Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الخارجية البحرينية» تدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والكويت: انتهاك صارخ لسيادة البلدين وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة
  • الوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد
  • رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
  • الرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه
  • وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها
  • ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

التعيين والتجديد وعدم التجديد لـ 19 قيادياً في الحكومة

"الأنباء" تنفرد بنشر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: 10 سنوات سجناً و 50 الف دينار غرامة لداعمي الإرهاب «إلكترونياً»

13 مايو 2015
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 2
A+
A-
Printer Image
دصبيح المخيزيم مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم
مريم بندق أوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته أول من أمس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشاريع مراسيم بتعيين أسعد إبراهيم الأنبعي وأحمد عبدالله الطيران عضوين بمجلس إدارة حماية المستهلك، وحسين محمد صفر مديرا لجهاز حماية المستهلك. ووافق أيضا على مشروع مرسوم بتجديد تعيين نائب مدير عام بيت الزكاة محمد فلاح العتيبي ومشروع مرسوم بتجديد تعيين وكيل وزارة التجارة المساعد الشيخ نمر فهد الصباح. وتضمنت الموافقات تعيين 6 أعضاء في لجنة التظلم للهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة 4 سنوات، على أن يتم التجديد لمدة واحدة، وستكون برئاسة  د.فايز الكندري وعضوية كل من د.هاشم الطبطبائي، د.عبدالكريم سليم، براك الصبيح، باسم العتيبي وعبدالله المطيري.وأعلنت المصادر أن المجلس قرر عدم التجديد لقياديين في هيئة شؤون القصر، هما: مشعل الحبشي وأنور بورحمة.  وأوضحت أن هناك مشروع مرسوم تعيين د.صبيح المخيزيم مديرا عاما للمركز الوطني لتطوير التعليم بدرجة وكيل وزارة.  وأضافت أن تشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول سيكون برئاسة وزير النفط، وسيكون نزار العدساني نائبا له ورئيسا تنفيذيا، وبعضوية عيسى العون وبدر الخشتي وعبدالله المديرس اضافة الى وكيل وزارة النفط ومدير عام الهيئة العامة للبيئة وقيادي من وزارة الكهرباء وآخر من وزارة المالية وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأضافت المصادر انه تم تعيين 4 قياديين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهم: عبدالعزيز السمحان وأمل الرشدان نائبين للمدير العام، ود.نوال الحمد ود.ريم الفليج نائبين للهيئة الطبية، ولم يجدد المجلس للدكتور بدر ذياب الأمين العام المساعد بجامعة الكويت.هذا، وتنفرد «الأنباء» بنشر مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتضمن  في الفصل الاول التعريفات والمصطلحات المشمولة بتطبيق القانون وفي الفصل الثاني أفرد 18 مادة للعقوبات المنصوص عليها والتي نصت على السجن والغرامة المالية في كل منها مع تفاوت مدة السجن وقيمة الغرامة المالية والتي بلغت اقصاها في المادة 11 التي نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار ولا تقل عن 20 ألف دينار كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية أو لشخص ارهابي أو نشر عن ايهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات باحد قياداتها أو أعضائها أو ترويج افكارها او تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أدوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وفيما يلي تفاصيل القانون: مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الفصل الأول: تعريفات المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها: ـ الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. ـ الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. ـ البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات. ـ النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي تم اعداده ليتصرف او يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا او جزئيا، دون تدخل او اشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف او الاستجابة له. ـ نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام إلكتروني لإنشاء او ادخال او استرجاع او ارسال او تسلم او استخراج او تخزين او عرض او معالجة المعلومات او الرسائل الكترونيا. ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها. ـ المستند او السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها او تخزينها او استخراجها او نسخها او ارسالها او ابلاغها او استقبالها كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. ـ الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. ـ الكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لا سلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال. ـ وسيلة تقنية المعلومات: اداة الكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او ضوئية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لا سلكية وما قد يستحدث في هذا المجال. ـ الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ـ الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب او لنظام معلوماتي او شبكة معلوماتية او موقع الكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك او بالتجاوز للتفويض الممنوح. ـ نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبيانات والأوامر وبرمجتها وإظهارها او حفظها او ارسالها او تسلمها، ويمكن ان تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع اجهزة او انظمة معلوماتية اخرى. ٭ التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او ارشادات او غيرها، وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او اي وسيلة اخرى مماثلة في مستند او سجل الكتروني او مضافة عليها او مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحيد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره. ٭ الالتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات او المعلومات الواردة في اي رسالة الكترونية او سماعها او الحصول عليها ويشمل ذلك المنقول الكترونيا. ٭ الاحتيال الالكتروني: التأثير في نظام الكتروني مؤتمت او نظام معلوماتي الكتروني او شبكة معلوماتية او مستند او سجل الكتروني او وسيلة تقنية معلوماتية او نظام او جهاز حاسب آلي او توقيع الكتروني او معلومات الكترونية وذلك عن طريق البرمجة او الحصول او الافصاح او النقل او النشر لرقم او كلمة او رمز سري او بيانات سرية او خاصة اخرى بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق او الاضرار بالغير. الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات المادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب آلي او نظامه او الى نظام معالجة الكترونية للبيانات او الى نظام الكتروني مؤتمت او الى شبكة