم في هذا المجال، علاوة على توفير موارد كبيرة تسهم في دفع الحركة الرياضية للأمام، وفي تشجيع القطاع الخاص على الولوج في هذا القطاع.