Note: English translation is not 100% accurate
الصويلح: زكاة المستغلات يتم إخراجها عن صافي الإيرادات
13 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح: إن المستغلات هي الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء، وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كراء.
فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات، وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيرها، هو أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة، بينما غير المستغلات هو ما اتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر. فالدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات، وقد تكون غير مستغلات تبعا لقصد التملك فيها.
وأوضح الصويلح أن الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة، لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته بنسبة 2.5% بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.
وقد أصدرت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة فتوى بخصوص زكاة عمارات الإيجار، مفادها بأن العمارات المؤجرة إذا كانت عند شرائها قد قصد مشتريها المتاجرة بها فإن الزكاة في أعيانها، فتقدر قيمة أعيانها يوم وجوب الزكاة مضافا إلى ذلك صافي إيرادها.
ويؤخذ من ذلك كله المقدار الواجب وهو ربع العشر 2.5%. أما إذا اشتريت بغير قصد التجارة سواء أقصد المشتري الاستغلال بإيجارها أو السكنى الخاصة أو لم يقصد شيئا، فلا تكون الزكاة في أعيانها، وإنما تكون على صافي ريعها بإخراج ربع العشر، ويطبق عليه ما يطبق على المال المستفاد في أثناء الحول، والمختار للهيئة الشرعية أن يضم إلى سائر أموال المالك ويزكيه عند آخر الحول، الذي يخرج فيه زكاته.
وبخصوص إخراج الزكاة من منفعة العقار فقد رأت الهيئة أنه يجوز إخراج الزكاة الواجبة من منفعة العقار، لأن الزكاة تتعلق بذمة المزكي لا بعين النقود.