معلوماتية. فإذا ترتب على هذا الدخول الغاء او حذف او اتلاف او تدمير او افشاء او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 2000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت تلك البيانات او المعلومات شخصية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة او سهل ذلك للغير وكان ذلك اثناء او بسبب تأدية وظيفته. المادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كلا من: 1 ـ ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع او نظام معلوماتي مباشرة او عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات او معلومات سرية بحكم القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت اثناء او بسبب تأدية الوظيفة. فإذا ترتب على ذلك الدخول الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 5 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية. 2 ـ زور او اتلف مستندا او سجلا او توقيعا الكترونيا او نظام معالجة الكترونية للبيانات او نظام الكتروني مؤتمت او موقعا او نظام حاسب آلي او نظام الكتروني بطريق الاصطناع او التغيير او التحوير او بأي طريقة اخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فاذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية الكترونية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 الف دينار ولا تقل عن 5 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الاحوال كل من استعمل اي مما ذكر مع علمه بتزويره او فقده لقوته القانونية. 3 ـ غير او اتلف عمدا مستندا الكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص الطبي او العلاج الطبي او الرعاية الطبية او سهل للغير فعل ذلك او مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمله مع علمه بذلك. 4 ـ استعمل الشبكة المعلوماتية او استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد او ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على القيام بعمل او الامتناع عنه. فاذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الاشخاص او خادشا للشرف والاعتبار او السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 5 - توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه. المادة 5: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 - أعاق أو عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة الكترونية أو الدخول الى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الالكترونية بأي وسيلة كانت، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. 2 - أدخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. 3 - تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فإذا أفشى ما توصل اليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4 - كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض. 5 - كل من حرض أو أغوى ذكرا أو انثى لارتكاب اعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 6: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الالكترونية. فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 7: يعاقب بحسب الاحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الافعال بحسب الاحوال المبينة بالمواد 19، 20، 21 من هذا القانون. المادة 8: يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الاتجار في الاشخاص أو سهيل ذلك، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيها غير الاحوال المصرح بها قانونا. المادة 10: مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن 20 الف دينار كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بغسل اموال او بتحويل اموال غير مشروعة او بنقلها او بتمويه او باخفاء مصدرها غير المشروع، او قام باستخدامها او اكتسابها او حيازتها مع علمه انها مستمدة من مصدر غير مشروع او بتحويل الموارد او الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع وذلك بقصد اضفاء الصفة المشروعة على تلك الاموال. المادة 11: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 الف دينار ولا تقل عن 20 الف دينار كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن ايهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها، او ترويج افكارها، او تمويلها، او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة، او المتفجرة، او اي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. المادة 12: لا تقل عقوبة الحبس او الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الاقصى اذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية: 1 ـ ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2 ـ شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته او نفوذه. 3 ـ التغرير بالقصّر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية او استغلالهم. 4 ـ صدور احكام سابقة من المحاكم الوطنية أو الاجنبية بإدانة الجاني في جرائم مماثلة. المادة 13: للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة، فإن كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعين للاعفاء من العقوبة ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم. المادة 14: يجوز الحكم بمصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاموال المتحصلة منها. كما يجوز الحكم باغلاق المحل او الموقع الذي ارتكب فيه اي من هذه الجرائم اذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها اغلاقا جزئيا او كليا وذلك بصفة نهائية او لمدة لا تزيد على سنة وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية او بحق المضرور في التعويض المناسب. المادة 15: مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالعقوبات المالية ذاتها المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت ان اخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات اذا ارتكبت الجريمة لحسابه او باسمه او لصالحه. المادة 16: للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها واحالتها الى النيابة العامة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين. المادة 17: لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات اشد ينص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر. المادة 18: تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 19: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال سنة من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال 3 سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها. المادة 20: يسري حكم المادتين 46 و79 من قانون الجزاء المشار اليه على الجرائم الواردة بهذا القانون. المادة 21: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 22: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 3 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
التعليقات
  1. Comment
    دقباس
    المتعاطف لا يعتبر أرهابي
    الأربعاء 2015/05/13 عند 05:52 ص

