Note: English translation is not 100% accurate
اللجنة القانونية أقرت التعديلات المقترحة على لائحة المحلات العامة
السماح بمنح التراخيص التجارية للمستأجرين بالباطن في المناطق الصناعية
14 مارس 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي بالموافقة على لائحة التعديلات المقترحة على الإعلانات والتراخيص الصحية للمحلات.
وتضمنت التعديلات على لائحة الإعلانات ما يلي:
مادة 6: لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الجداول المرفقة بها، ويجب أن تتوافر هذه الاشتراطات بصفة دائمة في المحل طيلة فترة سريان التراخيص كما يجب على أصحاب المحال تنفيذ الاشتراطات بصفة دائمة في المحل طيلة فترة سريان التراخيص كما يجب على أصحاب المحال تنفيذ الاشتراطات الإضافية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة وعلى البلدية إخطار أصحاب الشأن بالاشتراطات بالإضافة المطلوبة لاستيفائها خلال المدة التي تحددها. مادة 8: مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحال التجارية أو اية قوانين اخرى، لا يجوز الترخيص او تجديد الترخيص بفتح أي محل خاضع لأحكامه ايا كان نشاطه قبل الحصول على موافقة البلدية على الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة. وفي حالة تجديد الترخيص يتم التجديد دون اجراءات كشف مسبقة على الموقع على أن يتم ذلك لاحقا بالمتابعة من الجهات المعنية بالترخيص للتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.
مادة 19: تقوم جهة الإدارة بإلغاء الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية: اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة. مادة 21: لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا بغلق المحل في الحالات التالية: - اذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة. تشغيل الرجال في صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال ويجب في البنود 6، 7، 8، 9 توجيه إنذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ الغلق. ويصدر مدير عام البلدية قرارا يحدد فيه الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار غلق المحل عند توافر أي من الحالات السابقة. ويجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه أو يصدر أمرا كتابيا بفتح المحل في حالة زوال سبب الغلق كما يجوز له أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا بفتح المحل بصفة مؤقتة ولمدة ثلاثين يوما لاستكمال الاشتراطات المطلوبة للترخيص أو التجديد ولا يجوز له مباشرة النشاط خلال تلك المدة. إلى ذلك قال مقرر اللجنة العضو محمد المعجل إنه تمت الموافقة على منح التراخيص التجارية للمستأجرين بالباطن للقسائم الخدمية التجارية في المناطق الصناعية بالشويخ والري والعارضية الصناعية.
وأوضح أنه تمت الموافقة على تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري، كما تم حفظ مشروع تعديل قانون البلدية 5/ 2005 بشأن إضافة بعض المواد الخاصة بالأغذية الفاسدة. كما أبقت اللجنة على جدول أعمالها رد الإدارة بشأن شكوى الاتحاد الكويتي لتجار السيارات مع إحاطة اللجنة علما بالتقرير المالي عن الفترة من الأول من أبريل 2013 حتى نهاية مارس 2014.