Note: English translation is not 100% accurate
التميمي لتعديل قانون الأحوال الشخصية
19 مارس 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون لتعديل المادة 346 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية وجاء في القانون ما يلي:
(نص التعديل المقترح)
جاء في المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي انه:
أ ـ يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.
وتضاف لها:
(وإذا كان أطراف النزاع مسلمين ومتحدي المذهب عند إبرام عقد الزواج واعتنق أحدهما مذهب آخر بعد الزواج فيطبق عليهم أحكام المذهب الخاص بالعقد).
ب ـ أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا أو مذهبيا سرت عليهم أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
ثبت من التطبيق العملي للمادة المشار اليها ان الغموض فيها قد فتح باب التحايل من جانب الخصوم وذلك بهدف الهروب من تطبيق أحكام المذهب الذي يعتنقونه والذي ارتضوا بتطبيقه عند إبرام عقد الزواج مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والمبادئ الدستورية التي توجب احترام العقود، وفي ظل هذا الغموض الذي يعتري النص تصدت محكمة التمييز من خلال الأحكام التي تواترت على اصدارها الى تفسير هذا الغموض، وأثمر ذلك عن الاستقرار على مبدأ قضائي (وهو انه اذ اختلف الزوجين المسلمين في انتماء مذهبهم فيطبق القانون 51 لسنة 84 وذلك تأسيسا على ان الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبنى الأحكام فيها على الإقرار باللسان مادام ظاهر الحال لا يكذبه، ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقا لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص وان مجرد توثيق الزواج او الطلاق لا يدل بذاته على مذهب معين للخصوم) وهذا المبدأ الذي استقرت وتواترت عليه أحكام محكمة التمييز يفرغ نص المادة 346 (الفقرة أ) من مضمونه بما يتطلب تدخلا تشريعيا لإصلاح ذلك عبر اضافة فقرة للمادة 346:
ولذا فإن الاقتراح بالتعديل المذكور أعلاه لا يخالف النظام العام، وهو متوافق مع ما جاء بنصوص مواد الدستور.