    ليس كل مايكتب في مواقع التواصل ألأجتماعي أو حتى في الصحف كتعليقات هي نتيجة حتمية على أنتماء الشخص لتنظيم أرهابي ، هناك أشخاص يتعاطفون فقط وليست له علاقة بهذه التنظيمات لا من بعيد ولا قريب فهل يعقل أن يتم معاملتهم معاملة ألأرهابيين ؟؟!! كثيرون متعاطفون مع جماعة ألأخوان المسلمين وضد ألأنقلاب العسكري في مصر هل هذا يعني بأن هؤلاء يتم تصنيفهم كأرهابيين أو يعينون أرهابيين ؟؟ هم يبدون تعاطفاً وليس لهم علاقة بهذه التنظيمات .

  2. Comment
    الباحث التربوي
    إعادة النظر في التشريعات الالكترونية
    الأربعاء 2015/05/13 عند 02:56 م

    لنا مقترحان 1 وضع تشريع للتسلط الالكتروني او ما يعرف ب Cyberbullying وعذا العنف منتشر وله تداعيات على الضحية والجاني خاصة بين طلبة المدارس 2 نذكر تغليظ العقوبة على الجاني والضحية في قضية الابتزاز والاحتيال خاصة الضحية عندما تكون فتاة وتنشر أو ترسل صورها شبه العارية أو العارية إلى الجاني وهذا يدخل ضمن جريمة من ينشر الصور الإباحية بالانترنت

مواضيع ذات صلة

بصمة جديدة لـ«المواصلات» قريباً

  • 5/13/2015
  • 1

المطوطح مديراً عاماً للقوى العاملة بالتكليف

  • 5/13/2015

السفير اليوناني لـ «الأنباء»: تسهيلات كبيرة للسياح والمستثمرين الكويتيين واستخراج التأشيرة خلال 24 ساعة

  • 5/13/2015

«نقابة الشؤون»: المطيري وعد بتسهيل صرف بدلات السهر والعدوى والخطر والشاشة والتفتيش للموظفين

  • 5/13/2015

«القوة البحرية» تنفّذ تمريناً بالرماية بالذخيرة الحية شرق الجليعة امتداداً إلى «قاروه»اليوم الأربعاء

  • 5/13/2015

إستراتيجية لمكافحة التصحر في الكويت خلال عام

  • 5/13/2015

شمال الخليج «هيونداي» تنفرد بأفكارها وأنشطتها الخلاقة وغير المسبوقة في الكويت

  • 5/13/2015

بدء التسجيل لعمرة الجابرية اليوم والانطلاقة 27 الجاري

  • 5/13/2015
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:18 ص«الخارجية البحرينية» تدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والكويت: انتهاك صارخ لسيادة البلدين وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة جديد
    • السبت2026/06/06
    09:58 صالوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026