Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر التعديلات المقترحة على قانون الجزاء: تغليظ عقوبات السجن والغرامة المالية والحبس 3 أشهر لمن يعتدي على هيئة المحكمة
15 سنة سجناً للأحداث بدلاً من الإعدام والمؤبد
6 يوليو 2014
المصدر : الأنباء
مريم بندق
علمت «الأنباء» ان الحكومة ستطلب استرداد المرسومين رقمي 167 لسنة 2000 و117 لسنة 2004 لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
تتضمن التعديلات المقترحة بالنسبة للمرسوم الأول استبدال المادتين 134و 135 من قانون الجزاء وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 160.
بالنسبة للمادة 134 أبقى التعديل المقترح على عقوبة الحبس المنصوص عليها حاليا عن جريمة إهانة الموظف العام وهي الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وزاد الغرامة المالية عن هذه الجريمة إلى ما لا يتجاوز 200 دينار بدلا من 22 دينارا و500 فلس.
واستحدث التعديل حدا أدنى لعقوبة الحبس بحيث لا يقل عن شهر اذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او احد أعضائها اثناء انعقاد الجلسة، وبالنسبة للغرامة المالية زادت إلى
ما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 600 دينار بدلا من الغرامة الحالية التي لا تزيد على 75 دينارا من دون حد ادنى.
وبالنسبة للمادة 135 من قانون الجزاء، فقد أكد التعديل على عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة بالنسبة للتعدي على موظف عام او مقاومته مدة لا تزيد على سنة، وزاد الغرامة المالية بحيث لا تزيد على 600 دينار بدلا من 75 دينارا.
واستحدث التعديل فقرة ثانية تنص على معاقبة كل من يتعدى على محكمة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار
ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما بالنسبة للمادة 160 من قانون الجزاء، فقد شددت التعديلات على جريمة الضرب او الجرح او الأذى المحسوس، حيث أضاف التعديل فقرة جديدة تنص على الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار او إحداهما وبخصوص المرسوم رقم 117 لسنة 2004 فالمقترح اضاف مادة الى قانون الجزاء تتعلق بالأحداث الذين اكملوا 16 سنة ـ بدلا من 15 سنة ـ تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 15 عاما ـ بدلا من 10 سنوات ـ اذا ارتكبوا جناية عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد. وقد طرح رأي ان تضاف هذه التعديلات الى قانون الأحداث.