Note: English translation is not 100% accurate
الصانع لصدور قرار حول صرف مكافأة الاستحقاق للعسكريين
21 مارس 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا برغبة جاء فيه: برغبة أميرية سامية تفضل صاحب السمو الامير بتقرير معاش استثنائي ومكافأة استحقاق للعسكريين من رجال الشرطة والحرس الوطني ورجال الإطفاء والدفاع وعددهم 305 من القادة الضباط الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 1 /7 /2004 حتى 27 /4 /2008 تقديرا من صاحب السمو لدورهم الوطني في خدمة وحماية أمن وسلامة البلاد.
ورغم أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 944 /2011 بتاريخ 26 /6 /2011 بتنفيذ الأمر السامي بمنحهم المعاش الاستثنائي ومكافأة الاستحقاق، إلا أنه عاد وعدل لاحقا وأصدر القرار 1132 /2011 بتاريخ 31 /7 /2011 وحجب عنهم مكافأة الاستحقاق خلافا للرغبة الأميرية السامية.
وقد اضطر البعض منهم للجوء للقضاء للمطالبة بحقه في مكافأة الاستحقاق كما جاء بالأمر السامي لصاحب السمو الامير وحصل على أحكام نهائية منها على سبيل المثال لا الحصر الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 416 /2012 مدني/2 بجلسة 18 /2 /2013 والذي قضى بعدم مشروعية قرار مجلس الوزراء فيما تضمنه من حجب مكافأة الاستحقاق عن المستأنف.
وإذا كان البعض من هؤلاء المستحقين لم يلجأ بعد للقضاء فإن من أهم ركائز الحكومة الرشيدة أن تبادر من نفسها إلى إنزال حكم القانون الصحيح على جميع المخاطبين والمعنيين او من لجأ منهم لرفع دعوى أو من لم يلجأ سواء بسواء احتراما للأحكام القضائية النهائية التي تمثل عنوان الحقيقة وهو أن حجب مكافأة الاستحقاق أمر غير مشروع يخالف الرغبة الأميرية السامية لا أن تحجب الحق عن أصحابه وتلجئهم لعناء إجراءات التقاضي للمطالبة بحق سبق أن ثبت في حالات مماثلة بأحكام قضائية نهائية.
من أجل ذلك أتقدم بالاقتراح بالقرار التالي:
أن يصدر مجلس الوزراء قرارا جديدا يقضي بصرف مكافأة الاستحقاق للعسكريين من الأمراء والقادة الضباط بوزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء وعددهم 350 ممن انتهت خدماتهم في الفترة من 1 /7 /2004 حتى 27 /4 /2008 والتي سبق حجبها بقرار مجلس الوزراء رقم 1132 /2011 في ضوء صدور أحكام قضائية نهائية لبعضهم بأحقيتهم في صرف تلك المكافأة وعدم مشروعية قرار حجبها عنهم وبما يحقق الرغبة الأميرية السامية لصاحب السمو الامير بتقرير تلك المكافأة لهم وما يقتضيه مسلك الحكومة الرشيدة من احترام الأحكام القضائية النهائية عنوان الحقيقة على الجميع سواء بسواء. وعملا بأحكام المادة 118 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ورغبة في استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمعنيين بالقرار وتحقيق العدالة الناجزة. ارجو نظر الاقتراح من المجلس مباشرة دون احالته للجنة المختصة.